ثالثاً: ان يكون المرسِل مسلماً

حكم- هذا هو المشهور شهرة عظيمة والمنقول عليه الاجماع واما الروايات فهي بالنسبة ثلاث طوائف طائفة تنص على شرطية الاسلام واخرى تنص على تحريم غير المسلم سواء سمى ام لم يسم(1), وثالثة تخص الاجازة لمن سمَّى واما المجيزة مطلقاً فهي لا اعتبار لها لانها وردت تقية بالاتفاق, فمن مشروطة الاسلام حديث محمد بن قيس عن ابي جعفر (ع) قال: قال امير المؤمنين (ع) : (ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال اذا ذكر اسم الله تعالى عليه)(2), ومحمد بن مسلم انهم سألوا ابا جعفر (ع) عن شراء اللحوم من الاسواق ولا يدري ما صنع القصابون؟ فقال (كل اذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه)(3).
واما المانعة من ذبيحة غير المسلم, المرادي قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: (لا يذبح اضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها)(4), وزيد الشحام قال سئل ابو عبد الله (ع) عن ذبيحة الذمي؟ فقال: (لا تأكله ان سمَّى وان لم يسم)(5), واما التي تجعل مناط التحريم هو الامان بالتسمية فعديدة, عن صنان بن سدير قال: دخلت على ابي عبد الله (ع) انا وابي فقلنا له جعلنا فداك ان لنا خلطاء من النصارى وانا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء افنأكلها, قال (ع) : (لا تأكلوها ولا تقربوها فانهم يقولون على ذبايحهم ما لا احب لكم اكلها), فقالوا صدق إنّا نقول بسم المسيح(6), ومعاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن ذبايح اهل الكتاب فقال: (لا بأس اذا ذكروا اسم الله ولكن اعني منهم من يكون على امر موسى وعيسى)(7).
وعبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل؟ قال: (كل ما ذكر اسم الله عليه)(8), وابن حنظلة عن ابي عبد الله (ع) في قول الله مما ذكر اسم الله عليه قال: (اما المجوس فليسوا من اهل الكتاب واما اليهود والنصارى فلا بأس اذا سمعوا)(9), اظن الصحيح (اذا سموا).
وحمدان سمعت ابا عبد الله (ع) يقولفي ذبيحة الناصب واليهودي قال: (لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر الله اما سمعت الله يقول [وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ...121])(10).
حكم- خلاصة ما ثبت لدينا ان ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي محرمة اذا لم تشرف عليه ولم تستيقن بأنه نطق بسم الله, واذا نطقوا باسم الله فذبيحتهم مكروهة لاطلاق بعض الروايات, واما سائر الكفار فلا مجال للتحليل على ما في نص بعضها ومن نطق بالاسلام فذبيحته مكروهه اذا كان ناصبياً واذا لم نستيقن بنطقة باسم الله لان اكثر الاقشاب السفلة يستحلون الذبيحة بدون تسمية وانما يسمون عند الذبح, ومن كل ذلك حكم الصيد كما هو الذبح طابق النعل بالنعل.

حكم- يكره الصيد بكلب الكافر الا ان يدربه المسلم ويسمي عند بعثه كما عن عبد الرحمان بن سيابة قال: قلت لابي عبد الله (ع) اني استعير كلب المجوسي فاصيد به, قال (ع) : (لا تأكل من صيده الا ان يكون علمه مسلم فتعلم)(11), هذا المانع واما المجيز فقد مر آنفاً انه اذا سمي حين الارسال فقد حل.


(1) الوسائل ب3 ح2 و3 الصيد.

(2) الوسائل ب28 ح1 اباحة ذبائح المسلمين.

(3) الوسائل ب29 الذبائح.

(4) الوسائل ب23 الذبائح.

(5) الوسائل ب27 ح5 و3 و11 و14 و17 و18.

(6) الوسائل ب27 ح5 و3 و11 و14 و17 و18.

(7) الوسائل ب27 ح5 و3 و11 و14 و17 و18.

(8) الوسائل ب27 ح5 و3 و11 و14 و17 و18.

(9) الوسائل ب27 ح5 و3 و11 و14 و17 و18.

(10) الوسائل ب27 ح5 و3 و11 و14 و17 و18.

(11) الوسائل ب15 الصيد.