كتاب الجعاله: وهو الثالث من الاقتصادي العملي

[حكم -666] الجعالة بفتح او ضم او كسر الجيم كما قال ابن مالك فقوله فعالة لفعلا كسهل الامر وزيد جزلا هي مصدر من جعل يجعل بفتح العين في الماضي و المضارع و هي قاعدة لكل ما عينه او لامه احد حروف الحلق (اهع حفخ) وتعريفها: هو جعل شيئ للشخص أي عطاء اذا فعل ما يؤ مربه و الجاعل هو الامر و بعبارة اخرى جعل شيئ لاستيفاء منفعة محلله و المجعول له هو المامور وهو العامل و الجعل بالفتح وهو سكون العين المصدر أي عملية الجعل و بالضم هو الثمن و جمها الجعال واجعال وجعائل وايضا المفرد جعيلة ويقال للرشوة جعالة ايضا الجعل بالضم و بفتح العين نوع من الخنافس المجعول لاجله هو المتاع المطلوب و المصروف لاجله الجعل
[حكم -667] ورد في القران الكريم عدة عبارات معناها الجعالة منها (لمن جاء به الحمل بغير وانا به زعيم) و قصة شعيب(ع) يقول اموسى(ع) [قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ](1) فقد جعل النكاح جعلا العمل موسى(ع) كما ذكرت ايات واحاديث بعبارة الجعل وقد وردت لعدة معاني ومنها تعبير عن اصل الخلقه مثل [اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً](2) ومنه بمعنى التقدير و الوضع مثل [أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا] و بمعنى الخلق و المخلوق مجعول [جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ](3) غير ذلك و في الجمل عبارات كثيرة منها بمعنى الضن جعلت افكر و منها الممارسة (فجعلت امشي و اعمل) و منها يعبر بالثواب مثل من تصديق دفع الله عنه ميته السوء)(4) (من صلى صلاة الميت: طاب ربحه و كثر رزقه و ابيض وجهة)(5)
[حكم -668] الفرق بين الاجارة و اجعالة:


أ- ان بالعقد لملك المتعاقدان العوضين بينما لايشترط بالجعاله تعيين العوضين ولاتملكها الابا لاداء
ب- ام يشترط بالجعاله تعين الجاعل ولا العامل بقول فتح الجماعة امجهولة من عمل كذا اعطيناه كذا
ج- صحة الجعالة مع مجهوليه مقدار العوضين و مقدار مشقة العمل و عدم المشقة فيه
د- تفتقد في الجعاله المثلية فيمكن ان يطلب الجاعل شيئا يسوى خمسين الف دولار و الجعل المفروض للعامل الف

دولار او اقل بينما الايجار و البيع و الرهن و غيرها مبنيه لى المقاربة بالغلاء و المشلية في الثمن و الاجرة غالبا ً و الايكون احد الاطراف مغبونا نعم ان الجعالة تشبه المصالحة فانها تبين على المثلية و الاعى المقاربة للمثل و كذا المهر بوجه و مثل الهدية و الهبة المعورضة اذا لم يؤخذ العورض في مضهومها ولا ينظر لمثليتها و مقدار نفعها و اهميتها و لذا ترى العروس التي مثلها تمهد بكذا الف دولار لجمالها و شبابها و كمال عقلها و ثقافتها و شرفها تمهر بقطعة ذهب ذات المئة دولار و اقل من ذلك او تمهد بشيئ من الملابس و قبيحة المنظر و ساقطة الغير و عديمة الاخلاق و الشرف تمهر بقنطار من الذهب =256400 غرام ذهب
[حكم -669] لا يشترط في الجعاله ان الجاعل يبداء و يجعل فيجيبة المجعول له بل يصح ان العامل يتقدم الى صاحب الحاجة و يقول له اذا وحدت لك كذا او اذا اقنعت فلانه بالتزوج منك فما تبذل لي او ماذا تجعل لي وهذا ما لاخلاق فيه
[حكم -670] تصح الجعالة وتحل بالحعل على أي شيئ محلل مقصود و سياتي الكلام في انواع الالعاب ان الحكومات تجعل الاموال ما فوق التصور على السباق و الغلبة او حل مسالة سخيفة مثل جعل 50 الف درهم اما رتي لمن يعرف ان فالعا سبعين الراقصة فلانه عمرها لعن الله المرقين وهذا بعضها محرم و بعض محلل وعلى كل حال هي جعالة كما يصح الجعل على اداء الواجبات غيير الواجب العبادي العيين كما مر في الايجاز بل الجعل اهون و اكثر مكانا اذ يتعارف من الاباء الحريصي على تدريب و تعليم اولادهم انهم يجعلون لهم العطايا و الهداياء لاداء صلاتهم البد ميه و صيامهم وما شابه ولم يتعارف ذلك في الايجار ولكن هذا الجعل ليس شرعيا على نحو الحقيقة وانما هو مجرد تشجيع

