فصل نخلف العمل عن شرط الاجارة

[حكم - 461] هناك مسألة فرعها الفقهاء و اختلفوا فيها و فرعوا الها فروعا ً كثيرة
[حكم - 462] هناك مسألة اذكر التفريغ واوجهها على ما يلهمني الله تعالى و ما و صل اليه ذهني في احكام
الأول اذا استاجر سيارة معينة الى مكان معين تحمل حملا ً معين باجره معينه فاوصله بالمكان و الزمان و بالحمل المعين فله الاجرة المعينة كاستجار سيارة من بغداد صباحا ً على ان يوصله قبل الغروب الى كربلاء المقدسة فاوصله في الوقت المعين فله الاجرة كاملة لعدم المخالفة
الثاني مع حصول المخالفة و قبل
[حكم - 463] قبل ان افصل الحكم اقول قال في المستمسك (ان المهية) المطلوبة و هنا الايصال الى كربلاء
(ملحوظة بذاتها و كل من الزمان و المكان و الالة و سائر المتعلقات خارجة عن حقيقة المهية فقد تجعل تلك المتعلقات مصبا من قبل الشرط فيكون مصب الاجارة مع المهية و قد تجعل تلك المتعلقات من قبيل الشرط فيكون مصب الاجارة نفس المهية مشروطة بتلك الشروط فقضية الاستقلال بالجعل و عدم الاستقلال اجنبية عن المقام) انتهى وحينئذ اذا استأجر او سيارته ليحمله و متاعه الى كربلاء المقدسة كما قلنا على ان يصل قبل الغروب و لم يوصله بالوقت المعين فان كان لعدم سعة الوقت فقد قالوا ببطلان الاجارة من حيث ان ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع و لكن الصحيح ان المقصود وصول كربلاء و اما التقييد بالوقت المعين فهو خارج عن ماهية العقد كما اشار في المستمسك و الظاهر شمول الحديث الشريف لهذا المثال و لما نذكره
فعن ابي جعفر محمد بن مسلم قال سمعته يقول كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال احدهما ان تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا و كذا و انه لم يفعل قال فقال له كراء قال فدعوته و قلت يا عبد الله ليس لك ان تذهب بحقه وقلت للاخر ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما)(1)
والغرض يقسم الى قسمين
الاول: ان المدة المضروبة كانت لا تكفي للوصول عقلا وعرفا ً كمدة ساعة من بغداد الى كربلاء
بحيث لا يقدم على هذا الشرط الاسفية او مجنون لانه واضح لعدم للعقلاء
فاستحاق الاجرة مع هذا الشرط واقع و الشرط باطل
الثاني احتمال كفاية الوقت و هذا يشكل حرمان من الاجرة بالمرة و انما يجب التصالح على اجرة المثل كما تفضلت رواية الامام(ع)
[حكم - 464] ان كان الوقت واسعا ً و لكن التأخر حصل بحادث في الطريق أو في السيارة أو في بدن الأجير فهذا ان كان العقد وقع على وجه الشرط و هو زائد على ماهية الإجارة فالأجرة المسماة سارية المفعول و ان كان الاحوط التصالح
وان كان على وجه التقييد و قد اصطلحوا ان التقييد معناه اتحاد ماهية الإجارة مع المضمون
فالمقدار الإجارة باطل و يستحق الأجير اقل الأمرين من المسمى و أجرة المثل فالمسمى كما نص عليه المستأجر و المثل نص عليه الأمام(ع) في الرواية
[حكم - 465] ان كان الوقت واسعا ً و لكن الأجير قد قصر ببرود طبعه و استهتار مزاجه و هذا ان كان العقد نص على ماهية الوصول و شرط فيه الوقت الفلاني فالقول باستحقاق كامل الأجرة غير بعيد
ولكن الاحتياط اللازم ان يعطى أجرة المثل لاحتمال بطلان المسمى و ان كان العقد على نحو تقييد الإجارة يعني لا يريد الوصول المطلق و أنما يريد و صول
فعقد الإجارة باطل فيسقط المسمى
