37 - كتاب التأمين: وهو الرابع من الاقتصاد العملي - وهو نوع من الجعل او ما شابه له

[حكم -699] التامين هو فرع من الجعاله و هو من الاعمال الحديثة المستجدة بمناسبة لصوقة بالجعالة فلنبحث عنه بعدها و هو من الامان و دفع الخوف فقد تاسست شركات في العالم ولها فروع في كل دوله او بعض الدول استقلت بشركات تامين وظيقتها ان تؤمن على الحياه او على السيارة و على العمارة على الشركة او على البنوك و كل شيئ و النظام العالمي انه يللازم بالارتباط ب لتامين حتى ان السيارة اذا سارت و مسكها الشرطي اول سؤال عنها لها تامين ام لا فان لم تكن يحبسها عن صاحبها و في اللغة الانكليزية يسمونها انشورنس
[حكم -700] التامين هو التزام الشركة بدرك ما يحصل من الحوادث و التلف على الشيئ المؤمن فهو عقد بتعهد المؤمن بالكسر للمؤمن له بالفتح على تعويضة عماا يحدث على الشيئ المؤمن بالفتح من نقيصة او تلف بالقيمه و المثل و يشمله الدلة [أَوْفُوا بِالْعُقُودِ](1) و قوله تعالى: [27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ](2) وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (المسلمون عند شروطهم)(3) وعن ابي عبد الله(ع) في صحيح بن مسلم قال: (استوثق من مالك ما استطعت)(4)
[حكم -701] تشابه عقد الضمان واختلاف الانظار ليه فقد احتملوانه عقد مستقل او انه من الجعالة او من الصلح بالعوض او الهبة المعوضة او من الضمان بالعوض او من استيجار للحراسة و الحفظ او من غيرها و قد قلنا ان التسميات و التعبير عن معاملة ليس فيه اعتبار فقد يجعل جعلا للحفظ ويسميه ضمان وقد يصالح ويسميه ضمان
[حكم -702] عقد الضمان كانما تسالم على صحتة الفقهاء و لكن بحاجة الى قيود وتو ضيحات ولم يتبلو التفريعات و الشروط لدى الفقهاء فيه وان كاانت الشركات لاجنبيه قد قيديه واوضحت بعض القيود لمن يرتبط بهم في تامين شيئ له ولكنما علينا بهم و انما نريد تاسيس القواعد على مذاق شرعينا فيه
[حكم -703] لو حكم الاسلام الواقعي وهو حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واهل بيته المعصومين لما احتاجت الشعوب الاسلامية وغيرا لاسلامية الى شركات التامين فان الناس جميعا ً يعيشون في امن حيث وعد الله تعالى المؤمنين بحكومة الحق قال [وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا]1 وقد وعد امير المؤمنين(ع) وضمن و انه لو حكم كيف يكون الناس في حكمه وقد قال سليمان رح حين تركت الأمةأمير المؤمنين وبايعت أبابكر قال الذين نفس سليمان بيدة لو ويتموها عليا لا كلتم من فوقكم ومن تحت اقدام مكم ولو دعوتم الطير لا جابتكم في جو السماء....)(5)
[حكم -704] من راى انه جعاله او لو عقد التامين باسم الجعاله هل يصح ام لا؟ اشكل فيه بوجوده
أ- ان الجعاله هو طلب من طالب التامين وهو الجاعل من العامل بينما هنا ان الشركة التي هي العامل بالتامين هي التي تطلب و تربط بها الزبائن و فيه انه غالبي و الافرق في الشروع انها من العامل او الجاعل
ب- ان في الحعاله يكون تبادل بين العمل لادراك ما وقع في الماضي و المال لدركه و رفع ضرره وهنا عقد على رفع مايحتمل من الاضرار بالمستقبل وفيه ان الجعاله يغلب فيها رفع اضرار الماضي ولم يؤخذ في مفهومها المضي ووجود الحاجة في الماضي
ب- ان الجعاله لا يملك العامل على الجل عالى شيئا حتى يعمل ويؤدي طلبه وفي هذا العقد يطالب الشركة العاملة من الزبون بدون ان يقع شيئ فعلا ً وفيه ان الدرك حين الوقوع مهم و خطير و لا باس عقلا ان يبذل باذائة والمال قبل حصوله لا ذهاب الخوف الحاصل
[حكم -705] اشكلوا على عقد التامين مطلقا و قبل ان يطبق على احد العقود الشرعية الثابة علية بان التامين معاملة غرية غير و اضحة المعالم فان صاحب السيارة يبذل في كل سنة خمسين دولار بينما لو تلفت سيارتة في السنة الاولى او الثانية تبذل له الشركة سيارة بدلها سعرها عشرة الاف دولار و سيارة ثانية تبذل الغرامه طول ثلاثين سنه ولا تاخذ شيئا؟ وفيه انه كذلك ولذالك لايستطيع افراد قليله ان تقوم بهذه الضمانة وانما تلتزم بها الشركات العالميه العملاقة و يرتبط بها ماة الاف الزبائن حتى تستفيد الشركة و يؤمن الناس اغراضهم وعلى كل مال ففي النفس من هذه المعاملة شيئ ولكن الشعوب اجبرت على هذه السيرة والزمتهم الحكومات بالتامين و الغالب حسب الظاهر انه غير اختياريه لبعض الاشياء منها السيارات و منها الشركات الضخمه و منها السفن و شركات النقل

