28 كتاب: الحوالة وهو الرابع من توابع الدين - والثاني عشر من الاقتصاد المعالي

[حكم - 175] الحوالة شرعا – يتحول المال او الحق من ذمة الى ذمة يؤدي الشخص ما على الشخص الاخر و هو مطلق التغير من حال الىحال او الى عدم بمعناه استحال وجود شريك الباري و الحول هو تتابع الايام و الشهور والانات وفي باب الطهارة الاستحالة تحول المادة الى حقيقة و ذاتية فيتغير حكمها مثل الميتة النجسة تتحول الى ملح طاهر و يؤكل و تحول البول النجس الى بخار طاهر ويشرب
والحول هو الحاجب عن الشيء مثل اني أردت ان اضرب خصمي فحال فلان دون ضربه او حالبيننا البعد او النهر او النهار او الحائط او الظلام و هكذا و العدم مثل اذا مسخ الإنسان الى حجر تحولت عنه الحياة او استحالت الحياة أي عدم الحياة أي انه مات
[حكم - 176] الحوالة هي فعل المدين بان يحول دائنة من مطالبة الى مطالبة الى مطالبة المحال علية و بهذا يفترق بينه و بين الضمان
فانه فعل الضامن بعد مطالبة المضمون له وان كانت النتيجة واحده و هي تحويل المال و الحق الذي على المدين الى شخص اخر و قد يسمى المحال محتارا ً او متحولا و الحوالة احالة او تبديل شخص بشخص و المتاع المطلوب محالابه و يقال المحال علية يؤدي الدين يدل المدين كما يقال للمدين محيل و قد يسمى نفس الدين يؤخذ انه حوالة يأخذ المحال
[حكم - 177] هذا العقد حكمة كبقية العقود بالشرط العامة كما قلنا من قرب البلوغ و الرشد و العقل و الاختيار والقدرة في المحيل و المحال عليه و المحتال (المحال)
[حكم - 178] بالنسبة بالحجر و للحجر أسباب كثيرة ستأتي و المهم الكلام هنا عن السفه و هو ممنوع من التصرف سواء كان محالا ً او محالا ً او محالا أليهفحين يستلم المال لا يتصرف فيه الا بأشراف رشيد من ولده او غيرهمو المفلس
فان كان محيلا ً فإنما يتخلص من احد الديانة الى بريء يعنيه بتحمل الدين عنه موقتا او مطلقا ً او إلى مقروض فانه ديانة من جيبه رأسا ً او من مدينة و لم يتصرف بمال شيئا ينافي حفظه للديانة بل تصرفه لصالح الديانة حيث ابعد احد ديانته لغيره؟
وان كان محالا فانه يأخذ ماله سواء من المحيل او من المحال اليه وان كان محالا اليه فان كان مطلوبا ً مقروضا فان المحال ابد يانة فان المفلس عليه ابا يعطي الديانةحقهم سواء لزيد او لطالب زيد وان لم يكن مقرضا للمحيل فقد اجاز الفقهاء الاحالة عليه و عبروا عنه معللين بان المفلس محجور في حالة غير محجور في ذمته و لكنه لا يخلو من اشكال حيث انه قد حجر بسبب زيادة الديون فكيف يزيد ديونه؟ !
[حكم - 179] ان المحوالة من العقود على المشهور فيحتاج الى ايجاب و قبول و قالوا انها لازمة فاذا ضمت الإحالة فلا فسح الا برضاء الاطراف فالإيجاب من المحيل و القبول من المحال و اما المحال عليله فان كان مدينا فليس بشروط قبوله وان عليه ان يسلم المال في اجله سواء بيد فلان او فلان
وان لم يكن مطلوبا فليس بلازم عليه فان قبل فيجوز الرجوع لانه وعد و لا يجب اداء الوعد و لكنه لا يغر المحال و انما يصرح له اني لم اعطك الحوالة اليه و قبل ان الحوالة ايقاع و لا يحتاج للقبول و هذا قريب في النظر فالحوالة صحيحة
من جانبواحد لا يشرط الى قبول و لا الى قبولين نعم عدم الرضا من أي طرف من الرجال نعم المحال عليه الرين الساقط و كذا المحيل وكذا المجبلالبريئ الساخط يجرم الإحالة
[حكم - 180] قالوا بفورية القبول بعد الإيجاب و قد قلنا بعدم الدليل عليه في كل العقود بل حتى في النكاح كما سيأتي يجوز القول بعد فترة كبيرة اذا كان المجيب لم يعرضوقال بعضهم بشرطية التنجير و عدم التعليق على شرط او وصف وهذا أيضا لا دليل عليه فان العاقد ان يقيد ما شاء سواء كان القيد عند العقد أم لا ويحتاج الى مدة
[حكم - 181] الصيغ اليتخاطب الأشخاص الثلاثة في الحوالة
أ –المحيل يخاطب المحال بان يقول امتلك بالدين الذي لك علي على فلان و يسمى المحال عليه او يقول
ذهب الى فلان يعطيك الدين الذي لك علي او يقول خذ طلبك من الدين من فلان
ب – و المحيل يخاطب المحال عليه يقول أعطىفلان و يسمى طالب الدين (المحال) دينه الذي له علي او أعط عني دين فلان علي
ج – و المحال يخاطب المحيل يقول
سأخذ ديني الذي عليك من فلان و يسمى المحال عليه او يقول أحلت نفسي بالدين الذي ليعليك من أو على فلان و يسمى المحال عليه
د – و المحال يخاطب المحال عليه يقول أعطني الدين الذي على فلان و يسمى المحيل المدين او سأخذ منك الدين الذي أريده من فلان او احلت نفسي علبك بالدين لي علي فلان
هـ - و المحال عليه يخاطب المحيل يقول حل فلان يسمى المحال علي بالدين الذي له عليك او سأعطي فلانا دينه الذي له عليكأو سأل فلان دينه الذي له عليك او هل اعطي فلانا دينه الذي له عليك؟ فيقول المحيل نعم
