فصل الاختلافات

[حكم -697] لو قال العامل انت شارطتني ان جعلت لي جعلا على الاتيان بكذا فانكر المالك قال المشهور القول يقدم للمالك لتقديم الانكار على الادعاء ولكنه مشكل لا حتمال ان صالة الاجرة على الاعمال وعدم المجانية مقدمه وما كمة على تقديم الانكار لان احترام الاعمال ولا يتوى حق ظاهر و اصالة الانكار اصل و الظاهر يقدم على الاصل فالاحوط ان لم يكن اقوى الايستحل عمل عامل الابطيبة نفسه و ارضائه بالمصالحة
لو قل المالك اني قلت من جاء بدابتي مجانا فا بكر العامل زيادة مجانا فلوقت للعامل باتفا ق الفقهاء
لا صالة عدم القيد وكذا لو قال المالك اني قيدت الاتيان من بغداد او بقيد كذا وانكر العامل تلك القيود ولو اختلفا في اشيئ الذي ياتي به فقال الجاعل قلت اتيان سيارتي و قال العامل بل قلت عربتي فلهما دعويان يتحالفان ولكن المشهور قالوا ان القول يقدم قول المالك لانه اعرف بنيته و مشكل لان الاشكال ليس حول النية وانما الخلاف بالمظهر فالمالك يدعي اني ظهرت طلب السيارة و العامل ينكر و يدعي طلب العربه

[حكم -698] لو اختلف في قدر الجعل فالقول للاقل الا اذا كان كمية غير معتبرة عرفا فالقول للاجرة المعتبرة و اذا ختلفا في جنس الجعل فان عادة الى اكثرة و القله فكذلك كما اذا قال الجاعل قلت مئة درهم و قال العامل قللت مئة دينار فالقول للجاعل لا صاله عدم الزيادة وان لم يعد على الكثرة مثل ان يقول الجاعل اني قلت ماة درهم وقال العامل بل قلت ماه كيلو حنطة فهذا دعويان يتحالفان