[حكم -671] اختلفو في ان الجعالة عقد او يقاع و لكن الاقرب انه عقد من حيث اجابة العامل ولو حين ولو عمليا ً
[حكم -672] يعتبر في الجعالة ما قلناه في العقود و الايقاعات من كمال العاقد من قرب البلوغ و العقل و الرشد و القصد الاختيار و العامل يشترط فيه القررة على العمل
[حكم -673] لو وقعت الجعالة على امر محرم مثل الجعالة للحائض و الجنب على كنس المسجد مثل الجعالة على الزنا و الخمر و ماشابه فلا يمتلك العامل شرعا و لكن لايجب اعادة المال الى الباذ لتنازلة فيستحلة من حيث التنازل و اذا كان العامل جاهلا ً حلت له الاجرة
[حكم -674] اتفقوا في جواز المجهوليه في المسافه و نوع العمل و مقدارة مثل من رد سيارتي فله كذا ومن رد فرسي فله كذا نعم اشكلوا اذا اغرق في المجهولية مثل من او جد لي ماضاع مني فله كذا بدون تعين ما ضاع منه او حيوان ضاع مني و بدون تعين انه طيراو بري او بحري
[حكم -675] بالنسبة للعوض قال في المهذب انه لابد من تعينه جنسا و نوعا وصفا بل كيلا ووزنا او عدا ً ان مكيلا او موزونا او معدودا)(6) ولكن لا دليل لهم الا ارسالهم لذالك ارسال المسلمات ولا يبعد كفاية المجهوليه ايضا فا اذا جهل شيئا يعين حين التسليم و اللازم ن يكون شيئا متمولا ً فااذ قال من رد سيارتي فله عشرة و عند ما جاء بالضائع بالاشياء العرفية و مثل مجهوليه قوله بع هذا بكذا او الزائد لك مع انه يجهل انه ماذا يستطيع ان يزيد عن السعر المفروض
[حكم -676] يظهر من اجازة المحهوليه في العوضين و فرض ثمن لا يساوي المعوض به اان العوضين في الجعالة يبتنيا على المثلية فقول اذا ابطلت الجعالة للجهالة استحق العامل اجرة المثل)(7) مشكل لان الجعالة ظاهرها من قبيل الهدية التشجيعية و يسمونها العوام (البقشيش) او قل هي عطيه رمزيه لعمل العامل مايراد فيه بل هي مما يعد من اسباب الاريزاق وقد تزيد من الاسترزاق مثل قول القائل من رد كتابي اعطيتة سيارتي و المعلوم ان السيارة تزيد الكتاب بعشرات الاضعاف عن سعر الكتاب و بالعكس ايضا صحيح كقول من رد سيارتي فله كتابي و بالجمله فان الجعالة لا ينظر فيها للمثلية و انما هي هدية محركة للهمة
[حكم -677] من الجعل ما يعتبر صدقة جارية دائمه في الحياة و بعد الموت بان يتصدى المرجع الديني او التاجر المتمكن فيلا حظ أي نقيصة في حق الفقراء و المعوزين من الناس فيضع لهم من يسد حاجتهم مثلا ً اذا كانت الدوله لم تكثر الاطباء و المستشفيات و المستوصفات الا با الاجور الباهظة انشاء لهم ومستوصفات في كل مدينة مجانية او قليلة الاجرة و دعم الادوية بان تكون متوفرة و رخيصة ووضع فيها اطباء مخلصين و عارفين و جادين ووضع لهم مساعدين و مساعدات في مختلف انواع الامراض و كذا اذا راس قلة المدارس و مجالس التدريس الديني و ضع لهم المدارس و عين فيها المدرسين القديرين و النظام الناجح و اكثر المجالس الدينية و هكذا
[حكم -678] من تنذر و اتى بالحاجة قبل ان يطلبها صاحبها او طلبها متو جها لغير فلا جعل له وان كان من حسن الخلق ان يقابل بهدية مناسبة عملا بقوله تعالى: [وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا](8) ولو قصد العامل التبرع ثم اخذ الجعل حلاله ولو قصد الجعل ثم عمل العمل ولم ياخذ الجعل فهو متبرع وهكذا كل معامله تقوم بالقصد و التطبيق و لا يغني احدهما عن الاخر
[حكم -679] اذا غضب ولدا ً من اهلة او سرق أي شياء من صاحبة وسمع المالك قد جعل جعلا ً لا رجاعه فارجعة الى صاحبة فلا جعل له و يستغفر الله و يتحلل من المغضوب منه لوجوب ارجاعة وانما يستحق الجعل من لم يتورط بالاثم ومن علم بالغصب و تكتم علية ولم يخبر المغضوب مع قدرته هو شريك الغاصب لا يستحق الجعل الا اذا وهب الجعل من طيبة نفسة
[حكم -680] اذا رد المتاع جماعة اشتركو بالجعل ولو كان المتاع الضائع اشياء عديدة كعدة اثاث للبيت فكل قطعة اتى بها جماعة لهم جعل مستقبل
[حكم -681] الجعالة معامله جائزة و ليست لازمة فاذا فسخ العامل قبل العمل او في اثنائه فلا شيئ له و اذا فسخ الجاعل قبل شروع العامل ايضا فلا شيئ للعامل و اذا فسخ بعد شروعه بذل له اجرا ً مناسبا ً لمقدار العمل

