الطرق والشوارع

حكم- اشرنا في ما سبق آنفاً الى مقدار عرض الشوارع في الحال الحاضر, والكلام هنا يلزم في عدة نواحي:

 

أ - مقادير الشوارع اللازمة في البلاد الاسلامية.

ب - وأماكنها اللازمة.

ج - واوصافها من العرض والطول والتبليط والتنظيم والتنظيف.

د - واحكام التعريض والتطويل والاخذ من املاك الناس واراضيهم.

هـ - وجوب مد الانابيب للمياه العفنة لتسريب مياه الامطار وما تحمل من اوساخ ونجاسات.

و - لزوم جعل ارصفة للمشاة والباعة في جانبي الطرق ومقاديرها وتبليطها وتنظيفها.

ز - لزوم جعل جزيرة رفيعة بقدر نصف متر في وسط الشوارع لتفصل بين السيارات الذاهبة والراجعة لئلا يحصل اصطدام وزرعها بالورود او تبليطها.

ح - جعل حدائق مناسبة في ساحة والساحة اي الدوار يكون في كل تقاطع طرق ولزوم تقدير سعته فلا هو واسع يأخذ أكثر مسار السيارات ولا ضيق يستفيد منه الجلاس والمشاة والمتفرجون.

ط - ستأتي عناوين كثيرة في رسالة الامور المستجدة تكون خاتمة الموسوعة ومن فصولها احكام المرور في العالم.

حكم- لا يجوز الجلوس والاجتماع في الطرقات وايقاف العربات ووضع العراقيل في الشوارع والطرقات المسببة لإعاقة سير الناس ويتحركون في اعمالهم بحرية ويسر.
حكم- الموظفون في شؤن البلديات لهم ان ينظموا الشوارع وينظموا مواقع لجلوس الناس واسترزاقهم, واما النظم التي نراها في عدة دول وبالخصوص المسماة بالاسلامية, فهم يفاجئون الفقراء ويسلبون اغراضهم ويعتقلونهم بسبب ايقاف عرباتهم في ساحات اجتماع الناس, وهذا كله ظلم, نعم لهم بث المرشدين لايقاف البائعين في جانب الطريق ومنعهم من وسط الطريق.
حكم- قد مر في آخر روايات احياء الموات ان الامام امير المؤمنين(ع) امر الناس بطم البالوعة وما شابه, فالظاهر انها كانت مواضع المرض والقاذورات او سقوط الناس وعليه فيجب ان تكون في كل طريق بالوعة ظاهرها نظيف ومغطاة ومعقمة لتسريب المياه العفنة وابقاء الطرق معبدة ونظيفة وروائحها طيبة.
حكم- اغرق الفقهاء في تفصيل المساكن والشوارع وما شابه في كتاب الصلح تبعاً للشرايع وهو عجيب اذ المفروض ان الاملاك والبناء والشوارع يعنى بها في هذا الكتاب (احياء الموات) وليس في الصلح.
حكم- في الطلعات الزائدة على البناء المشرفة على الطريق وهي اقسام في الاسماء القديمة منها:

 

أ - الساباط: وهو السقف الممتد من بيت الى آخر مقابل له واضع طرفه على البيت المقابل بشرط رضاء المقابل باجر او مجاناً ويمكن ان يكون منتصفاً فلكل بيت النصف الذي في جانبه.

ب - ومنها الروشن: الظاهر انه البالكون نفسه وهو طلعة من البناء بعرض متر او اكثر وهو محجر حتى لا يسقط الواقف فيه.

ج - الكوة: هي الفتحة في الحائط الذي يلي الطريق.

د - الدكة: هي مرتفع عن الارض تبنى امام باب الدار او الدكان وهذا لا يجوز في الطريق المغلوق الا بأذن اهله ولا غير المغلوق الا ان يكون واسعاً فيجوز ان تؤخذ من حرم البيت او المحل.