و – و المحال عليه يخاطب المحال
يقولخذ مني دينك الذيعلى فلان ويسمى المحيل
او يقول حولتك علي بالدين الذي لك على فلان و ما يقرب تلك العبارات و كله صحيح ان شاء الله تعالى
[حكم - 182] مخاطبة المحال عليه للمحيل او للمحال يعتبر من عقد الضمان فهي ضمانة و حوالة
ومخاطبة المحيل للمحال او للمحال عليه هو ما اتفقوا عليه باسم الحوالة
ومخاطبة المحال للمحيل او للمحال عليه شاذة لم يتعرضوا لها و لكنها على القاعدة موجبها موجود فاقضها مفقود والتفاهم بين الإطراف في المعاملات عبارات و إشارات عرفية لم تخصص في الاحاديث بألفاظ معينة بل نفس المعاملات في العقود و الإيقاعات كانت قبل الاسلام و الاسلام اقرها و حلل المحلل منها
[حكم - 183] اذا رضي المحيل بالحوالة وجب عليه تعويض المحالعليه بعد ما يبذل هو للمحال أذا كان بريئا ً من دين له و يسقط دينه الذي له على المحال عليه اذا كان مدينا ً له بمقدار ما أعطى وان لم يرضى فيجب عليه ان يسلم الدين للدائن المحال و لا يأخذ الدائن من الحال عليه شيئا ً
وان رضي المحال اخذ دينه من المحال عليه جاز و صمت الحوالة وان رضي المحال عليهوجب ان يبذل للمحال مقدار الحوالة و يحاسب بها المحيل وان لم يرض بقي طلب الدائن على المدين و لم تحدث حوالة
[حكم - 184] اذا تبرع المحال عليه عن المحيل مجانا فلا يرجع بما بذل للمحال على المحيل وان لم يتبرع راجع المحيل أعطاه للمحال
وان تبرع للمحال فلا يسقط دين المحال من المدين أي المحيل لان التبرع حصل محبة من المحال و لا علاقة له بالدين الذي بين المحال و بين المحيل
[حكم - 185] اذا كان المحال عليه مدينا للمحيل و الحوالة من جنس ما عليه فلا ضرورة لطلب رضاه فانه يجب ان يسلم الحق أما الى المحيل او الى المحال وأما اذا كان برنيا او كانت الحوالة بغير جنس ما عليه فلا بد من يرضى وكذا المحال اذا أحيل بجنس ما يطلب فلا أهمية لرضاه الا ان يكون حرجا ً عليه من مقابلة المحال عليه و الطلب منه و كذا المحيل اذا كان مدينا و الحوالة من جنس ما عليه فعليه ان يرضى و أما اذا كان برئيا او الحوالة بغير جنس ما عليه او كان المحال عليه بريئا او حصل حرج شخصي من الحوالة بأسباب أخرى فلا بد ان يرضي فتحصل الحوالة
[حكم - 186] لا يشترط بصحة الحوالى ان يكون المحيل مدينا و لا محال عليه مدينا و المحال دائنا اذ قد يهدي و يتبرع للمحال فيصح الحوالى بالهبة كما يصح بالحوالة بالاستفادة او بالوديعة او العارية او بذل صدقة مستحبة اوواجبة بان أراد زيد ان يودع كتابه عند الحسن فيحوله الحسن الى سالم و قال له انه يحفظ لك كتابك
[حكم - 187] يصح الحوالة بالمضاربة فيستدل عاملا ً بعامل او مالكا بمالك او يحل العامل بالمال على شخص او بالجعالة فيجعل الجاعل على مجهول آخر لجلب الجعالة منه و جعالة بجعالة أخرىاو جاعلا بجاعل او دائنا بدائن او مؤجرا ً بمؤجر او وكيلا ً بوكيل او رهنا برهن او خاطبا بخاطب آخر او مخطوبة لشخص يبذلها بمخطوبة او وليا ً لمخطوبة بولي آخر او مكان صلاة الى مكان آخر او فقيرا مبذلولا له بفقير آخر
وهكذا و هكذا تصح الحوالة في جميع العبادات و المعاملات جميعا ً فهو استبدل أشخاص بأشخاص و أشياء بأشياء ومنه قوله تعالى: [عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ](1)
[فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا](2)
فقد صرح بهذه الآية التحول هو التبديل
وقال تعالى: [وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ](3)
مثال ذلك انه جاءه خاطب لابنته منه فيجيب أبوها للخاطب تحول الى أخي فلان فانه يزوجك ابنته و هي بنتي و أجمل منها او أكمل منها و هكذا
[حكم - 188] لا بد في الحوالة من معلومة المحال به و مقداره و لا يشرط العلم من اول العقد بل يكفي العلم حين الاداء و كذا لا يشترط العلم بالمحيل و لا المحال و المحال عليه فالمهم حصول الطالب على مطلوبه
[حكم - 189] اشترط في صحة الحوالة تساوي المحال به الدين المحال عليه جنسا وو صفا و نوعا ً
ولكنه لا دليل عليه و قد فصلنا جواز الاحالة على بريئ او من بريئ او حوالة بتغيير الجنسي
فيصح ان يقول المحيل للمحال اتدينك على خذه من فلان و انما يتعين عد الاخذ و التخبير اما للمحال او للمحال عليه و لكيهما كما يصح ان يتخير المحيل بتعيين الحوالى باي الديون التي عليه و بين الدائين من يسلمه دينه ومن يحيله
[حكم - 190] يجوز الدور في الحوالة او بشيء مختلف فيحيل حسن عباسا ً على سليم بأخذ التمر و يحيل سليم عباسا ً على حسن باخذ دينه منه كما يصح التسلسل بالحوالى فيحيل حسن عباسا ً بالدين على فاضل و فضال يحيلة على احمد واحمد على كامل و هكذا