[حكم -682] يشترط في الفسخ ان يكون حلا لا ً فاذا شق الطبيب الجراح بطن المريض لعملية جراحيه فلا يجوز من الجاعل ولا من الطبيب الفسخ حتى يكمل العملية باسرع ما يمكن ولا فيموت المريض و يعد قثل نفس نعم لو حضر من هو افضل في اجراء العملية جاز الفسخ اولال لتصدي الثاني وكذا اذا اسند المعمار الحائط المتهاوي وجب ان يبني حائطا وعوا ميد جبنة بالسرعة الممكنة والا فهو يهوي و يقتل الناس فلا يجوز للمعمار ولا للجاعل الفسخ الا ان يوجر من به الكفاية و السرعة و من فسخ والحال هذه فهو ضامن للا رواح و الاغراض و المتلفات
[حكم -683] لو جعل جعلا ً على شيئ فجاء به طفل غير مميز او مجنون او مغمى علية استحق الجعل و كذا او عمل به الكلب و غيره من الحيوان فقد استحق صاحبة و الحديث لعلي ابن جعفر(ع) عن اخيه موسى(ع) قال سئلت عن رجل قال الرجل اعطيك عشرة دراهم و تعلمني عملك وتشاركني هل يحل هذا له لك؟ قال ان رضي فلا باس) 1 لاتنا في ذلك فان الرضا من العاقل البالغ يثبت الحق ولاينافي اثبات الحق ايضا من غيره فان القاعدة العقلية محكمة الاثبات اشيئ لا ينفي ما عداه)
[حكم -684] لو كذب المخبر و قال ان سياره فلان ضائعة وقد جعل مئة دولار لمن و جدها له ودلني عليها فدلاه عليها شخص معتمداًعلى المخبر قالواانه لا يستحق الجعل على المالك لعدم قوله بالجعل و لا على الكاذب لانه لم يضمن نعم الاحوط وجوبا المصالحة من المالك للعامل لانه لا يتوى حق امرئ وان عمله محترم وقد استفاد منه المالك فلا يستحل عمل العامل بدون المصالحة بشيئ
[حكم -685] فمن جعل جعلا ًعلى عمل مخالف على شرعنا و عند الجاعل حليته فهو يجوز لمن يحرم ان يعمل له ام لا قبل نعم لقاعدة الا لزام وقبل لا لان كل انسان يعمل بما يحل له ولا يتدخل بما يغتي غيره ولا قرب انه اذا كان الشيئ مخالف لضروري من ضروريات الاسلام فلا يجوز مثل تزويج المجوسي بعض محارمه النسبيه او السيبيه و مثل تاليف قصيدة للتنقيص من حق اهل البيت(ع) ومرح قتلتهم و ظلمتهم واما مثل بيع الجري و بيع الارنب للاكل من بعض ابناء مذهب العامة فلا باس لقاعدة الا لزام ومثل عقد رضعت عشر رضعات من المرتضع معها حيث لم يحكم بعض العلماء بحر متها عليه
[حكم -686] ما استشكل به المشهور في الايجار وما شابه من المعاملات صحححوه في الجعالة مثلا ً استشكلو بقول مؤجر الدار اجرتكها كل شهر بالف دينار بدون ان يعين مقدار الشهور ومدة الايجار او من خاط لي ثيابا ً فله بكل ثوب دينار بدون ان يعين مقدار الثياب و كيفية خياطتها و سعتها و نوع قماشها و غير ذلك ففي الجعالة صححوا ذلك و غيرة وان كنت ارى صحتها ايضا با لايجاز وغيرة من العقود كالبيع كل قول القائل من ملكني سياره جيدة ملكته الف دينار بدون تعين الاوصاف و الكبر و الموديل

