الخامس: ذكاة الجنين

حكم- اذا ولد الجنين من البقرة او الشاة او الناقة او العنز الام الميتة او الحية حياً فلا يحل لحمه الا بالذبح المعروف والشروط المذكورة, واذا ولد ميتاً سواء من الحية او الميتة فهو ميتة واذا لم يولد فماتت امه بدون تذكية فهي ميتة وهو ميته ايضاً وان ذكيت أمه فمات في بطنها بعد تذكيتها حل لحمه وان ذكيت أمه فاخرج حياً وجب تذكيته أيضاً والا فهو ميتة.
حكم- قال الله تعالى [أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ...1](1), البهيمة مرة تطلق على نفس الذكر والانثى الكبيرين من الانعام كما في آيات الحج [لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ...34](2), ومرة تطلق على الحيوان المبهم لا يعرف جنسه ولا حياته ولا موته ولا صلاحه ولا مرضه وهو الجنين, وقد ورد في عدة روايات ان المراد من البهيمة في الآية هو الجنين كما في صحيح ابن مسلم, سألت احدهما (ع) عن قول الله عز وجل [أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ] قال: (الجنين في بطن امه اذا اشعر او اوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عنى الله عز وجل)(3) يعني كان مبهماً في بطن امه.
حكم- لا يجب بعد ذبح الأم المبادرة لاخراج الجنين اذ قلنا تبعاً للنص والفتوى بكراهة شق البطن حتى يتم الموت بعد الذبح وهنا كذلك فاذا ذبحت الام وزهقت الروح فيشق بطنها فان رؤي قد مات في بطنها فقد حل وتذكيته بذكاة امه, وان رؤي حياً وجب ذبحه ايضاً بشروط الذبح, وان شق بطنها فرؤي حياً ومات قبل ان يخرج فان هذا ان مات قبل التمكن من اخراجه فهو حلال وان اخرج ثم مات قبل ان يذبح فهو حرام اذا كان السبب التواني وعدم الاسراع بالذبح بل الاحوط حتى مع عدم التواني لاطلاق خبر عمار عن الصادق (ع) قال: الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال (ع) : (كله فأنه حلال لان ذكاته ذكاة امه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل فان مات قبل ان تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والابل)(4).
حكم- الاخراج يعني الاخراج تاماً فان شق البطن فبدى او بدت بعض اعضائه او اخرج بعض اعضائه ولم يتمكن من اخراجه كله ومات فهو حلال وان اخرج كله ثم مات قبل ان يذبح فهو حرام.
حكم- يشترط في حلّية الجنين ان يكون تام الخلقة بخشونة جلده بالوبر او الشعر وتمام اعضائه فلو ذبح البقرة ورؤي في رحمها نطفة وهي قطعة ماء او علقة وهي قطعة دم او مضغة وهي قطعة لحم او عضام لم يكس بالجلد او كُسي بجلد رقيق مهلهل لم يشعر ولم يوبر فهذا كله حرام الاكل سواء اخرج من حيوان مذكى ام غير مذكى.
حكم- لم يذكر في الروايات شرطية بعث الروح ولكن من قوله (ع) مات قبل الاخراج وانه تاماً قد اشعر واوبر فان ملازم ذلك ان يكون بعد بعث الروح فاذا تمت خلقته ولم تبعث فيه الروح فانه حرام لعدم تمام الخلقة المفروضة في النص والفتوى.
حكم- وقوع التذكية بمختلف الكيفيات التي ذكرناها على كل حيوان حلال اللحم لتحليل اكله سواء كان اهلياً وهي الانعام الاربعة المعروفة او وحشياً كالغزال والزرافة والنعامة او اليحمور وهو نوع من الضبي قصير الذنب لقرنيه ثلاثة فروع والأيل وهو نوع من الضبي, وثانياً: يقع على ما لا يحل اكله وانما يحل لبسه ويطهر جلده وهي السباع كالاسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى ومن الطيور كالبازي والصقر والباشق فانها تقبل التذكية وتطهر وتلبس, فعن موثق سماعة قال: سألته عن جلود السباع اينتفع بها؟ فقال (ع) : (اذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا)(5).
وموثقته الاخرى: سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال: (اما لحوم السباع والسباع من الطير فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلون فيه)(6) وهذا واضح بطهارة هذه الجلود وجواز لبسها في غير الصلاة.
وثالثاً: المسوخ
حكم- ورد عن الحيوانات الممسوخة التي لا تطهر بالتذكية عن محمد بن الحسن عن ابي الحسن الرضا (ع) قال: (الفيل مسخ كان ملكاً زانياً والذئب مسخ كان اعرابياً ديوثاً والارنب مسخ كان إمرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والخنازير قوم من بني اسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني اسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى (ع) لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفأرة هي الفويسقة والعقرب كان نماماً والدب والوزغ والزنبور كان لحاماً يسرق في الميزان)(7).
وابي سعيد الخدري ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (ان الله تبارك وتعالى مسخ قوماً سبعماءة أمة عصوا الاوصياء بعد الرسل فاخذ اربعماءة منهم براً وثلاثماءة بحراً)(8), ثم تلا قوله تعالى [فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ...19](9).
حكم- ما ليس قابلاً للتذكية ويعتبر ميتة حتى لو ذبح باسم الله منها المسوخ كما قلنا ومنها الحشرات وهي الدواب الصغار التي لا دم لبعضها كالفارة وابن عرس والضب والحية والعقرب والخنفساء وبنت وردان والعنكبوت ومنها نجس العين وهو الكلب والخنزير.
واما الحيوان الجلال فهو طاهر واذا ذكي بقي طاهراً ولكن لا يؤكل ولا يلبس, واما البرمائيات: كالرقة والسرطان والضفدعة والفقمة والتمساح وما شابه فلا يؤثر به التذكية فهو طاهر وحرام مطلقاً.
حكم- ما يقبل التذكية مما يحرم اكله يجوز جعله ظرفاً للمأكول والمشروب كالجبن واللبن والحليب والدهن والخل والعسل والماء كما يجوز جعل الميتة طعاماً للحيوان المملوك او سماد الزرع او ظرفاً للاوساخ.

حكم- ورد في لباس المصلي في صحيح ابن يقطين قال سألت ابا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال: (لا بأس بذلك)(10), وعن صحيح ابن بكير: (فان كان غير ذلك مما نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذابح او لم يذكه(11).


(1) سورة المائدة 5/1.

(2) سورة الحج 22/ 28 و 34.

(3) الوسائل ب18 ح3 و18 الذبايح.

(4) الوسائل ب18 ح3 و18 الذبايح.

(5) الوسائل ب34 ح4 الاطعمة المحرمة.

(6) الوسائل ب3 ح4 الاطعمة المحرمة.

(7) الوسائل ب2 ح9 و2 الاطعمة المحرمة.

(8) الوسائل ب2 ح9 و2 الاطعمة المحرمة.

(9) سورة سبأ 34/19.

(10) الوسائل 5 ح1 لباس المصلي.

(11) الوسائل ب2 ح1 لباس المصلي.