خاتمة في كراهة ركوب النساء السروج

حكم- يكره كراهة شديدة وقد يحرم ركوب النساء وخصوصاً الفتاة في اول بلوغها على الحمار او الفرس الذي عليه السرج فاتحة رجليها بحيث يكون فرجها مباشراً للسرج وعند الاحتكاك تتهيج وتتوجه للفجور وانما اللازم ان تضم الفخذين وتجلس معترضة كما تجلس بالسيارة, ففي الحديث في تفسير القمي عن عبد الله بن عباس في ذكر اشراط الساعة انه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : (يا سليمان وعندها تكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت اهلها وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ويركبن ذوات الفروج السروج فعليهن من امتي لعنة الله) (1) , وفي الحديث يقول (لا تركبوا ذوات الفروج السروج فتهيجونهن للفجور).

حكم- ثبت بالاجماع والنص ان العادة السرية وهو الاستمناء بالنسبة للرجل بدون واسطة زوجته حرام قطعاً, اما النساء بان تفرك وتمسح فرجها بشيء حتى تتهيج شهوتها الجنسية فقد احتاطوا بتحريمه واحتجوا بأحاديث السروج وبآية [وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ5 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ6](2).


(1) مستدرك الوسائل ب17 الدواب.

(2) سورة المؤمنون 23/ 5 – 6.