شروط المضاربة

[حكم -601] يشترط في المضاربة امور كثيرة وانا افرض ما اتفقت عليه منها
1- انها عقد فالازم فيه الايجاب والقبول قولا ً او فعلا وهو المعاطات المتفق عليها فيقول المالك للعامل ضاربتك على كذا ولي من الربح كذا فيقول العامل يقول ذالك فيجيبة المالك وما شابه هذا المعن من أي لغة واي لهجة
2- البلوغ او قريب البلوغ عما وفي كل العقود.
3- العقل
4- والرشد أي عدم السفه
5- والاختيار
6- وعدم الحجر لفلس بالنسبة لصاحب المال الا ان يمكن من المال لانمائه ليفي الديانه ويفك الفلس وقد قلنا بان كل تصرف يسبب انماء المال يجاز من المفلس الاان يكون المال يمنع منه
[حكم -602] المذكور انفا هو الشرط العامة وذكور الشرطا خاصة
7- اشترط ان يكون راس المال عينا فلا تصح المنفعة فلو اسلم عقارا ً أي اجرة المستاجر يؤجر فهذا ليس بمضاربة كما قلنا ولكن المعاملة صحيحة وكذا لو كله او استعمله على العقارت واعدا ً اياه ان يشركة بما ياتي من المنافع وهذه ايضا معاملة شرعية سميت مضاربة ام لم ثم
[حكم -603] لايشترط التنجيز فلو علقة على شهراتي او قادم بالمستقبل صح بل لو علقه شيء غير المستيق ايضا صح لو صادف كما اذا قال اذا ولدت زوجتي ولدا ً ارسلتك بالمال مضاربا ً نعم ان غير المنجز يعتبر مجرد وعد غير لازم الوفاء
[حكم -604] واشترط ان لايكون دينا ولكن لاوجه للمنع فان الدين يصبر علية حتى يحصل باليد ميكون عينا يتاجر بها ويضارب مع المالك ولافرق ان الدين كان على العامل على غير ويكون على واحد او اكثر قليلا او اكثر مال المضاربة كله او بعضة من الدين
[حكم -605] اشترطو ان مال المضاربة ان يكون من الذهب او المضة مسكوكين بسكة من المعاملة وام ادري لماذا يبقي العلماء معاملة المضاربة قد ذهبت بامسها الدابر؟! فان العملات الدائرة في العالم من اكثر مأة عام لاتسك ذهبان ولافضة وكيف والاحاديث اكثر تحكي عن المضاربة بمطلق المال ولم تقيد بذهب ولا فضة فخذ جميع ابواب المضاربة بالوسائل وغيرها نعم لعلهم خصصوا بهما بقرينة ان الدرهم و الدينار في زمن الائمة كانت من الذهب و الفضة ومعلوم ان خصوص الحادث لايخصص النص فلا وجة لاشتراطهم ابدا ً
[حكم -606] من الشروط الضمنية ان العمل لم يجعل منه مالا ً في التجارة والاعد شريكا وليس مضاربة و الفرق بينهما ان الشريك في عرض الشريك من حين الشروع بالتجارة وليس للشريك ان يفسخ المعاملة
واما العامل فعند الشروع يكون في طول المالك وعبد الاسترباح يكون في عرض بالنسبة للربح فليس له ان يحرمه وان بقي في طول بالنسبة راس المال وله ان يعزله