 

حكم- كل الطلعات عن الدار جائزة بشرط ان تكون عاليةً لا تصيب المارة وغير مشرفة على الجيران كاشفةً لداخل بيوتهم ولا مزاحمة للجار ومنها الشرفة وهي طلعة من البناء تكون فوق باب الدار او غيره بطول وعرض متر ونصف او اكثر, ومنها البالكون وهو بعرض متر تقريباً ويمتد مع البناء.
حكم- اذا انهدم البالكون جاز للجار المقابل ان يحدث بالكوناً له ولو كان يقرب من حائط الآخر ولو اراد الجار ايضاً والفضاء لا يسع فحسب التسارع فمن سبق الى المباح ملكه واما اذا وسع فلكل منهما ان يخرج من جانبه.
حكم- لو كان بيتان ليس بينهما حائط فمن بنى حائطاً بينهما فقد احسن لنفسه ولجاره, واما لو تعاسرا فمن اراد الستر لعياله وجب عليه رفع الحائط ومن لم يرد كما اذا لم لكن معه نساء فلا يحتاج الى ستر ويجوز لمن اراد البناء ان يطلب من جاره مشاركته في البناء والمصرف فيكون مشاركاً بمقدار ما بذل من المال او العمل.
حكم- اذا رأى سقف ملك معتمداً على جدار ملك آخر ولم يعلم المالكان ان ذلك حصل غصباً او حقاً بالهبة او بثمن فلا يحكمان بالغصب حتى يستيقنا فاللازم المصالحة بينهما بثمن او بغير ثمن.
حكم- اذا تعدى بعض اغصان شجرة الى فضاء دار الجار له ان يطالب صاحب الشجرة بعطف الاغصان الى حد بيته واذا لم يفعل فلا بد للتصالح معه او التحمل, نعم اذا كان مضار بحيث يدخل في بيت جاره ليقطف ثمار اغصانه المتعدية امره بالاستئذان حين الدخول وان لم يستأذن او يستأذن ولكنه يتجسس ويتحسس عن اهل الدار وشؤنه امره بقطع الغصن او شراؤه منه فأن لم يرض بثمن ولا بغير ثمن قطعه هو والقاه إليه, هذا مضمون صحيح الحذاء ولكن صاحب المهذب(رح) افتى بدون شرط المضار بوجوب القطع وهو غير ظاهر, فالحديث عن ابي جعفر(ع) كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان اذا جاء الى نخلته ينظر الى شيء من اهل الرجل يكرهه الرجل, قال فذهب الرجل الى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فشكاه... فقال: (يا سمره ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير اذني فترى من اهله ما يكره ذلك, يا سمره استأذن اذا انت دخلت), فابى ثم قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : (يسرك ان يكون لك عذق في الجنة بنخلتك), قال لا: قال(صلى الله عليه وآله وسلم) : (لك ثلاثة), قال لا, قال(صلى الله عليه وآله وسلم) : (ما اراك يا سمرة الا مضاراً, اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه)(1).
حكم- اذا اراد ان يبني بيتاً فان كان ما بينه وما بين الشارع ارض موات لا مالك لها ولا تابعة لمشروع الشارع جاز للمالك ان يوسع البيت من تلك الارض والا فلا يجوز التوسيع على حساب الشارع والشرع يؤكد على تعريض الشوارع, كما ان الحكومة لا يجوز ان تأخذ من املاك الناس لتوسيع الشارع الا برضاهم بثمن او بغير ثمن.
حكم- الاسواق كالشوارع اذا كانت مغلوقة فلا يزيد شخص في دكانه ولا يستعمل ارض السوق شيئاً الا باذن بقية اهل السوق, وان كان مفتوحاً فلا يعمل شيئاً يضر بالمارين والمتسوقين ويلزم ان يكون الاسواق عريضة تكفي لانزال البضائع ونقلها ومرور عربات الحمل والناس.
حكم- لو انهدم الدار او بعضه وكان بعض سقفه معتمداً على جدار غيره فللغير ان يمنع وضعه على جداره ثانياً, واما في وضعه الاول فكان لم يجز تخريب الحائط او السقف ورفع المعتمد عليه اذ لعله اتفق مع المالك السالف على وضعه بالاجرة او بدونها, نعم اذا علم بالغصب وعدم الاختيار جاز منعه وهدمه.
