تكملة مسائل: عن الطريق و البيوت

[حكم -851] ورد في الحديث عن دعائم الاسلام عن ابي عبد الله(ع) قال من ارد ان يحول باب دارة عن موضعة او يفتح معه بابا غيرة في شارع مسلوك ناخذ فذلك له الاان يتبن ان في ذلك ضررا ً بينا وان كان في الائعقة (سكة غير نافذة لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانة الارض اهل الرئقة)

[حكم -852] وعن الطريق لا يحق تغيرها فعنه(ع) انه قال ليس لاحدان يغير طريقا عن حاله اذا كان سابلا ً يمر عليه عامة المسلمين وان كان لقوم باعيانهم فاتفقوا على نفله الى موضع اخر لايضرون منه باحد وفي ملك من اباحهم ذلك فذلك جائز و كذلك اذا الادوا ان يخطرا الطريق او يجعلا عليها غلقا فذلك لهم اذا كان الطريق لقوم باعيانهم و اتفقوا على ذلك و ليس لاحد ان يفعل ذلك بالسابلة) و ظاهره ان الطريق العام لا يضع له ابواب و لايغيرة لانه حق الجميع واما الطريق الخاصة لمحلة صغيرة فلهم ان يغلقا بابواب لزيادة الامان من الداخل الغريب بينما الطرق السابلة أي التي تسبل للجميع فلا يغلقها و لا يغيرها