[حكم -607] اشترطو ان لايكون متاعا وانما هي النقود فقط قال في العروة (واو قال للعامل بع هذه السلعة وخذ ثمنها قرضا ام يصح الا ان يوكلة في تجديد العقد علية بعد ان نفى ثمنه ان مشكلة العروة هي الاكتا من البطلان وعدم الصحة والا فحصول عقدين في جملة و احدة غير عزيز في احكام الشرع منها قول المولى لامة: عتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك مهرك) ويقول المطلق طلقت زوجاتي فلانة و فلانة و فلانة او يقول الوكيل للمطلق و للمطلقة بالزواج طلقت فلانة زوجة موكلي فلان و زوجتها و كاله عنها الى فلان فانه يصح
[حكم -608] ان يكون المال معلوما قدرا ً و وصفا وهذة غير دقيق فان للمالك ان يقول للعامل لك صك مفتوح ياجر باي مقدار احتجتة و الربح بيننا وهو ياخذ مقادير مرة بعدا اخرى جتى يكمل البيوع نعم لو خيرة بين مالين فلا مضاربة حتى يختار ويستلم
8- نعين ان العامل يريد ربحا ً ام لا يريد وكم يعين نسبة الربح و المالك كذالك يريد ام لا مقدار النسبة التي يعينها وان المالك يشارك بالخسران ام لا والعامل يشارك ام لا و هكذا
[حكم -609] يصح ان يشترط الربح او بعضة لغيرهم من قريب او غريب كالفقير و المسكين و المشاريع الاسلامية و الخسران ايضا على شخص ثالث او بعضة من شخص محسن ولو بالحساب من الحقوق الشرعية
[حكم -610] لايشترط ان يكون راس المال بيد العامل فيصح ان يكون بيد المالك او بيد ثالث او بنك مثل ان كل شيئ يشتريه يعطي صكاً ً يعرفه بالبنك او يحول البايع على من بيدة المال او يخابرة للاتيان بمقدار البيعة
حكم 9- ان يكون العامل قادرا ً على التجارة بالمقدار المعين من المال ولو بعون الاخرين من عمال و تجار و دلالين و غيرهم وهذا شرط عقلي لكل عامل و قائم بمهمة
حكم- لو تقدم شخص بمقدار من المال يتاجر بة وهو غير قادر للمقدار الذي طلبة فهو ضامن له الا اذا علم المالك بعجزة ومع ذلك سلمه و اذا اخذ المقدر و ثم زاد فهو ضع الضمان الدفعة الثانية و ظهور صحة المعاملة لا يسقط الضمان مع تبيان انه مقدار يعجز عن ادارته
[حكم -611] لو غصب مالا ً ثم صالح على المضاربة له به انتقلت يدة من يد خيانة و ضمان الى يد امانة و سقط الضمان
[حكم -612] اتفق العلماء على جواز المضاربة وعدم لزومها هذا اممكن قبل الشروع بالتجارة و الا اذا حصلت بعض البيوع فالبيع لازم ورجوع احد المنضاربين حرج ولعلة ظلم على الطرف الاخر فاذا حصل ذلك فلا يجوز الرجوع ويصح اشتراط اللزوم من الاول
[حكم -613] اذا دفع اليه مالا ً و قال اشتر به بستانا مثلا ً او قطيعا ً من الغنم فان قصدان يتاجر العامل بها فهو مضاربة وان ابقاها لينتفع بنتاجها فهو استثمار و ليس بمضاربة الا اذا باع الناتج كالصوف واللبن و الفواكه و ما شابه فهو مضاربة بالناتج وان كان بقصد الايجار فهو ليس بمضاربة ايضا و الايضر صحة المعاملة تسميتها بمضاربة وهي ليست بمضاربة
[حكم -614] روي عن محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) قال امير المؤمنين(ع) من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس علية ضمان)(1) و عن محمد بن مسلم عنه(ع) قال سالية عن الرجل يستبضع المال فيهلك او يسرق اعلى صاحبه ضمان؟ فقال ليس علية غرم بعد ان يكون الرجل امينا)(2) و عنه(ع) امير الؤمنين(ع) قال قضى علي(ع) في تاجر اتجر بمال و اشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان)1 يظهر من الروايات ان المالك علية ان يؤمن بالعامل حين يسلمة مال المضاربة فلا يخونه ويضمنه فاذا حكم عليه بضمان ماخذ فلا يحكم علية بمشاركته بالربح و الظاهر ان هذا في اصل المضاربة ولكن استظهر المشهور جواز اشتراط الضمان على العامل فانه الشرط لا يحلل حرام ولا يحرم حلالا ً ولكن الاحواط عدم حصول الشرط الصراحة حديث ابن جعفر(ع) قال: ان عليا ً قال ان عليا ً(ع) قال من ضمن ياجرا ً فليس له الا راس ماله وليس له من الربح شيئ) وعن عاصم بن حميد عنه(ع) قال (من ضمن مضاربة 2200
[حكم -615] اذا اشترط المالك على العامل ان لايسافر مطلقا ً او الى البلد الفلاني او ان يسافر اولا يشتري كذا او ان يشتري كذا او لايبيع في السوق الفلاني او لاتبيع من فلان او بع من فلان اد تاجر بالجنس الفلاني و ان خالف بعض الشروط صار ضا منا ولكنه يبقي مضاربة مشاركا ً و للطرفين الخيار في الفسخ عند مخالفة الشروط كذالك لو اشترط العامل على المالك ان لايخبر فلانا بامضاربة
[حكم -616] اذا اراد العامل خلط راس مال الغير بمالة ويتاجر بهما فعلية ان يعرف ويميز ارباح كل منهما حتى او خسارته حتى لايشتبه بنقصان حتى الغير او زيادته و يقع الخلاف و الاحتلاف
[حكم -617] مع اطلق العقد يجب على العامل ان يعمل جهده بالاسترباح السريع و الكثير حتى لايعد مقصرا ً بالاتجارة با موال الغير وله ان يعمل بنظرة من السفر او عدمه ووضع الدلال او بدونه واي شيئ يتبضع واي حاجة لا يشتري وهكذا

