سابعاً: عدم ادراكه حياً والا لوجب ذبحه

حكم- اذا ارسل الرجل الكلب او رمى بالسلاح فان سقط الصيد قريباً منه وهو يراه انه حي واحتمل ادراكه حياً وجب الاسراع اليه وتذكيته بالذبح واذا لم يسرع بالقدر الممكن ومات فلا يحل اكله واذا اسرع ولم يكف الوقت لذبحه حل, وكذا اذا اشتغل باحضار السكين وما شابه فمات فقد حل واما اذا مات بعيداً لم يدر انه قضى عليه ام لا فلا يجب الاسراع ويكتفي بالصيد في حليته واذا اسرع حتى قرب منه وهو لم يمت فتركه حتى مات مع احتمال ادراك تذكيته لو لم يهمله فمات فلا يحل ومجموع النصوص تفضي الى هذا التوجيه ومنها قال الامام الصادق (ع) : في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه ثم يموت في يده أيأكل؟ قال (ع) :(نعم ان الله يقول [فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ4], وعنه (ع) : (وان ادركت صيده فكان في يدك حياً فذكه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل)(1).
ومحمد بن مسلم عن الباقر (ع) عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل ان يموت؟ قال: (لا بأس به)(2), قلت ان ادركوه حياً وقسموا بدنه بدون ان يذكوه بالذبح الشرعي فمشكل جداً فلا بد يقصد إنهم ذكوه ثم قسموه والا فالحديث مجمل من هذه الجهة او مبهم, ورواية جميل عن ابي عبد الله (ع) انه سُأل عن الصيد يأخذه الرجل ويتركه الرجل حتى يموت؟ قال: (نعم ان الله يقول [فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ4])(3), وهذا مقيد ان الترك ليس من الادراك بسبب رواية اذا ادركته فذكه كما في رواية عبيد عن ابي عبد الله (ع) انه سأل عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى اذا سرحه؟ قال: (يأكل مما أمسك عليه فاذا ادركه قبل قتله ذكاه)(4).
حكم- اذا ارسل الكلب ولحقه الصائد واشرف عليه وهو يشتغل بقتله فهو مخير بين ان يسارع إليه ويذكيه بيده او يصبر على الكلب حتى يخلص عليه ما دام مجداً في امره وهذا ما ظهر من رواية جميل الآنفة الذكر نعم لو ادركه والكلب قد اهمله او برد في التخليص عليه وهو حي لم يزهق الروح وجب على المدرك ذبحه, وصحيح جميل الآخر قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه افيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: (لا بأس قال الله عز وجل [فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ4])(5).
حكم- لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب المرسل فلو ارسل واحد او اكثر كلباً او اكثر وسموا فصاد صيداً او اكثر حل صيدها أو صيودها, نعم يلزم ان يكون المشتركون كاملي الشروط فكلهم قاصدون وكلهم قد سموا, والكلاب كلها معلمة ومنطلقة من ارسالهم وكذا اذا كان بعضهم غير جامع الشروط او بعض الكلاب كذلك فان استند القتل لجامع الشروط حل الصيد والا فلا.

حكم- عظة الكلب اختلفوا في نجاستها والمطهرون استندوا للاطلاق وهو مجمل من هذه الجهة والحكم لا يتكفل إطلاق موضوعه وما اسقط احاديث كونه نجساً ورجساً وهي كثيرة؟ فعظة الكلب ليس فقط نجسة بل لا بد ان يقطعها وينبذها للحيوانات لان نفس الكلب مرض ولعابه لا يطهر الا بالتراب والماء وما امسك يصبح من الخبائث.


(1) الوسائل ب4 ح5 و1 الصيد.

(2) الوسائل ب17 ح1 الصيد.

(3) عن تفسير العياشي آية 4 المائدة.

(4) عن تفسير العياشي.

(5) الوسائل ب8 ح1 الصيد.