فصل في احكام الاعتكاف

[حكم -24] يحرم على المعتكف أمور: الأول: مباشرة النساء بالجماع أو اللمس بشهوة والتقبيل من الرجل والمرأة ويجوز النظر ولو بشهوة الى من يجوز النظر اليها إذا لم يلحقها تحركات جنسية بل حتى اللمس وما شابه لم يثبت حرمته وإنما هو احتياط.
الثاني: الاستمناء بالحرام أو بالحلال كما لو كان بيد زوجته.
الثالث: الأحوط عدم الشم للعطر والطيب بقصد التلذذ وأما بقصد الدواء أو الاختبار للشراء فلا اثم.
وهناك مجموعة من التوصيات من المعصومين اكثرها ظاهرها الكراهة وليس الحرمة.
مثل صحيح ابي عبيدة عن ابي جعفر(ع) قال: ((المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع))(1).
وعن الجعفريات عن الصادق(ع) قال: ((كان ابي يقول إنَّ المعتكفَ لا يبيعُ ولا يشتري ولا يجادل ولا يماري ولا يغضب ولا يتحول من مجلس اعتكافه))(2)
والدعائم عن علي(ع) قال: ((يلزم على المعتكف المسجد ويلزم ذكر الله والتلاوة والصلاة ولا يتحدث باحاديث الدنيا ولا ينشد الشعر ولا يبيع ولا يشتري ولا يحضر جنازة ولا يعود مريض ولا يدخل بيتاً يخلو من امرأة ولا يتكلم برفث ولا يماري أحداً وما كف عن الكلام مع الناس فهو خير له))(3).
الرابع: البيع والشراء والمعاملات مطلقاً احتياطا حرام مع عدم الضرورة ولا بأس ببعض الاعمال غير المنافية للدعاء والقرآن والاشتغال بالعبادة كالكتابة والخياطة اليدوية.
الخامس: المماراة أي المجادلة الشديدة في أمور دنيوية أو لاظهار الفضيلة وأما بالدفاع عن الحق واثبات عقيدة صحيحة فمستحب وقد يجب.
[حكم -25] هذه الأمور محرمة ومكروهة ليلاً ونهاراً نعم الامور المحرمة بسبب الصوم فقط تحرم نهاراً كالأكل والشرب وسائر المفطرات.
ويفسد الاعتكاف بالجماع والاستمناء ولا يؤثم ولا يبطل الاعتكاف مع السهو والجهل.
[حكم -26] اذا افسد اعتكافه فان كان واجبا معيناً فكفارته واجبة ولا دليل على وجوب القضاء.
وان كان واجبا موسعا وجب استئنافه ولا يجب الفورية بالاستئناف وان مات في أثناء الاعتكاف سقط عنه الباقي.
نعم لو كان المنذور الصوم واشتراطه في حالة الاعتكاف فالاحوط على الولي قضاؤه. وكفارة الجماع ليلاً ككفار رمضان.
وكفارة الجماع نهاراً كفارتان الا إذا لم يجب الاعتكاف بعد كما لو كان في اليومين فيبطل الاعتكاف ولا شيء عليه.
ولا تزيد عن كفارتين حتى لو كان في شهر رمضان لأنها واحدة للصيام والأخرى للاعتكاف.
[حكم -27] لو كان الجماع ليلاً وكان قبل استقرار الوجوب فيبطل الاعتكاف ولا كفارة الا إذا كان منذورا فكفارة النذر وكذا اذا كان في النهار وأما اذا كان بعد استقرار وجوب الاعتكاف ففي الليل كفارة للاعتكاف وتسد مسد النذر وفي النهار كفارة الصوم وكفارة النذر.
واذا كان في صوم رمضان وفي حال استقرار الاعتكاف فكفارة للصيام وأخرى للاعتكاف.
وإذا كان منذورا وفي شهر رمضان وفي النهار فكفارة للنذر وأخرى لصيام الشهر وأخرى للاعتكاف.
وإذا كان في قضاء صيام رمضان وكان في العصر وفي اعتكاف واجب فعليه صيام شهرين او اطعام ستين كفارة للاعتكاف مع اطعام عشرة كفارة للصيام .
وإذا لم يجب الاعتكاف فلا كفارة للاعتكاف وانما يؤدي كفارة الصيام وإذا افطر عند الزوال أو قبله فلا كفارة للصيام لحلية الافطار حينئذ في القضاء.
وان كان في عهد فكفارة للعهد فمع وجوب الاعتكاف كفارة للاعتكاف.
واذا كان النذر أو العهد غير معين والاعتكاف لم يجب بعد وافطر عند الزوال أوقبله فلا كفارة عليه ولا حرمة يبدله بأيام أخرى للعهد أو النذر والاعتكاف.
وإذا اجبر زوجته على الجماع وهي في صوم رمضان أو صوم نذر باذنه والاعتكاف واجب تحمل عنها كفارة الصيام وترك الاعتكاف على المشهور.


(1) الوسائل ب10 ح1/ اعتكاف.

(2) المستدرك ب1 ح1

(3) المستدرك ب1 ح2 اعتكاف.