وأما المثل و هو الأجرة الأقل من المسمى و المثل العرفي لما عللناه فعلى قسمين الأول ان المستأجر يستفيد من هذا الوصول فلا يستحل هذا النفع ألا ان يعطي الأجير أجرة المثل كما قلنا لأنه حلال و فيه نفع محلل مقصود وان كان المستأجر لا يستفيد فلا أجرة للأجير
واليك الرواية الآتية و قد صرفنا إلى ما كان يستفيد المستأجر من عمل الأجير عن منصور بن يونس عن محمد الحلبي قال كنت قاعدا ً إلى قاضي و عنده أبو جعفر(ع) جالس فجاء رجلان فقال احدهما أني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل متاعي إلى بعض المعادن فاشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا و كذا
وانه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما ً فقال القاضي هذا شرط فاسد و فه كراه فلما قام الرجل اقبل الي أبو جعفر(ع) فقال شرط هذا جائر ما لم يحيط بجميع كراه)(2)
وهذه الرواية توجيه الامام(ع) فيها متحد مع السابقة و لكن القاضي اللعين اختلف جوابه
[حكم - 466] ان استأجر سيارة على ان توصله الى المكان الفلاني في الساعة الخامسة عصرا ً لا الرابعة و لا السادسة فاوصله قبل الخامسة
فان كان في الشرط المزدوج غرض عقلاني من حيث انمان وصل قبل الوقت يتضرر
فالاجرة المسماة باطلة فان استطاع دفع الضرر و لو بالاختفاء مدة الوقت السابق على الموعد فللأجير المثل كما طبقنا عليه الرواية و ان حصل الضرر و لا انتفاع بالوصول المخالف للشرط فلا شيء للأجير
[حكم - 467] ان استاجر الاجير و قال له ان أوصلتني بالوقت الفلاني فلك مئة دينار و ان قصرت متأخرة عنه فلك خمسون صح العقد و الشرط
وان قال ان تأخرت عنه فليس لك شيء
طبقا ً عليه القاعدة انه ان ينتفع بهذا الوصل فلا يستحل النفع و يعطيه اجرة المثل كما في الرواية وان لم ينتفع بالمرة فلا شيء له و ان كان الاحوط المصالحة
[حكم - 468] اذا لم يشترط عليه وقتا معينا ً ولكن كان الداعي للسفر هو الوقت المعين كما اذا استاجر لإيصاله ميقات العمر قبل خروج شهر رجب ولم ينص عليه ان الشرط قبل خروج رجب و انما شاهد الحال كان ذلك فأوصله بعد خروج الشهر فسقوط الاجرة المسمات مشكل بل له الاجرة المسماة و الاحوط التصالح
[حكم - 469] روي انه ان لم يوصله المكان المعين ان له المسافة المقطوعة ويتصالحا على مقدار اجرتها كما في صحيح محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر(ع) يقول: اني كنت عند قاض من قضاة المدينة و اتاه رجلان فقال احدهما اني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها وكذا و كذا الى بكذا و كذا فلم يبلغني الموضوع فقال القاضي لصاحبها الدابة بلغته الى الموضع؟ فقال قد اعيت دابتي فلم تبلغ فقال له القاضي ليس لك كراء اذا تبلغه الى الموضع الذي اكثرى دابتك اليه قال) الأمام(ع) (فدعوتهما الي فقلت للذي اكثرى ليس لك يا عبد الله ان تذهب بكراء دابة الرجل كله و قلت للاخر يا عبد الله ليس لك ان تأخذ كراء دابتك كله و لكن انظر قدر ما بقي من الموضوع و قدر ما ارتكبه فاصطلحا عليه ففعلا)(3)

[حكم - 470] اذا استأجر سيارة الى مكان فلم يوصله و أنما أوصله قبل المكان او بعده فضاع عن أهله فلا أجرة للسائق خصوصا اذا قصد تضييعه و الراكب كان يجهل المكان فلو علم السائق جهله و غربته مع ذلك تعمد التقديم او التأخير فلا أجرة له المعين نعم يعطيه أجرة ما قطع ان أعطاه السائق أجرة الوصول للمكان و دلاه عليه تماما ً


(1)

(2)

(3)