[حكم -687] يستحق العامل الجعل باليسليم في بلد الجعالة ومكانها الا ان يشترط غيره وجامعا لشروطها المنصوص عليها او العرفية وفي زمان لا يحتمل فيه تغير الطلب بعد سته او اكثر او اقل
[حكم -688] في تعدد الجعالات واتحادها و جوه فالدخول بالعموم المطلق اتحاد و بالتغاير تعدد فان قال من رد المسروقات مني فله مئه دينار ومن رد سيارتي فله مئة دينار فان جاء بالمسروقات مع السيارة فله مئة فقط لدخوله السيارة تحت العموم وان جاء بمسروقات ثم جاء بالسيارة فيحتمل ان يقصد التعدد و مثله لو قال من جاء بسيارتي فله مئة دينار ومن اصلحها فله مئة دينار فالظاهر انه لو جاء بها صالحة فليس لهو الا المئة وان جاء بها شخص واصلحها اخر فلكل واحد منها مئة ويقع الاشكال فيما جاء بها غير صالحة ونفسة قد صلحها
[حكم -689] لا يشترط تحصيل المتاع بعد طلب الجعل له فيصح ان يلقى شخص المتاع ويكون بصدد التفتيش عن صاحبه او بصدد الاداء اليه فيسمع ان صاحبه جعل الايجاده جعلا ً فان هذا الواجد يستحق اجعل واما اذا وجدة واهمل الاداء الى صاحبه أي انه حسبه عن صاحبه بحبس حق الناس عنده يجب ان يسلمه
[حكم -690] في بعض الروايات جعل مقادير معينة في الجعالة ففي رواية ابي سيارة عن ابي عبد الله(ع) ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل في الابق ديناراً ً اذا اخذه في معره وان اخذه في غير معره فاربعة دنايز)(9) و الظاهر انه منة باب التقريب لا التفصيل و لا البث اذ ليس في الشرع تسعير على الناس وانما التثمين على الجاعل وهو يعين الاجرة يحسب قدرته و كرمه واهتمامه با يجاد الحاجه
[حكم -691] اذا جعل المالك جعلا ً فجاء به اثناء اشتركا بالجعل ولو عين الجاعل عاملا ً معينا فاعانه اخر فان قصد التبرع للمالك اعطى و لمالك للعامل جزء الجعل وام يعط المتبرع وان قصد التبرع للعامل استحف العامل تمام الجعل وليس للمتبرع شيئ وان قصد المشاركة بالجعل اشتراك ان رضي الشريك أي العامل المدعو ولم يشترك ان لم يدعة حيث لم يحتج للمساعدة
[حكم -692] لو جعل جعلا ً بدون تعيين مسافة معينة فردة فله الجعل لااكثر ولااقل وان بعدت المسافة واما ان عين المسافة فحصلة العامل من بعض تلك المسافة قبل ان لهو بعض ذلك الجعل أي بلنسبة لمقدار المسافة وبل عكس لو اجاء به من ابعد من المسافة فله الجعل و زيادة اذا عرفنا التقدير واما ان لم يظهر القصد بما يسع الاقل و الاكثر فلا زيادة ولا ينقيصة

