استحبابات الاحياء

[حكم -827] يستحب استحباب شديدا ً احياء الارض الموات اذا المحي هو الذي طبقة ما اراد الله تعالى من البشر حين خلقهم انه تعالى اراد ان يستعمر في الارض يعني يعمروها فقال تعالى ة الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره هو انشاكم من الارض و استعمروكم فيها فاستغفروه ثم توبو اليه ان ربي قريب مجيب)1 و روى في المالك عن جابر عن النبي انه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال من احيا ارضا ميته فله اجر وما اكله العوافي منها فهي صدقة)(1)
[حكم -828] الارض الموات اما ان طبيعتها تبقى مواتا مثل ارض البحار و سيف البحار) و ققم الجبال فان هذاين مواتا فلا يصل اليها ماء و لايسكنها بشر و تبقى معطلة عن كل موجب للحياة وان عمرت و سكنها بشر فهو جزء من مليون فقد مدوا في العصر الحالي خطوط سكك الحديد و شوارع في اسفل البحار و جعلوا في اعلي الجبال الات تردع الصواقع و تؤدي الانباء في العالم و غيرها و اما ان طبيعتها التعمير و بعضها قد عمر ثم هلكت اممها و سحقت عصورها فرجعت موانا و بعضها لم تسكن حتى الان وانما تسكن كل الارض في عهد الامام الحجة(ع)
[حكم -829] الموات هي معطلة عن السكن اما لا فقطاع الماء عنها و اما لغرقها بالماء او لكونها سبخة متحجرة لا تزرع فلا يسكنها البشر او لعدم سهولتها أي ماتوية جبلية و صخرية
[حكم -830] قسمو الاراضي الموات الى انها موات بالاصل يعني ما لم يعلم سابقا تعميرها او علم عدم تعميرها كا كثر المغاوز و البراري و البوادي و الجبال من اصلها الى قمتها و الثاني هو الموات بالعارض يعني ماطرأ علية السكن في الامم السابقة ثم هلكوا و هجرت مساكنهم و عادت ارضا خابيه و بوارا ً كما يقال انه من البصرة الى الكوفة كانت تتصابح الريكة وان الكوفة كان يسكنها ثمانية ملايين
[حكم -831] الموات بالاصل من هي الانفال التي حق الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) واهل بيتة فعن ابي جعفر(ع) و جدنا في كتاب علي [وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ](2) انا واهل بيتي الذين او رثنا الارض ونحنو المتقون و الارض كلها لنا فمن احيا ارض من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الامام اهل بيتي وله ما اكل منها فان تركها و اخرجها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و احياها فهو احق بهامن الذي تركها فليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها حتى يظهر القائم(ع) من اهل بيتي بالسيف فيحويها و يخرجها منها كما حواها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومنعها الاما كان في ايدي شيعتنا فانه يقاطعهم على ما في ايديهم و يترك الارض في ايديهم)(3)
[حكم -832] يجوز في زمن الغيبة تملك الارض غير المولكة لكل احد و يعمرها بالبناء او بالزرع و الا حق لاحد علية اذا يتملكها سواء كانت في بلاد المسلمين او الكفر و كان المحيي مسلما او كافرا ً كيف لا وقد اجزناها للناصب وهو انجس وا لا تقس من الكفار و هذا حديث صريح باحياء الكفار صيحح و يملك الكافر بالحياء صحيح صحيح محمد بن مسلم قال سالته عن الشراء من الارض اليهود و النصارى؟ فقال
ليس به باس و قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على اهل خيبر فخارجهم على ان يترك الارض في ايديهم يعلمون بها و يعمرونها و ما بها باس اذا اشترت منها شيئا و ايما قول احيوا شيئا من الارض او علموه فهم احق بها وهي لهم)
[حكم -833] الموات بالعارض منها ماباد اهلها و صارت بسبب تقادم الزمان بلا مالك مثل املاك و اراضي الامويين القدماء و العباسيين و امثالهم و هذه بحكم الموات و اما ما كان له مالك و لكن لم يعرف ولم يعرف مصيره و هذا مايسمى مجهول المالك و لا تحتاج في احياء الموات الى استئذان من الحاكم الشرعي فينقي القنوات و يطم الحفر و يؤسس الاساس و يمد السواقي و هكذا
[حكم -834] مر في الخمس تقسيم مجهول المالك بالنسبة للاموال اجماله فانه اما مجهول المقدار و المالك و اما معلومها و اما مجهول المقدار معلوم المالك و اما بالعكس فا ما مجهول لهما فيعرفة حتى الياس ثم يكون صدقة و يجوز التملكو ان حضر ضمنة له و قد مر انه من اسباب التخميس فالصدفة هي الخمس و اما معلومهما فيفتش عنه و يسلمة وان فقد ولم يرجع فانه يرجع مجهولا ً و اما الثالث و جوب المصالحة مع المالك واما الرابع فحاله حال اللقطة ومن التعريف ثم صدقة او التملك مع الضمان هذا في المال واما في الارض و فيها ما يلي
[حكم -835] الارض مجهولة المالك فقد نقل ف المهذب عن المشهور جواز احيائها و تعميرها و انواع التصرفات فيها و ليس على صاحبها الاالزكاة حين يزرعها نصبا زكوية و لعلهم يستندون الى حديث صحيح ابن وهب قال سمعت ابا عبد الله يقول ايما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى انهارها و عمرها فان عليه فيها الصدقة فان كانت ارض لرجل قبله ففاب عنها و تركها فاخرجها)(4) ومعلوم انه لا يمكن استعمال هذا البيت و الخربة او الارض بمجرد ان اهلها قد غابوا فاللازم التعريف حتى يياس عن و جودهم و من يعرفهم
[حكم -836] اذا انجلى اهل الارض او الذر معرضين عنه بميث لم يعتبروه باق على المالك صار مطلقا و جاز لكل احد ان يتملكة و ينتفع به اما ان يعره او يزرعة فهذا نوع من التعمير و اما اذا تركها و لم ينتفع بها ولم يعمرها فليس مجرد و ضع اليد و التحجير بسبب المالك و انما اذا هجرها و عطلها على المسلمين تؤخذ بامر الحاكم الشرعي و تسلم لغيره خمس هو محتاج و يعمل عليها مشروعا ًو كل من يعمر تلك الارض انما يملكها كسائر املاك الناس لا يجوز لاحد ان يسلبها حتى لو خربت
[حكم -837] لو كانت الارض قيل انها كانت و قفا ً و قد درست فان كان معها كتاب يوضح كيفية الوقف وانه علم كالمسجد و الحسينية و الموسسه و المقبرة العامة او مدرسه او وقف خاص كالوقف لها الذري فعليه التفتيش ما استطاع ثم يحييها و تحل له


(1)

(2) الاعراف 7 / 128

(3) الوسائل ت 3 ح 2 احياء الموت

(4) الوسائل ت 3 ح 1 احياء المر