حكم- اذا كان منبع ماء شربه من دار الجار فاما يتراضيان على ابقائه او يتراضيان برفعه وجعل لكل دار منبعه واما اذا لم يتراضيا فالمرجع اول وضعه فان كان باختيار وليس بالغصب فلا جبر على الرفع والا فيجبر المستفيد على الرفع او شراء الدار صاحب النبع او بيع الدار المستفيد والسواقي المتنفذة للآبار وكذا اذا اشتركا بالكنيف والمياه العفنه.
حكم- اذا اذن له وضع عواميد سقفه على البناء فوضعها فسقط الحائط او سقطت العواميد, فان كان الاذن لازماً كما اذا اعطى ثمن الوضع وصالح على ذلك فاجازة الاعادة لازمة, واما اذا لم تكن لازمة فلا يجب واي خطأ وقع من انسان فالفاعل يضمنه واي خطأ وقع لا بتفريط ولا تعدي من اي احد فلا ضمان على أحد.
حكم- لو كانت عمارة في طوابق فلا يجوز لصاحب الشقة السفلى ان ينقض بعض العواميد بما يسقط الشقق فوقه ان لملاك آخرين او يتزلزل ملكهم, نعم اذا اراد تصليح فله التصليح بهدوء ولو بوضع عواميد وداعمات موقته.
حكم- لو تنازع صاحب الاسفل مع صاحب الاعلى على السقف فللسقف وجهان الوجه الاسفل فللاسفل هو سقف ساتر لبيته والاعلى فللاعلى هو ارضه, واساس بيته فلكل يقوم قوله فيه وعليه فهيكل السقف والكسوة السفلى فيه هي ملك الاسفل والكسوة والمجاري وما شابه العليا فللشقة العليا.
حكم- الاماكن التي يتخذها الباعة في الطريق هي حق لمن سبق ولا يجوز ان يزعجه احد ويقيمه اذا لم تعارض حق المارة وان قام فان وضع علامة للمجيء قريباً فحقه باق وان لم يضع علامة ولم يعلم عوده جاز للغير ان يسبق إليه ولو عاد بعد ذلك فلا يقيم القاعد بعده, وقد ورد عن امير المؤمنين(ع) قال: (سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو احق به الى الليل), والدعائم عن امير المؤمنين(ع) قال: (سوق المسلمين كمسجدهم الرجل احق بمكانه حتى يقوم من مكانه او تغيب الشمس).
حكم- ان البالكون والشرف الخارجية من البناء قد تصلح للبيوت السكنية واما المساجد وما شابه فلا يصلح لها لانها مخصوصة للعبادة, فقد روي عن ابي بصير عن ابي جعفر(ع) : (اذا قام القائم سار الى الكوفة وهدم بها اربعة مساجد ولم يبق مسجد على وجه الارض له شرف الا هدمها وجعلها جما ووسع الطريق الاعظم وكسر كل جناح خارج في الطريق وأبطل الميازيب الى الطريق فلا يترك بدعة الا ازالها ولا سنة الا اقامها), وفي رواية الطوسي عن ابي بصير قال(ع) : (اذا قام القائم(ع) دخل الكوفة وامر بهدم المساجد الاربعة حتى يبلغ اساسها ويصير عريشاً كعريش موسى(ع) وليصير المساجد كلها جماً لا شرف لها كما كان على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ويوسع الطريق الاعظم فيصير ستين ذراعاً ويهدم كل مسجد على الطريق وكل جناح وكنيف وميزاب على الطريق)(2).

حكم- المساجد الاربعة هي مساجد بناها اصحابها المنافقون كمسجد الاشعث بن قيس ومسجد ابي موسى الاشعري وهذه لم يتبقى آثارها حالياً والامام يعرفها فيعلن خرابها ونفاق اصحابها, والجماء هي الحياطين المستوية مثل البهيمة لا قرون لها والعريش هو السقف المحاط بالزروع وطيب الرائحة يجتمع تحتها المؤمنون والجناح هو السقف الطالع من البناء في جانب البيت كالشرفة ولكن الشرفة يكون لها محجر بحيث يقف او يجلس عليها مجموعة من السكان يشرفون على الطريق وكالبالكون على طول البناء ولكن البالكون له محجر يسكنه اهل الدار بينما الجناح مجرد زيادة طالعة من الحائط.


(1)الوسائل ب12 ح1 احياء الموات.

(2)فقه السيد(رح) 177 احياء الموات.