تتمة احكام الصيد والذباحة

حكم- لا يجزي التوكيل بالتسمية عند الصيد او عند الذبح ويشكل كفاية تسجيل التسمية فلو سجل بالمسجل قوله باسم الله والله اكبر ونصب الذباحه وبدأ السحاب يسحب الحيوانات الى مقابل الشفرة وكل حيوان يمر يقول المسجل باسم الله فهذا لا يكفي شرعاً, نعم يكفي ان الذي يضرب الزر الكهربائي ان يقول مستمراً بسم الله بسم الله ولا مانع ان يكون كل بسملة يذبح خمسة حيوانات, اذاً المهم استمرار البسملة والسحب يكون سريعاً.
حكم- لو كان الذباح الذي يقرب الحيوان الى الشفرة غير الذي يضرب الزر فالذباح هو الذي يذكر البسملة عند كل ذبح.
حكم- لو ارسل الكلب الى صيد فلم يسرع وانما مر في طريقه الى الاكل او الشرب فلا بأس اذا لم يكن التأخير كثيراً بحيث لم يصدق انطلاقه بغير الارسال الحاصل كما اذا ارسل سهماً فمر على شجرة او غيرها فاصابها ثم استمر فاصاب صيداً فان كان الرفع من اصابة الشجرة بقوة الرامي الاول فلا يضر مروره على شيء وان كان كرد فعل من اصابة الشجرة فلا يصح التحليل بهذه الرمية.
حكم- اذا صاد او ذبح بآلات مغصوبة او في اماكن مغصوبة حل الذبح والصيد وعليه اجرة الآلة لمالكها, واما اذا غصب حيواناً وذبحه فالذبح صحيح والمالك مخير بين اخذ اللحم وبين المطالبة مثل الحيوان أو قيمته.

حكم- الاخرس يصوت كيف ما استطاع ويشير باصبعه ولا يحتاج للتوكيل بالتسمية بل لا يصح.