الرابع: ذكاة السمك

حكم- ذكاة السمك باخذه من الماء حياً باليد او بالالة او بالشبكة او قفزه هو على اليابسة فيموت باليابسة او بنضوب الماء عنها او وثبت هي على اليابسة فتموت بدون اخذها فالمروي انها لا تحل, كما عن علي بن جعفر (ع) عن اخيه موسى (ع) قال: سألته عن سمكة وثبت في نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح اكلها؟ قال: (ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تاكلها)(1), نعم لو رآها وهي تضطرب على اليابسة فالرؤية بمنزلة الاخذ كما في خبر حفص عن الصادق (ع) (ان علياً (ع) كان يقول في صيد السمك اذا ادركها وهي تضطرب ببدنها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها)(2).
حكم- لا يشترط في اخراج وحلية السمك والجراد التسمية ولا اسلام المخرج ولا العقل ولا الرشد بل لو سحب طفل غير مميز خيطاً فيه سمكة فماتت باليابسة حلت, بل لو اخرج حيوان من الماء سمكاً وماتت تحت نظرك فهي حلال ولو وجده بيد كافر او مجنون او طفل وهو ميت فلا يحل حتى يعلم بانه اخرج حياً, فلو اخبر هو وكان يثق به حل.
حكم- لو نصب شبكة او صنع حفيرة لاصطياد السمك فكل ما وثب فيها ملكه وان كانت في يابسة او رفعها بعد اجتماع فيها الى اليابسة فهو ذكاة السمك, ولو نصب حضيرة من قصب فيدخل السمك ويحبس فيها وهي يأتيها الماء ثم يرجع عنها فتكون يابسة في مدة وتحتوي على الماء في اخرى وتركها ثم اتى اليها وجد فيها سمكاً ميتاً فهو حلال وكذا اذا رفع شبكة الى اليابسة لما فتحها وجد فيها السمك بعضه ميتاً ولم يدر انه مات بالماء او باليابسة فهو حلال كله, فعن صحيح ابن مسلم عن ابي جعفر (ع) في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع الى بيته وتركها منصوبة فاتاه بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن؟ فقال (ما عملت يده فلا بأس بأكله ما وقع فيها)(3), وعنه (ع) الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال (ع) : (لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها), وصحيح مسعدة: اذا ضرب صاحب الشبكة فما اصاب فيها من حي او ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك(4).
حكم- لو اخرج السمك حياً ثم اعيد الى الماء فمات في الماء حرم لانه مات مما فيه حياته, ولو القى الزهر في الماء فمات السمك وطفى فهو ميتة حرام ولو القاه ثم صاده حياً ومات خارجاً فهو حلال ولو القى الزهر وبلعه السمك فضعف ولم يمتنع من اخذه فلا يملكه ملقي الزهر الا ان يأخذه ويحوزه فعلاً.
حكم- لو اخذه حياً حل حتى لو شواه وهو حي او قطعه فاستند الموت الى الحرق والتقطيع ويجوز بلعه حياً, ولو قطعه ثم اعاده الى الماء فمات في الماء او في الخارج فهو حلال لان المقطوع لا يعيش في الماء وغير الماء فلا يصدق عليه انه (مات ما فيه حياته).
حكم- الصيد بالالات الحديثة كيفيات كثيرة منها:

 

أ - يصيد السمك ويموت خارج الماء فهو المعلوم الحلية.

ب - جعل السمك في مخزن كالصندوق ويفرغ الماء من الصندوق فهو حلال أيضاً.

ج - الصيد بالشباك قد مر بانه حلال.

د - تجفيف المكان من الماء بواسطة الالات فيموت السمك فهو حلال.

هـ - تسميم السمك قبل الاخذ فما مات قبل الاخذ فهو حرام وما مات بعد الاخذ فهو حلال.


(1) الوسائل ب24 ح1 – 5 ذبائح.

(2) الوسائل ب24 ح1 – 5 ذبائح.

(3) الوسائل ب35 ح1 – 3 – 6 الذبائح.

(4) الوسائل ب35 ح1 – 3 – 6 الذبائح.