[حكم -618] مع عدم الاذن بالشراء و البيع بسيئه او سلما فلا يجوز لا مع العلم با لافضلية او كان العرف السوقي مع عدم الضرر واي مخالفة من العامل يعلم بها المالك قبل تمام التجارة و الانقاض يكون اه خيار تخلف الشروط واذا علم بها بعد الا نقاض وظهور الربح وارجاع راس المال و الربح فلا حق له بالفسخ وكذا للعامل لبعض الشروط والا لتزامات
[حكم -619] مع اطلاق العقد لايجوز له الشراء باكثر من قيمة المثل ولا بيع اكثر من قيمة المثل الا ضطرارا ً وكذا لا يشتري المعيب الا مع الغبطة و الا كان للمالك الخيار ولا يجوز ان يبيع بالنقود فانة يجوز بيع المتاع بالمتاع و النقود بالنقود و النقود بالمتاع حسب المصلحة الربحية والنقود لا يعين وانما يبيعة باي نقد تيسر واقتضت المصلحة ولا يشتري بالزمة ولا بيع كذلك الا مع الضرورة لافي ذمتة ولا في ذمة المالك خوف الضرورة و الدفاع من غير مال المضاربة وكذلك اذا خسر و نقض راس مالها او تلف
[حكم -620] انما يمنع بالشراء بالزمة اذا لم ياذن المالك بالشراء من مال المضاربة لاخل الشركة وانما اذا اشترى اشياء له وليس للشركة فله ان يشتري بذمته او اذمته غيرة ممن هو خارج عن استخاص المضاربة
[حكم -621] المصاريف من السفر واجراء الدلال و الحمالين والا وراق والمراجعات الرسمية وايداع البضائعة و الكيل و الوزن ويجار المحلات بل و مصاريف العامل من الاكل و الشرب و السكن ومن يضطر الصحبته في اجراء المعاملات يجوز حسابها من راس المال اذا لم يكن اتفاق على غيرة واذا منع من السفر وخالف وسافر او أي مخالفة لاتؤ خذة من راس المال الا اذا علم المالك المصالحة فيها وهذا الصحيح يوضح ذلك عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن(ع) في المضاربة ما اتفق في سفرة فهو في جميع المال فاذا قدم بلده فما اتفق فمن تصيبه)
[حكم -622] لا يدخل في المصاريف ما اسرفه من المال او ضاع منه بالاهمال ولا مجوائز و الهدايا و المصانعات للقريب و الغريب والضيافة الا ماتوقف علية الاسترباح وانفاذ التجارة والبذل بالقدر اللائق و اللازم والبقاء في السفر بعد التجارة للتفريج و التنزه رو التبضع له ولعياله وما شابه لايخرج من مال المضاربة
[حكم -623] يصح تعدد العامل لتجارة واحدة ويصح عمل العامل لتجار عديدتين كما ان يجوز ان يعمل المال المضاربة و بنفس الوقت للتجارة بماله الخاصة بشرط ان لايؤثر على مال الشركة و يعد مقصرا ً فيها
[حكم -624] او مرض العامل في البلد قبل السفر الى التجارة فليس على مال المضاربة وكذا لو مرضى في البلد قبل رجوعه من التجارة واما اذا مرضى في السفر فان كان مصرفة خفيفا كا لا كل و الشرب فلا باس ان ياخذ من راس المال كما كل الضروريان في ايام التجارة واما اذا اوجب مصاريف باهضة فيشكل اخذ اجور من راس المال مالم يبذل المالك بطيبة نفسه وكذا تفصيل لحوادث المتلفة او الممرضة نعم او كان المرض بسبب المعصية كشرب الخمر و الزنا فلا ياخذ معرفة من المال المضاربة قط و لا فرق بالمرض الحادث بسبب حركتة في شئون المضاربة او خارج شؤنها

