فصل المنافع المشتركة من لواحق احياء الموات

حكم- المنافع المشتركة بين العباد في العالم اما هي مشتركة في الاصل ولا يد لأحد مخصوص عليها فهي مباحة للجميع, كالبحار والانهار والارض والمعادن والكنوز فيهن, والهواء وانواع الحيوان الجوي والارضي والبحري غير المملوك, والشجر والحجر والمدر.

واما ابيحت للعموم بسبب معاملة شرعية: المشاعر الثابتة مثل مكة والمدينة والقدس وعرفة والمشعر ومنى, وكالوقف للمساجد والحسينيات والمدارس والمؤسسات والطرق والمقابر والمستشفيات والمطارات والموانئ والحدائق العامة والجسور ومدن الحجاج, فمن الاولى ما روي عن ابي الحسن(ع) : (ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء).