فصل الاختلافات

[حكم -818] لو اختلفا العامل مع المالك على مقدار الحصة فانهما يتحالفان لان كل و احد يدعي ان حصته اكثر و نقصان حصه الاخر و اما لو استاجرة عاملا ً فاختلف المالك مع العامل بمقدار الاجرة فالقول يقدم للقله و مدعي الاكثر يحتاج الى بينه و مالو استاجرة المالك اجيرا ً عن العامل كما قلنا لكسله او عجزة ثم ادعى العامل ان الاجير متبرع ولم ياخذ اجرته فالاصل عدم المجانيه ولو قال العامل بقلة الاجرة و المالك يدعي الكثرة فيقدم قول العامل لاصالة عدم الكثرة
[حكم -819] لو تبين ان الاصول مفعول بة فان رض المعصوب منه صحت المعامله ووجب على الغاصب ان يفرض للعامل حصة مناسبة لعملة كما له حصة من الثمار او بحصل له اجرة وليس للمالك المزيف لانه غاصب وليس بمالك وان نكرة الغاصب فله ان يخرج العامل وليس علية اجرته وانما على الغاصب اجرته ان كان العامل جاهلابالغصب وان كان العامل عالما بالغصب فلا اجرة له في عملة وان خرجت الثمار و اقتسمها الغاصب و العامل وهما عالمان بالغصب فالمالك المغصوب منه يرجع عليهما فيما اخذ ا وان اخذ المالك الثمرة من احدهما رجع ذلك الباذل مقدار حصه ما على الاخر على الاخرت
[حكم -820] اذا اختلفا في حصول العقد بينهما فان كانا في حال العمل و تحقيق انماء الزرع فان الاصل انهم شرعوا عن عقد فياخذ الحصه ولاضمان بالعمل فيقدم قول مدعيه وان عقد المالك مع العامل المساقي و العامل عمل حتى نضج الثمر ثم تلف ثم ظهر ان المالك غاصب وليس بمالك ضمن اجرة العامل كما قلنا ان كان العامل جاهلا ً بالغصب و لااجرة له ان كان عالما واما التلف فان تلف بفعل فاعل ضمن مثلة او قيمتة للمالك المغصوب منه وان تلف بالطبيعة فليس منه شيئ
[حكم -821] اذا ثبتت الخيانة من العامل فاختلفا بقلتها وزيادتها فالقول يقدم للعامل لاصاله عدم الزيادة علية واذا ثبتت الخيانة من العامل هل المالك رفع يدة باعطاء حصته بعد غرامته مقدار خيانته؟ اولاحق له برفع يده؟ الاقرب ان له رفع يده و استعمال غيره للمساقاة خصوصا ان ضاف خيانات اخرى لاحق الااذا كانت الخيانه طغيقة لم تضر الزرع ولا الثمر شيئا فدليل سلطنة العامل على عملة و حصته ساري المفعول الا اذا ضاف خيابات اخرى فلة عزله فانه الاضرر ولا ضرار