رابعاً: التسمية باسم الله تعالى

حكم- اذا ترك التسمية عمداً او جهلاً فلا يحل صيده واما اذا تركها نسياناً وغفلة فلا بأس واذا تذكر قبل الاصابة او بعد الاصابة قبل اكمال إزهاق الروح كفى, واذا شك بوقوع الازهاق اسرع إليه فاذا ادرك حياته ذبحه وحل واذا لم يدرك حياته فهو حلال أيضاً كما في خبر ابان بن عثمان قال قلت لابي عبد الله (ع) ارمي بسهمي فلا أدري سميت ام لم اسم؟ فقال (ع) : (كل لا بأس)(1).

والخلاصة ان التسمية اما قبل الارسال يعني انه ارسل منطلقاً من التسمية او حين الارسال او بعد الارسال قبل الاصابة او حين الاصابة قبل ازهاق الروح والاخير لا يخلو من اشكال الا ان يكون ناسياً كما يأتي بالذباحة.


(1) الوسائل ب25 الصيد.