[حكم -693] اذا قال من عقد فلانه على فلان فله كذا فمات الخاطب او المخطوب او لم ترضى البنت او الخاطب ووقع خلاف فان كان الموت بعد العقد كاملا استحق العامل وكذا في وقوع الخلاف وان لم يتم العقد فليس له شيئ
[حكم -694] لو جاء العامل بالحيوان المطلوب فافلت منه او مات قبل ان يسلمه فليس على العامل شيئ ان لم يقصد كما في الخبر عن ابي عبد الله(ع) عن امير المؤمنين(ع) قال في جعل الابق المسلم يرد على المسلم و قال في رجل اخذ ابقا فابق منه؟ قال ليس عليه شيئ وعن السكوني عن ابي عبد الله(ع) عن امير المؤمنين(ع) اختم اليه في رجل اخذ عبدا ً ابقا فكان معه ثم هرب منه؟ قال يحلف باللل الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابة ولا مما كان علية ولا باعه ولا داهن في ارساله فان حلف برء من الضمان)
[حكم -695] في الجعاله السفهائية ابها باطلة كما سياتي في انواع الا لعاب من الاقتصاد (كما عن محمد بن قيس عن ابي جعفر قال قظى امير المؤمنين(ع) في رجل اكل و اصاب له شاه فقال ان اكلتموها فهي لكم وان لم تاكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه ان ذلك باطل لا شيئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما اكثر و منع عن الغرامة)

[حكم -696] لو قال الجاعل من وجد ابني وجاء به الي اعطيته مئة دولار لا تعاب نفسة ففتش شخص ووجده وقد جاء به بعد ماحرف في اتيانه مالا كمئه دولار مثلا ً فالظاهر انه يستحق من الجاعل مأتي دولار لان الجاعل قد نص على ان المئه لاجل تعب نفسة فقط فحرف المال له حساب اضافي واما اذا لم يخصص الجاعل لاجل اتعاب نفسه فلا يستحق المجعول له غير المئه الا اذا فهم العرف ان الجعل من غيرة المعروف والا فلا يقدم العامل للتعب و البذل بدون انتظار الزيادة عليهما بما يسوى عملة و بذله


(1) القصص/27.

(2) غافر /64.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)