[حكم -625] لو كانت المضاربة مخصوصة بين نفس المالك ونفس العامل فلو مات احدهما بطلت الا ان يجددها وراث الميت وان اطلقت ولم تخصص بلنفس فا يضا ان مات المالك وقع خيار الفسخ بين وراث المالك و العامل وان مات كلاهما وقع بين الوارثين وكذا الكلام في ما انقرض البطن السابق من الموقوف عليهم وصار الى البطن اللاصق
[حكم -626] او كات المعاملة مخصوصة للعامل فلا يصح ان يضارب غيرة بها وانما يتاجر بنفسه واما اذا كانت مطلقة او مشروطة الاطلاق فيجوز ترامي المضاربات و الايكال بها الى الوكلاء وترامي الوكالات نعم الاخير باتجاد عمال و مساعدين ودلالين مما تقتضيه كل تجارة وكل عمل بالرزق
[حكم -627] لو ضارب العامل عاملا ً غيرة فلا ياخذ حصة من الربح مالم يعمل شيئا وهكذا الثاني لاياخذ شيئا مالم يعمل في المال شيئا معتدا ً به فاذا عمل الجميع فا لمالك ربع الربح 25 % مثلا ولكل عامل من العمال الثلاثة مثلا ربع الربح
[حكم -628] اذا اتخذ العامل عاملا ً اخر و ضاربة على حصة من الربح فا ما ان يقصد مساعدا ً له اقتضى الحال لزوم المساعد فلا يحتاج الى الا ستئذان من المالك و ان استذان ولم ياخذ يأذن المالك فلا حق للمالك ان يحرم العامل الاول و لا الثاني من حصة من الربح وذلك لان الربح ملك بين المالك و العامل وليس للمالك وحدة أي ان العامل في عرض المالك بالنسبة للربح بعد الشروع بالتجارة وتحرك المعاملة بالمال و كان في طول قبل الشروع بالعمل أي ان المالك كان بيدة الحق ان يعزل العامل ويحرمة من الحصة المنتظرة فلما شرع بالتجارة صار شريكا بالربح في عرض المالك فلا يستطيع ان يحرمة اذا فسخ المضاربة
[حكم -629] اذا اتخذ العامل الاول عاملا ً ثانيا مضاربا معه بالربح


أ- فان اجاز المالك قرار للثاني مقدار الحصة من الربح
ب- وان لم يجز المالك مضاربا اخر و فسخ المضاربة وجب ان يبذل للعامل الاول حصتة من الربح الى حين الفسخ و العامل الاول يعطي للثاني من حصته ان عمل شيئا
ج- وان لم يفسخ المالك المضاربة فان للعامل الاول ان يفسخ الثاني بعد ان يعطيه حصته ان عمل شيئا ولا يعطيه ان لم يعمل
د- وان لم يفسخ الاول المضاربة الثاني هو مشكلة شرعا ً اشركة في حصته ولم يشركه من راس المال ولا من عموم الحصة التي هو شريك للمالك فيها لا ان المالك ام ياذن بادخاله معه و يحتمل قريبا ان للمالك فسخ مضاربة الثاني ان لم يفسخ مضاربة الاول ولم يفسخ العامل الاول و الثاني بل هو الوجه و حينئذ يكون الثاني مشاركة بالحصة الى حين فسخة