[حكم -706] اشكلو ايضا على صحة عقد التامين بانه عقد معلق و التعليق مبطل للعقد وفيه ان العقد حالي و ليس معلق و انما القيام به و التطبيق لحوادث مستقبله فان في حين قدوم الزبون يرتبط بالشركة ويبداء يعطيهم الضرائب و ياخذ التعاليم و يقدم له لائحة الشروط و الواجبات التي على الشركة و بالجملة لا بد من القيام بامور التامين من حين العقد مثلا بالنسبه للتامين على الحياه لا بد من تعيين طبيب يستطيع ان يراجعة كاما حصل له او جاع او امرض و احتمالات حوادث على بدنه ميتة و يستطيع الاستنجاد بالشرطة و المحافضين لا رواح الناس و اموالهم و اعراضهم ولو لا الشروع بتلك الضمانات و التحضيارت لسلامة العميل لا تستحيل الشركة امواله و لا يجوز ان ياخذ منه النقود في نجوم معينة
[حكم -707] عقد التامين كباقي العقود بالايجاب و القبول و تصح بالمعاطات و الفضولية مع الاجازة
و يعتبر في المؤمن بكسر الميم البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار و القدرة التامه على التامين و العبادة ان و قعت باللفظ يقول المستامن لجمعية التامين امنت داري في جمعيتكم لتدارك كل ضرر يجري علية الى مرة سنه بكذا و كذا نقدا ً فيقول المندوب من الشركة او الجمعية قبلت او يقول المؤمن للمستامن: امنت دراك من كل ضرر وخسارة تجري علية في ضرف سنه بعشرة دولارات فيقول المستامن من قبلت و لامانع ان يبداء المستامن بالايجاب و يجيبة المؤمن بالقبول او بالعكس
[حكم -708] يجوز في هذا العقد الخيارات كما يصح وضح الشروط كما يجوز ان يوقت التامين بالسنة او اكثر او اقل وان شاء وا يجردونه في وقت انتهائه كما يجوز ان يكون عبر موقت فيطلق الى اشعار اخر والى اجل غير مسمى
[حكم -709] اذا حملت السفينه او السيارة حموله محرمه كالخمر و ماشابه فلا يجوز تامين الحمولة و يجوز تامين الظرف و الناقل و المكائن و الالات لعدم اختصامها بالاثم و المحرمات ولو خالف احد الطرفين بعض الشروط كان للطرف الاخر الخيار

[حكم -710] لو ظهر بطلان العقد فان كان قبل دفع الاقساط اتفصل و لا شيء على العميل و لا على الشركة و ان كان فندفع اقساطا ً فان عملت الشركة شيئا ً فلا ترجع الاقساط الموافقة و ان لم تكن جهود موافقة للاقساط المعطاة فلا بد ان ترجع الى العميل الفاسخ


(1) المائدة 5 / 1

(2) النساء 4 / 29

(3) الوسائل ت 6 ح 5 الخيار

(4) الوسائل ت 1ح 1 الرهن

(5)