فصل في المخالفات و الإشكالات

[حكم - 194] لو أحيل على شخص بكمية من المال فبذل ما أحيل عليه ثم راجع المحيل بالمال الذي بذله فادعى المحيل انه كان يطلبه دينا فأحال عليه بدينهوأنكر المحال عليه فالقول قول المحال عليه لان بذله حاصل معلوم و الدين عليه غير معلوم فهو دعوى تحتاج الى إثبات فان لم يكن للمدعي بينه ان شاء يحلف المنكر على براءته فان لم يحلف ورد الحلف على المدعي فان حلف المدعي ثبتت الدعوى بان المحال عليه مطلوب و لاحق له الرجوع على المحيل بما بذل نعم على القول بعدم صحة الإحالة على البريئ و المحيل عليه يؤمن بهذه النظرية اجتهاد ا ً او تقليدا ً
فالقول قول المحيل و ان المحيل يطلب عليه فعليه ان يبذل و لا يرجع بما يبذل على المحيل
[حكم - 195] لو اختلف المحيل و المحال فقال المحيل أنما وكلتك باستلام مالي من المحال عليه و يقول المحال أني أطلبك مالا فأحلني على فلان فالأصل عدم الطلب و ان المحال و كيل وليس محالا ً بدين له عليه و اذا أيد المحال عليه فيعبر شاهدا ً واحدا لصالح المدعي فان اكتفينا سواء كان ذلك قبل القبض او بعده ثبتت الإحالة و الا فلا تثبت الا بشاهدين و معلوم ان مدعي الحوالة هو المحال لان معنى الحوالة انه كان دائنا للمحيل و المحيل ينكر الدين يقول انه يطلبه و أنما وكله لنقل المال من المحال عليه اليه
وقيل ان النزاع ان كان بعد استلام المحال للمال فانه يكون صاحب يد فالقول قوله و إنكار المحيل للحوالة خلاف ملكية اليد !
وفيه قوله وإنكار المحيل للحوالة خلاف ملكية اليد !
وفيه ان انكار المحيل ليس لليد و انما هو ينكر ما قيل قبل اليد فالقول قوله و على مدعي الحوالة الشهود و لا تخلو المسألة من اشكال
[حكم - 196] مثل ما سبق من اعتبار اليد اعطاه مالا ً ثم اختلفا فقال الدافع (دفعته لك وديعة او عارية وقال المستلمانه كانت هبه لي او قرضا لي عليك فانه لا يقدم قول ذي اليد لان الخلاف في سبب اليد و ليس بملكية اليد بعد الاستلام
[حكم - 197] لو اتفقا على ان المحيل حين أحاله قال أحلتك على فلان ثم اختلفنا انها حوالة بدين وكالة و لم يكن دين للمحال على المحيل او قرض او هبةوما شابه
فالقول يقدم قول مدعي الحوالة وانه بدين على المحيل لان حقيقة لفظ الحوالة ذلك
كما ان الوصية معناها توصية بالمال او العمل بعد الموت وهذا شامل لكل اشتقاق من الحوالة مثل قوله أحلتك او لك حوالة و أنت محال
وقول المسالك (كون لفظ الحوالى مشتركا ً بينها و بين الوكالة)(1) غير مقبول الا على نحو المجاز و لا اعتبار بالمجاز عند الخلاف
[حكم - 198] اذا أحال البايع المشتري بالمتاع على شخص او احال المشتري البايع بالثمن على شخص او أي معاملة يحيل احدهما عملية على شخص ثم يتبين بطلان المعاملة تبطل الحوالة أيضا لان بطلان السبب بطلان للمسبب لسلب الموضوع
بل و كذا اذا لم يتبين بطلان المعاملة و انما استقال فاقيل بطلت الحوالة لنفس العلة
[حكم - 199] قد تستعمل الحوالة بالأعم من الشرعية مثل ان يحيل الشخص دائنه على وكيله او على ابنه او على عامله او على خادمه فهذا حوالة لغوية و ليست شرعية و الشرعية أحالة دائنة على مدينة او على من سيرجع اليه بما أعطى و اما الإحالة على الوكيل فحكم الوكيل بحكم الأصيل


(1)فقه السيد الشيرازي قده 385 الحوالة