40 - كتاب المساقاة: وهو السابع من الاقتصاد العملي

[حكم -800] المسافاة من توابع الزراعة لان الزراعة ضم الحبوب و البذر لكل الفواكه و الاطعمة في الارض فاذا ظهر و قام على سوقه على عروقه و احتاج الى السقي حتى يكمل نضجه و يقطف ثمراته فالحال الثانية هي المساقاة و المساقاة تضاعف السقي اكثر من حالة زرعه و السقي بالاهل يقال السقي الماء واما سقي انواع الشرابت فا وها ثانوي وهو عتبار سيلانه كالماء و بمناسبة الحكم و الموضوع وهو شقي الزروع حنى ينمو ثمرها عرفنا ان السقي للماء و ليس مضاف غيرة
[حكم -801] يقال سقى فلان الزرع معناه فعل شخص بالسقي واما لو قيل ساقى فلا يكفي ان ناتي باسم واحد بل من اسمين على حسنا على زرعة و معناه ليس السقي و انما هي معامله و تعاهد بين جماعتين او فردين على سقي الزرع الى ان يثمر و ينضج و يقال ان السقي انه معروف و يقال السفيا و هو مؤنث السقي و هي مورد السقي فيقال ان فلانا و ضع حوضا للسقيا منه و قال الله تعالى: [نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا](1) يعني الحوض الذي تشرب منه او هو نفس الماء و الساقي فاعل السقي و المسقى بضم الميم هو الشارب من الماء و المسقى بفتح الميم هو المكان الذي يسقون منه و يسقون يعني يعطون الماء او السائل للشرب و يستقون يعني ياخذون الماء ليشربوا و ينتفعو و الاستسقاء هو طلب السقي قال الله تعالى: [وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ](2)
[حكم -802] المساقاة هي المعامله على اصول ثابتة لسقيها حتى ينضج ثمرها بحصة من ثمرها كما روى يعقوب بن شعيب: سالته عن الرجل يعطى الرجل ارضه و فيما رمان او نخل او فاكهة و يقول اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما اخرج؟ قال(ع) لاباس)(3)
[حكم -803] شروطها كثر و طباقي العقود و هي


1- الايجاب و القبول مثل العقول
2- و قرب البلوغ و العقل من جانب المالك و اما المساقي العامل فلا يشترط فيه نعم لابد من مشرف على المجنون
3- و العبي حتى لايفسد الزرع
4- و الاختيار وهو معلوم و ضروري
5- و كون الاصول مملوكة عينا او منفعة باليجار او اعارة وغيرها او له و لايه على المالك او وكاله او تولية او وصية
6- كونها معلومة بالوصف او معينة بالرؤية
7- قالوا انه بشرطية كونها مفروسة فلا تصح قائمة لم تغرس كالودي أي الغسيل وهي الشجيرات الصغيرة غير مغروسة وهذا ليس بشرط وان اشتهر
8- وقالو بتعين المدة بالشهور والسنين واقول وان لم يعين فمقدار نضوجة هذه السنه و الزائد عليه يحتاج الى تجديد العقد ويصح العقد الاكثر من موسم واكثر من سنة
9- ان تحتاج الى عمل من سقي وغيرة حتى يصدق انها مساقاة
10 - قالو ان الحصة ان تكون مشاعة وهذا صحيح في صدق المساقاة والاتكون بالاجرة وهو صحيح ايضا ً
11- تعين ما على المالك و ما على العامل من الموارد و الاعمال