[حكم - 191] مما ورد حوالة المدين المفتقر على الأمام العادل كان متصديا وقادرا ً فقد روي عن الوليد بن صبيع قال جاء رجل الى ابي عبد الله(ع) يدعى على المعلي بن خنيس دينا عليه وقال ذهب بحقي فقال ابو عبد الله(ع) ذهب بحقك الذي قتله ثم قال للوليد قم الى الرجل فاقضه من حقه فاني أريد ان ابرد عليه جده الذي كان باردا ً)(4)
يعني ازيد سروره في قبره و المعلي هو خادم الإمام قتله داود لعنه الله الوالي العباسي و صادر أمواله عليه الرحمة و الرضوان
[حكم - 192] اذا رضي المحال بالحوالة و المحال عليه رضي بها فلا يرجع المحال الى المحيل بعدها
فعن زرارة عن احدهما ع في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل أخر فيقول الذي احتال برئت ممالي عليك فقال اذا فليس ابراه فليس له ان يرجع عليه و ان لم يبراه فله ان يرجع على الذي احاله)(5)
وليس هذا معناه ان المدين بمجرد ان أحال دائنه على آخر انه برئ من الدين كما يظهر من بعض عبارات الفقهاء وإنما البراءة التامة حين يوفي المحال عليه للمحال
[حكم - 193] اذا اقتسما الشريكان مالهما من الديون على الناس فاحتال كل واحد منهما على جماعة من المقروضين فوفي بعض المقروضينلواحد و لم يفو للآخر اقتسم الشركاء ما حصل فقط من الدين
فعن الأمام الصادق(ع) عن ابائه (ع) عن الإمام علي(ع) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض احدهما و لم يقبض الآخر فقال احدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما)(6)


(1) التحريم 66/5.

(2)فاطر جل جلاله 35 / 43

(3)النساء 4 / 20

(4)الوسائل ب 9 ح 3 الدين

(5) الوسائل ب 11 ح 2 الدين

(6)الوسائل ب 13 الدين