ما يشترط بالتذكية

حكم- يشترط في الذبح الشرعي:

  1. استقبال القبلة بان يكون مذبحها مقابل القبلة وكذلك اعلى صدرها ولا يجب استقبال باقي مقاديمها, والوجوب انما حالة قطع الاوداج وليس قبلها ولا بعدها وان كان ناسياً للاستقبال او خاطئاً صح الذبح وكذا اذا لم يعرف القبلة ولم يستطع الصبر لشدة الجوع او لتردي الحيوان واشرافه على الموت.
  2. التسمية من الذابح من اول اشتغاله بالذبح فان ترك عمداً حرمت وان كان نسياناً حلت وان كان جهلاً بالحكم فمشكل.
  3. صدور حركة بعد الذبح مما يدل على استقرار الحياة حين الذبح بان تطرف عينه او حركة اذنه او ارتعاش ذنبه فعن زرارة عن ابي جعفر (ع) : (فان ادركت شيئاً منها وعين تطرف او قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد ادركت ذكا فكله)(1), والحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال سألته عن الذبيحة فقال: (اذا تحرك الذنب او الطرف او الاذن فهو ذكي)(2).

حكم- لا يشترط اسناد خروج الروح الى الذبح فلو ذبح ذبحاً شرعياً ثم سقطت او من شاهق او اخرج امعاءها وقلبها فماتت صح الذبح وصل اللحم المزج والباقي ولكن يكره كراهة شديدة فعل ذلك من سلخ جلدها.
حكم- ورد من جملة علامات صحة الذبح ووجود الحياة حين الذبح خروج الدم بصورة متعارفة عن الحسين بن مسلم عن ابي عبد الله (ع) ان رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها فقال: (فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا واطعموا وان خرج خروجاً متثاقلاً فلا تقربوه)(3).
حكم- الافضل في حالة الذبح طرح الحيوان على الجانب الايمن كحالة الميت عند الدفن, فيجوز على الايسر ويجوز قائماً ووجهه ومنحره الى القبلة أو معلقاً كما هو في مصانع التعليب الكبرى او غير معلق او منكوساً على رأسه ووجهه ومنحره الى القبلة معلقاً وغير معلق.
حكم- لا يشترط استقرار حياة الحيوان عند الذبح فانه ثبت بالنصوص والفتاوى كفاية علامة من علامات الحياة عند الذبح كما فصلنا آنفاً وكأن الآية الكريمة صيحة بعدم اسقرار الحياة عند الذبح فانها فرضت [وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ...] مع كل ذلك قالت [إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ...](4), فاي استقرار بقي بعد حصول ذلك على البدن؟ فلو شق بطنها واخرج امعاءها ثم ذبحها صح الذبح, نعم ما اخرج قبل الذبح فهو ميتة.
حكم- من الشروط اللازمة التسمية باسم الله تعالى عند الذبح وتصح في كل صيغها باسم الله او الله اكبر او لا اله الا الله او بالرحمان الرحيم او بسم الرحمان الرحيم او باسم الرب سبحانه او بالله, او برب الكعبة او باسم رب الكعبة, واذا لم يذكر حرف الجر فمشكل بان يقول: الله او الرحمان او الرب او ربنا وما شابه وبالنداء بان يقول يا الله او يا رب, اذاً المهم ان ينسب الذبح الى الله تعالى فلو عدم حرف الباء فلا يظهر نسبة لله تعالى, نعم يقرب في النظر تبعاً للآية [فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ...36](5), ان المهم ذكر اسم الله بدون النسبة فلو قال: الله ربنا او الرحمان الرحيم او الله الله او يا الله او يا رب الارباب وما شابه انه يكفي في صحة الذبح ولكنه لا يخلو من اشكال فالاحوط لزوماً ما ذكر الباء.
حكم- يشكل الاكتفاء باسم الله في اللغات الاخرى مثل قوله بخدا او يزدان بالفارسية او باي لورد او باي كَاد باللغة الانجليزية, واذا اجزنا فنجيز ما هو قريب في عرف المسلمين مثل بخدا عند الفرس والهند ولا نجيزه احتياطاً.
حكم- لا يشترط استناد خروج الروح الى الذبح فلو ذبح ذبحاً شرعياً ثم سقطت من شاهق او اخرج امعاءها وقلبها فماتت صح الذبح وحل اللحم المخرج والباقي, ولكن يكره كراهة شديدة فعل ذلك من سلخ جلدها او تقطيع اعضائها او اخراج امعائها, واما السقوط في النهر او النار فلا يحل لأنها تعتبر منخنقة.
حكم- اختلفوا في فصل الراس قبل زهوق الروح او كما قلنا آنفاً قطع الرقبة من الخلف حتى يأتي عليها والمشهور الجواز وحلية اللحم, ففي صحيح الحلبي عن ابي عبد الله (ع) انه سأل عن رجل ذبح طيراً فقطع رأسه ايؤكل منه؟ قال: (نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه)(6), وعن الباقرين (ع) قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ولكن سبقه السكين فابان رأسها؟ قالا: (تؤكل اذا لم يتعمد ذلك)(7), وصحيح الحلبي عنه في نسيان البسملة (نعم اذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة)(8), والنخع وهو الخيط الابيض الممتد من الرأس الى

اسفل الظهر في داخل فقرات الظهر فانه اذا قطع لم يطلب اللحم وان كان حلالاً.


(1) الوسائل ب11 ح1 و3 الذبح.

(2) الوسائل ب11 ح1 و3 الذبح.

(3) الوسائل ب12 ح2 الذبح.

(4) سورة المائدة 5/3.

(5) سورة الحج 22/36.

(6) الوسائل ب9 ح5 ذبايح.

(7) المستدرك ب7 ح2 ذبايح.

(8) الوسائل ب15 ح2 ذبايح.