بطلان العبادة بذلك فلا حظ جيد

[حكم -567] خلاصة ما نقول في اخذ الاجرة على العبادات وغيرها من الواجبات اولا مافية اسقاط واجب مثل تجهيز الميت المسلم من توجيه وتفسيل وتحيط وتكفين وصلاة ودفن وتقليم الاحكام والقران الكريم ان وجب فعمل صحيح واخذة جائزة مع لاظطرار ولاحتياط العدم مع عدم الظطرار والاحوط وجوبة ان لاتكون سنة متبعه وثانيا ما ليس فيه نفع للباذل كواجب الصلاة و الصيام في شهر رمضان فلاوجه لاخذ الاجرة الابوجه التشجيع فهي هديه وليست اجرة ويجوز اخذ الاجرة على حال معين كالصلاة فيهذا المكان لافي ذاك ووقت معين كالوقت الفلاني دون غيرة لاستفادة صاحب المكان بالعبادة عندة وغير ذلك من التعينات غير اللازمة سواء لنفع الباذل والمبذول له والاحواط العدم
[حكم -568] يجوز استيجار اكثر من واحد ليصلو وليصوموا او يجوز عن واحد سواء كانت الصلاة او غيرها واجبه اصليه كالصلوات اليومية قضاء عن ميت او واجب عارضي كالمنذورة والايجارية والتي تجب بسبب معاملة لازمة وسواء كرواد تلك العبادات طوليا يعني بعضهم بعد بعض او عارضا يعني بوقت واحد اوغير واجبة وذلك لعدم دليل على المنع فلا يجب الترتيب في اداء العبادات عن الميت فيصح استيجار ثلاثين يصومون في يوم واحد لقضاء عن شهر فاتت الميت
[حكم -569] الاعمال العباديه وغيرها الواجبة وغيرها تصح عن الميت كما تقدم التفصيل في صلاة الايستيجار عن الميت والحج والعمرة عن الميت والزيارات والاعتكاف عن الميت بلا شك ولاشكال ولاتحصيص بعمل عن اخر واما اداء ااو قضاء عن الحي فهو كما قلنا ان الواجبات المالية يجوز اداء أي اجر عن غيرة واما البدنية ممنها خاصة على الشخص نفسة ولايصح شخص عن اخر سواء مستحبها وواجبها وهي التي يؤخر في تشريعها شخص المكلف مثل الصلوات للرواتب اليومية وجبها ومستحبها وصلاة الايات والصيام وكذلك في رمضان وقضائه واما النذر والتقسيم فلم يؤخر شخص المكلف واما النذور على مانذرت فاذا نذر صلاة بشرط شيء أي ان الصلاة من الناذر فقط او نذر بشرط لا اداء من الغير فكذلك وما اذا نذر بلا شرط الشخص فيصح او يصلي هو او يصلي غيرة عنه وكذا الصيام واما الحج فالمعروف ان المستحب فيصح عن الاحياء وما اللواجب فيصح عن المعاجز دون القادر واما الاعتكاف فلا يجب في اصل الشرع واذا وجب بالقسم او النذر فكما فصلناه بالصلاة واما الزيارات فتصح مطلق ويتبعها صلاة الزيارة واما جزء الحج كالطواف فالمستحبات تصبح مطلقا واما الوالجب فصحتة نيابة سباب مذكورة هناك
[حكم -570] اذا عمل عملا ً نيابة عن اخر بلا امر ولا استئزان منه فالعملل صحيح ولكن لايستحق علية اجرة واذا قصد التبرع فلا يستحق الاجرة حتى لوكان المنوب عنه قصد ابذال الاجرة فهو غير واجب وان العامل الاجرة
والمعمول له لايمنع ذلك وان كان لم يستأذن فان للعامل الاجرة ان كان العمل مما له نفع وجرة
[حكم -571] كل ما كان فيه منفعة محلله مقصودة يمكن تحصيلها مع بقاء عينها امكن ايجارها وكذا كل عمل محلل مقصود للمتدينين يصح الاجارة لاجلة ومقدار الاجرة لابدان بقاطعة قبل العمل كما في خبر مسعرة: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يستعمل لاجير حتى يعلمه ما اجره)(1) وصحيح سلمان: قال ان مولانا الرضا(ع) ضرب غلمانه وغضب غضبا ً شديد ً حيث استعانو برجل في عمل وما عينو له اجرته فقال له سليمان لم تدخل على نفسك؟ قال(ع) نهيتهم عن مثل هذا غير مرة واعلم انه ما من احد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة ثم زته على ذالك اشيء ثلاثة اضاف على اجرة الاطن انك قد اتقصده اجرتة واذا قاطعته ثم اعطيته اجرته حمد لك على الوفاء فا اذا زدته حبه عرف ذلك لك وارى انك قدرته)(2)
