فصل الذباحة - وهو الحادي عشر من الاقتصاد العملي

حكم- الذبح هو قطع الرقبة وليس مطلق القتل, فان القتل هو مطلق ازهاق الروح باي طريقة وسبب سواء بالدهس او الخنق او التقطيع والاهلاك كذلك, واما الذبح فهو قطع الرقبة حتى الموت وشرعاً قطع اوداع المذبح مع التسمية والقصد, ويعبر عنه التذكية, ومجرد التجريح في المذبح وغيره لا يعتبر ذبحاً ولا قتلاً ولا هلاكاً ولا ازهاق الروح, كما ان النحر غير الذبح فلابل تنحر بالطعن في لبة رقبتها حتى الموت ولا تذبح واللبة هي النقرة في اسفل الرقبة وفي اعلى الصدر.
حكم- قال الله تعالى في تعداد اسباب تحريم الميتة [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ...3](1) هو كل حيوان مات بدون تذكية شرعية [وَالْدَّمُ] الدم المسفوح وليس كل دم كما سيأتي [وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ] ذبح باسم الصنم او باسم عيسى (ع) [وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ] المقذوفة بعيداً او المضروبة حتى الموت [وَالْمُتَرَدِّيَةُ] ساقطة من شاهق, [وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ] اذا ادركته حيا وذبحته باسم الله فقد حل, [وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ] بضمتين جمع نصاب كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يعبدونها وهي الاوثان ويذبحون لها وينضحون الدم على ما اقبل منها الى البيت ويصرخون بالقول (اللهم) عليها يعظمونها بذلك, [وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ] جمع زلم بفتح الزاء واللام او ضم الزاء وهي سهام لا ريش لها ولا نصل كانوا يتفاءلون بها في اسفارهم ومهمات حاجاتهم والاستقسام هو ان يكتبوا على بعضها امرني ربي وعلى الاخرى نهاني ربي وبعضها مهمل فاذا خرج المهمل اعادوا الاستخارة, ويقسمونها الى عشرة سهام سبعة منها رابحة وثلاثة مهمل فاذا خرج من السبعة خسروا البعير لمن خرج له السهم وهذا نوع من القمار.
حكم- مما حرمه المشركون في قوله تعالى: [مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ103](2), في تفسير القمي: فان البحيرة كانت اذا وضعت الشاة خمسة ابطن ففي السادسة قالت العرب قد بحرت فجعلوها للصنم فلا تمنع ماء ولا مرعى والوصيلة اذا وضعت الشاة خمسة ابطن ثم وضعت فالسادسة جدياً وعناقاً في بطن واحد جعلوا الانثى للصنم وقالوا وصلت اخاها وحرموا لحمها على النساء, والحام اذا كان الفحل من الابل جد الجد قالوا حمي ظهره فسموه حام فلا يركب ولا يمنع ماء ولا مرعى ولا يحمل عليه شيء فرد الله عليهم)(3), وفي مجمع البحرين السائبة هو البعير الذي سيب كان الرجل يقول اذا قدمت من سفري او برئت من مرضي فناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها(4).


(1) سورة المائدة 5/3.

(2) سورة المائدة 5/103.

(3) المستدرك ب20 ح2 اطعمة مباحة.

(4) الباء واوله السين ص115.