[حكم -804] يصح جعل حصة للعامل او المالك مع الحصة المشاعة ببذل بعض الشجرات او غبرها ان علما وفرة المحصول بما يشمل العطاء الزائد المعين لبعض الاطراف وان صادق عدم الكثرة وجب التنازل عن العين الزائدة الا اذا صابت الاطراف بها
[حكم -805] يصح المساقاة على الاصول لم تظهر على ثمر نها او ظهرت ولم تنضج وبالجملة كلما احتاجت الاشجار و الزرع الى السقي و الاصلاح حتى تقطع الثمرة كاملة ناضجة حينما ينقطع عنوان السقاية و المساقاة و يخلفه باقي الخدمات من التحمل و التنظيف و التقسيم و التسويق و الاجرة مخيرة بين النقود المعينة و بين الحصة المشاعة كعامل المساقاة
[حكم -806] المساقاة تشمل كل انواع المزروعات مما تظهر ثمرتها مدفوعة في الارض او تظهرعلى سطح الارض بدون سيقان كالرقي و البطيخ و الباذنجان او لها سيقان كالموز و الطماطم او اشجار قائمة كالرمان و التمر و التفاح و الاجاص و الليمون و سواء كان لها ثمر كما مثلنا نفس الساق و الاعواد كالاراك و السويق وقصب السكر او لافائدة بورق ولا بثمر وانما هي اللزينة و الاستظلال كالصفصاف
[حكم -807] يصح العقد على اشجار لا تحتاج الى سقي لاستغنائها برطوبة الارض او بالمطر او بجريان الانهار عليها فالمساقاة شاملة لكل عمل قبل نضوج الثمر و مراحل النمو
[حكم -808] المساقاة عقد لازم لايبطل الا باحد اسباب الفسخ كالخيارات و التقابل الاختياري او قهر ظالم او المور طبيعية كالسيل او قطع الماء و غير ذلك ممايعجز معه عن الاتمام او اهمال العامل بسبب او بغير سبب
[حكم -809] ان مات العامل فان شرط المساقاة بنفسه فيحين الموت يفسخ العقد وان شاء المالك جددة مع ورثته وان لم يشترط جاز اتمامه مع مساعدة او وكيلة او ورثته واما اذا مات المالك فاكمال الموسم هو الوجه
[حكم -810] لا يشترط ان كل اعمال السقي و الخدمة تكون على العامل و انما يجوز اشتراط لاعمال و تحضيرات على
المالك ومن قبلة كما يجوز عمل شركة من عدة لطراف لانجاح المشروع خصوصا اذا كانت مزارع و اسعة
[حكم -811] في كيفية هذا العقد و جوه بعضها عقود اخرى غير المساقاة


أ- ان يسقي الزرع حتى ينمون و يظهر الثمر و حين قطافها و تقسم بين العامل و المالك بحصة مشاعة الثلث او الربع او النصف و هذه المساقاة
ب- ان يعطي الفلاح لصاحب البستان نقودا ً بمقدار و لا يشركة بالثمرة و هذا ما يسمى في هذا العصر بالصمان يقول الفلاح اني قد ضمنت بستان فلان بمليون دينار لهذا الموسم و قد يعطية حصة من الثمر فلعلة يرجع الى عنوان المساقاة
ج- يسقي البستان و يقطف ثماره للفلاح فقط و لايعطي لصاحب البستان شيئا وهذا بامر صاحب البستان و هذا احسان و قد يحسب له من الحقوق الشرعية لانه فقير
د- يسقي البستان و يقطف الثمار و يسلمها لصاحب البستان كلها و لا ياخذ ثمارا ً ولا يجارا ً وهذا احسان من الفلاح للمالك
هـ- الثمار للفلاح و لصاحب البستان اجرة و هذا استيجار و ليس مساقاة
و- الثمار للمالك و للفلاح اجور وهذا استيجار للفلاحين و ليس مساقاة


[حكم -812] اذا وقع العقد مختلفان بان يقول للعامل ان سقيت من ماء المطر فلك ربع الثمر وان سقيت بالماطور و مد السواقي فلك النصف يجوز وذلك لحصول العلم عند العمل و هذا التردد يحصل غالبا حين لم يتاكدوا بحصول المطر في حينه ام لافان صادف و فره المطر فمعلوم ان الاجرة يقسط بحسب المقادير
[حكم -813] اذا تيبست الثمار او الاشجار بحيث لاتنفع معلها السقي و الخدمة فسخ العقد ولم يصح الاستمرار بالعمل بسبب سلب الموضوع
[حكم -814] يصح استراط مساقاة اخرى مثل ساقيتك على مزرعتك على ان تساقين على مزرعتين الفلانية صح ايضا
[حكم -815] اذا تبرع متبرع عن المالك انفسخ عقده مع العامل لسلب موضوعها وان تبرع عن العامل تملك العامل عند التقسم و سواء عمل ام لم يعمل سيران العمل و الاستفناء عنه و العمل له
[حكم -816] لو كسل العامل او عجز عن العمل فلكمالك ان يفسخ العقد معه او يستاجر عنه عمالا ً فان استاجر عن العامل و رجع للعامل باجرته فاللازم اعطاء الحصة للعامل كامله لان العامل الثاني بمقام العامل الاول وان حاصص الزرع فله حصة بمقدارما عمل نقتطع من حصة المالك او العامل الاول

[حكم -817] بالعقد يمتلك المالك و العامل على بعضهما عدم الفسخ فاذا ظهر الثمر بداء الشركة بالحق حتى يتم و يحصد فيقسمانه فاذا مات العامل قبل ظهورالثمر فلة حصته بمقدار ما عمل وان مات بعد ظهورها فله حصته و هكذا


(1) الشمس 91/13

(2) البقرة 60

(3) الوسائل ت9 ح2 المساقاة