[حكم -572] لو استجر عاملا ً شهرا ً مثلا ً من الصبح لى الغروب و خيرة العامل في تقرير الاجرة فاللازم ملاحظة اولا ً احهمية عملة و مقدار اجرة فيها عرفا ً بذلل وجبة من الطعام للغداء على الاكل والشرب اللازم في تلك الفترة واجرة الوسطة التي ينتقل فيه من البيت الى العمل لئلا يحصل الغبن بالعمل
[حكم -573] اذا لم يعين الاجرة هو مكروه فاللازم بذل اجرة المثل وبعملة البلد و غير ذلك يلزم الاتفاق عليه ويحد لعرف العامل ان كان يفلو كما يحد رب العمل ان كان شحيحا يقصر في الاجرة وربما لايعين الاجرة ولكنها متعينه عند اهلها فلا يحصل اختلاف كما لو دعا عاملا ً من شركة و ضعت شرعية لعمالها فلا يلزم ان يسئل و يتعامل عن الاجرة وانه لم يستفد لان التسعيرة ثابته
[حكم -574] لو استاجر ارضا للزرع او الغرس مدة الاجارة لا يكفي للحصاد وقد صرح في العروة ان لمالك الارض ان يأمره بالقلع بعد مدة الايجار و تبعه اشارهون و المعلقون مستندين بقاعدة الناس مسلطون على اموالهم وان المستجر لم يحترم ماله وهو الزرع فلا حرمة له ولا تردع المالك قاعدة للاضرر عللى الزرع لانه هو الذي اقدم على اضرار نفسه ون جهل الزراعه عدم كفايه المدة و عجز لفقره وعدم قدرته على اداء الاجرة جاز لملك لارض أيضا قلع الزرع لان قاعدة لاضرر الزراع تقابل لاضرر المالك فيتسا قطان فيكون المرجع سلطنة المالك ولكن هذا التفصيل بعيد في النظر و كان الشرع احكام علمانيه لانصيب فيها للتراهم و التسامح و ملاحظة احوال الاخرين و لذا لايحاو لون التفصيل بين كثرة
الضرر في جانب عى اللاخر وانما مالو مع الملك في كل الوجوه !! وكيف كان فالاقرب في النظر عدم اطلاق العنان للماك للعبث في اموال الناس وانما نردع بقاعدة (لاتا كلوا اموال كم بينكم بالباطل) فن هذا الزارع ن كان جاهلا ً فلا يقبل منه للاستيجار القصير الموجب لاسراف ماله ونما يجب تنبيهة و جبر هعلى اعطاء اجرة حتى يكمل الزرع وان كان عالما عارف بعدم كفاية المدة للحصاد الطبيعي فهو سفيه يحرره الشرع عن تصرفه ولا ديم المالك لقبول الاستئجار من السفيه المسرف والايكون فانه يكون معين له على الاسراف والسفه في المعاملة ويكون من الجشعين الاكاين للاجرة بلارد نفع للمستاجر مفابلة
الاجرة وهو كل باطل و على كل حد من الناس يجب ان يقف في هذه المعاملة عى منع السفيهين عملا ً بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (كلكم راع و كل راع مسؤال عن رعيته)

[حكم -575] يكره تغريم الاجير اذا كان امينا ففي خبر ابن منصور عن الصادق(ع) عن الرجل بحمل المياع با لاجرة فيضيع المتاع فتطيب نفسه يغرمه لاهله ايا يخذونه فقال لي امين هو؟ قت نعم فقال بلا ياخذ منه شيئا)(3) ومن النصاف ن يقال ان هذا العامل لو لم يكن فقيرا ً مسكين لم يشتغل خادما ً و حملا ً بمشقة العمل وقلة الورد وتاتي انت وتغرمه ولعله يجزع من نفسه ولعله يفارق دينه الذي يععثرك تمثله نعم لوكان خائنا الانصاف فاقتسموا عليه حتى ينزع عن الخيانة و يتادب


(1)

(2)

(3)