شروط الذابح والذباحة

حكم- يشترط اسلام الذابح او بأشراف مسلم وقد ذكرنا في تعليقنا على المهذب اربعين رواية فيها مختلف الطرح في 15 مجموعة والاقوال المشهور المنع مطلقاً, والاجازة مطلقاً عن الاسكافي يعني مع تسميته باسم الله, والثالث الاجازة لليهودي والنصراني مع القطع بحرمة المجوسي ذكر عن المسالك, والرابع: بحليته مع سماع المسلم منه التسمية عن الصدوق والرياض وهذا الذي اراه ويقتضيه الجمع بين النصوص ومنها ما يمنع مطلقاً وهي 14 رواية, ومنها ما ينفي البأس كصحيح الحلبي سأل الصادق (ع) عن ذبيحة اهل الكتاب ونسائهم؟ فقال: (لا بأس), والثالثة التي تحلل متوقفة سماع التسمية عن حمران سمعت ابا جعفر (ع) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني (لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله) فقلت المجوسي؟ قال: (نعم اذا سمعته يذكر اسم الله) وهي روايتان, والرابعة: ما تجيز سماع التسمية او اخبار مسلم عن حريز عن ابي عبد الله (ع) وزرارة عن ابي جعفر (ع) انهما قالا في ذبائح اهل الكتاب فاذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا وان اتاك رجل مسلم فاخبرك انهم سموا فكل وبقية الاحاديث لا تخلوا من اشكال وهي خلاف الروايات المشهورة.
حكم- الافضل ان يكون الذابح من الشيعة ويكره من غيرهم لقول الامام (ع) في خبر زكريا عن الامام الرضا (ع) : (اني انهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي انت عليه واصحابك الا في وقت الضرورة إليه)(1), وعن ابي جعفر (ع) : (لا تحل ذبيحة الحرورية)(2).
حكم- لا يشترط في الذابح البلوغ ولا العقل ولا القصد ولا الاختيار ولا الذكورة فيجوز الذبح من المرأة سواء كانت طاهرة او حائضاً او نفساء ويصح الاعمى والاغلف وولد الزنا نعم يشترط انه يملك شعوراً متوجهاً في التسمية.
حكم- اشترط المشهور الذبح بالحديد ولكن قد تقدم في الصيد بامكان الصيد باي شيء خارق للبدن نعم الاحتياط ان يكون من الفلزات كما ذكرنا فانها يصدق عليها الحديد بالتعبير المطلق واما مع الاضطرار فالامر اوسع من ذلك ففي صحيح الشحام قال سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: (اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود اذا لم تصب الحديدة اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به)(3).
حكم- يجب في الذبح قطع الاوداج الاربعة:

 

1- الحلقوم وهو القصبة الهوائية ومجرى النفس.

2- والمرئ وهو مجرى الطعام والشراب.

3 و4 - الودجان وهما العرقان وهما الشريان الناقل الدم من القلب الى الرأس والوريد وهو الناقل الدم من الرأس الى القلب وهما غليظان ويتفرع منهما فروع كثيرة تتشعب في جهات البدن.

 

حكم- في رأس القصبة الهوائية عقدة وهي مجمع المري والقصبة والوريد والشريان وهي في نصف الرقبة تقريباً وما فوقها فضاء الفم وهذه العقدة تسمى الجوزة فاذا قطع الشخص الحلق فوق الجوزة فقد قطع الحلق واللسان ولم يقطع الاوداج الاربعة والعقدة هي تحت الحنجرة او في اخرها.
حكم- المفروض القطع من تحت الحنك اي من الرقبة ولا يبدأ بوضع السكين في ظهر الرقبة وهو الاحوط وان كان لو قطع الرقبة من الخلف الى الامام لا دليل على حرمة اللحم ولا حرمة الفعل, نعم الكراهة ثابتة نصاً وفتوى.
حكم- اذا شرع بقطع الاعضاء وجب تتابع القطع حتى يكمل الذبح قبل زهوق الروح ولو زهقت الروح قبل قطع الجميع فقد حرمت واعتبرت ميتة نعم يكفي الفري وهو الجرح الجزئي لكل ودج من الاوداج فلا يلزم القطع التام لكلها.

حكم- لو قطع خطأ كما لو ذبح فوق الجوزة ثم قطع تحت الجوزة وصحح قبل زهوق الروح صح وحل, وكذا لو اكل الوحش بعض الرقبة فان بقي بعض الاوداج وقطعها قبل زهوق الروح حلت وان اكل كل الرقبة الى الصدر فلم يبق مكان للذبح فيشكل تحليلها.


(1) الوسائل ب28 ح5 و3 وكل الاحاديث في الباب الذبائح.

(2) الوسائل ب28 ح5 و3 وكل الاحاديث في الباب الذبائح.

(3) الوسائل ب2 ح3 الذبائح.