[حكم -630] نقل عن الاجماع ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره ولا يتوقف على الانفاض اقول: اما عند الله تعالى فان ملك الحصة وان الربح سيحصل واما بمقتضى المعاملة فان الانفاض و التقسيم و استلام الحصة هو المؤمن للستخص بامنه ملك كذا والا فاي فائده ان يعرف ان له حصة اذا تلف
المال قبل القسمة وهو لم يعلم مقدار تلك الحصة ولم يستلمها نعم في الصحيح بن ابي عمير قلت لابي عبد الله(ع) رجل دفع الى رجل الف درهم مضاربة فاشترى اباه وهو لايعلم فقال: يقوم فاذا زاد درهما واحدا ً اعتق واستسعى في مال الرجل)(3) حيث ان الشخص لا يملك احد العمودين الابوين و الا ولاد فاذا تبين للولد نصيب من حصة الولد فان الاب بنعتق ولكن علية ان يعمل ليو في بقية ثمنه اذا لم تفي حصة ولدة بسعره وكيف كان فا لحديث يدل ان الوضوح حصة لولده يكفي في قرار حرية الوالد وهذا لا ينكر ولكن لا يغير بالتملك خارجا ً الا بامثله شاذة كهذا المثال
[حكم -631] اذا مات العامل او المالك بغد وضوح الربح فالورثة يعلمون بان لهم حصة ولكن لاتمام الهم حتى يخرج المصاريف من الارباح واعادة راس المال فيقسم الورثة ما يستلمون وكذا اذا المالك او العامل السفر و الغياب وجعل مكانة وكيلا يستلم حصته فان يستلم بعد ذالك كما يصح وضع وكيل للحساب و الاستلام قبل ذلك و حيئنذ انه خرج ربح واستمر حتى حصل التقسيم استلم الحصة والا بطلت الوكالة بعدم استلام شيئ
[حكم -632] اذا بان الربح في وقت سفر الحجاج الى الحج فلا يجب علية حيث لايعد مستطيعاً مالم يقسم المال و يستلم حصة وكذا لايجب الخمس و الزكاة حتى يستلم نعم لو صادق راس سنة الخمس للعامل او المالك بعد وضوح الربح و قبل التقسيم وجب علية الخمس ولا يبذله للفقر الا بعد الاستلام و عله وجوب الخمس بمجرد الظهور ان وجوبه تابع للواقع كما في جميع الحديث و البذل تابع للاستلام
[حكم -633] اذا ظهر الربح ونض بعضه وليس كلة واراد العامل تقسيم الحصة من الربح فلا يجب على المالك استجابة وكذا لواراد المالك لايجب على العامل استجابه وعدم الاسجابة لاحتمال الخسران في بقية المتاع حين البيع و الانفاض ولعل الخلا فيقع بيينهما في سر الخسران وعدمة واما اذا تم الانفاض فلاحق لاحدهما بالمنع و التاخير لاحتمال التلف و النقصان فيكون الضمان على من بيدة المال بينما اذا استلم العامل حصتة والمالك حصتة وحصل تلف فلا ضمان احدهما الاخر
[حكم -634] الخسارة الواردة على المال تؤخذ من الربح سواء ان كانت سابقة على الربح او لاحقة سواء حصل تلف او سرقة او خسران كما اذا اشترى بالذمه فخسرت التجارة فلم يقدر الوفاء فانه يجبر من الربح ويجوز للمالك وغيرة ان يشتري حصة العامل فيعوضه بالقيمة كما يجوز العكس بان يشتري حصة العامل المالك من الربح
[حكم -635] لو اشترى العامل ارضا او عقارا ً للمضاربةواراد ان يأخذ بالشفعة فهو يشتري الدار و لا يبدمه فلا حق له والا اذا ظهر الربع فان العامل سيكون شريكا ً للمالك فياخذ بالشفعة وكذا المالك ان لا ياخذ بالشفعة قبل ظهور الربح الان المال لازال مالة ولم يعلم ان حصة للعامل فية

وان كان الاحوط بذل شيئ له مصالحة لاحتمال امكان الربح له في المال واما بعد ظهور الربح فلمالك ان ياخذ بالشفعة لان العامل فانة شريك


(1)

(2)

(3)