فصل في المخالفاته

[حكم -749] لو باع الوكيل بثمن فانكر المالك الاذن ذلك القدر فالقول يقدم للمنكر ولو قال احدهما ان الوكاله لبيع الدار وقال الاخر بل الدار والبستان فمنكر الزيادة مقدم وهو قد يكون الوكيل وقد يكون الموكل ولكل اغراض في ادعانهو انكاره كان الاختلاف لبس في الزائد والناقص وانما في اختلاف المكان او الزمن الموكل به فيقول الموكل مثلا امرتك تستاجر بيتا ويقول الوكيل بل قلت دكان فدعويات يتحالفان او يقول طلبت منك ان تخيط لي سترة ويقول بل قلت قميصا ً وهكذا في اختلاف بين جنسين مختلفين من المتاع او العمل
[حكم -750] لو عقد الوكيل امراة لرجل وبعد العقد انكر الزوج انه وكل الوكيل بالتزويج وانكر حصول العقد ولا شهود ولا قرينة للوكيل تكذب الزوج وتثبت قول الوكيل فللمراة التوجه للحاكم الشرعي يطلقها فانه ولي من لاولي له ولو انكر الوكاله ولكنه رضي بها زوجه احتاط المنكر باعادة العقد ولم يغرم الوكيل المهر وان لم يعد لفظ العقد فالنكاح صحيح ايضا اذا انه سياتي بصحة العقد بالمعاطات حتى بالنكاح ولكن الاحوط حصول اللفظ ولو جامن جانب واحد يصح هذا اللفظ لو كان فضوليا كما في هذه المسالة
[حكم -751] لو اختلف في الشراء للوكيل او للموكل فقط يكون الادعاء انه للموكل من الوكيل فينكر الموكل او بالعكس و معلوم انه لا يشترط عند الشراء ان يصح بانه للموكل او لنفسة نعم في النكاح لا بد من التوضيح انه يعقدها لنفسه او لموكله وليس لها ان تقرر النكاح ما لم يصرح واما بالنسبة للشراء وسائر
المعاملات فيقدم قول الوكيل لانه اعرف بنيته الامع القرائن الطاهر وهذه المساله طويلة الذيل خلا صحتها هذا

[حكم -752] اذا ختلفا في تقدم الوكالة على الشراء او على أي معامله وقد يكون الاثبات من الوكيل او الموكل فقد يقال ان المنكر للتقدم ما دام انه يسلم انه وكيل حاليا ً فقد نعمل بالا ستصحاب القهقري على التقدم الوكالة على المعاملة فتثبت انها عن الموكل ولا يخلو من اشكال لعدم الاتقلق على صحة الاستصحاب القهقري ولكن اذا كان مرعي التقدم الوكيل قوي تقديم قوله او لا للاسيصحاب كما قلنا وثانيا لانه اعرف بنية الشراء او المعاملة وثالثا لتسليم الموكل بالوكالة الحالية