فصل في اركان الايجار: العقد و العاقد و العوضان

[حكم - 451]
الاول: الايجاب و القبول: وقد قلنا اننا كل لفظ باي لهجة و باي لغة كانت
الثاني المتعاقدان: يشترط الرشد و العقل و يزيد على العشر سنوات اذا كان معتمدا ً صحيح التصرف
كما يشترط اختيارهما و عدم الحجر اذا كان الايجار يعتبر تصرفا بالاموال بدون انمائه و زيادته
الثالث: العوضان و يشترط فيهما المعلومية و لو حين الاستعمال و لا يشترط انه حين العقد معلوما ً تفصيلا ً و المهم ان لا يحصل غرر بينهما
ب- و ان يكون مقدوري التسليم و الاستعمال
ج - و ان يكون مملوكين او العقد للمالكين بمباشرة غيرهما باذنهما اذا كان المباشر و ليا اووكيلا ً او مندوبا ً عنه اووصيا ً عن اب المالك مثلا ً
او لا باذن المالك و هو الفضولي و هو ما يصح باجازة المالك كما هو مفصلا ً في البيع
د – ان يكون العوضان مما يكن الانتفاع بمقدار ما قدر في عقد الايجار مع بقائه
[حكم - 452] هذا الشرط يدل عدم صحة أيجار الخبر للأكل لان انتفاع به لا يكون الابإتلافه و كذا الحطب للإشعال
وإذا وقع صح بيعا لقولنا مرارا ً صحة التعبير بلفظ معاملة بقصد اخرى و المهم معرفة النتيجة العملية و الاتفاق عليها
هـ - ان يكون المنفعة المستأجر لها مباحة فلا تكون المرأة للزنا و الدار للدعارة و الغناء و الفساد والإله لصنع الخمر و كذا الخمر و كذا استجار الحائض لكنس المسجد و الإيجار مخصوص بمقدار الحيض
و- ان تكون العين مما يكون الانتفاع يهما بحسب الظروف المحيطة فلا تصح مثلا ً أيجار الأرض للزراعة و الماء معدوم و لا محتمل الوجود في مدة الإيجار نعم لو حصل عقد المزارعة مع عدم وجود الماء ثم حين شرع بالعمل وجد الماء و اشتغل العمال العقد و هكذا سائر العقود
[حكم - 453] أذا كره مالكا علي أيجارملكه فهو باطل الا ان يجيز مختارا ً بعد ذلك صح و تصح مع اضطرار
مثلا اذا طلب منه الظالم مالا ً و لم يستطع اداؤه الا ان جر دار سكناه فأجره صح الإيجار
[حكم - 454] لو ادخله كراج السيارات و قال له أيجار كل سيارة بدينار يوما و تكاتبا و أعطاه الأجرة ثم بعد ذلك اختار سيارة منها
صح إذ كان التعيين بعد أتمام العقد و ان لم يعين أحداهن عند العقد لا لفظا و لا اشارة مثل ما قلنا في عقد الزواج ان تقول اب البنات للخاطب زوجتك إحدى بناتي ثم يختار الأب احداهن و يدخلها عليه او يختار الخاطب من يختار و يسلمها و هكذا في كل المعاملات لا يشترط حين العقد التعيين لا بالظاهر و لا بالقصد بالنفس و يصح التعيين التسليم و التسليم
[حكم - 455] أ يصح ان يكون الإيجار ثمنا او مثمنا و لكتك هذه الكتب باجاري بيتك الفلاني
ب – و يصح الايجار قبال الإيجار فيقول مثلا ً آجرتك بيتي في كربلاء بيتك الذي في بغداد او اجرتك داري بايجار دكانك
ج – و يصح الايجار قبال حق اجرتك دكاني بحق التحجير
د- و يصح الايجار قبال نفع اجرتك بستاني ببناعك غرفتي
[حكم - 456] لا بد من تعيين مدة الايجار ان يقول دالي سنة او يقول الى سنة كل شهر كذا او الى سنة و الشهر الاول بدينار او يقول الايجار كل شهر دينار يعني يكون الاجرة في الثاني عشر اثنى عشر دينار او يقول الايجار كحل شهر دينار لا يقيد السنة او اكثر او اقل و هذا الاخير شكله العلماء
ولكن الظاهر لدينا صحيح أيضا ً و كل شهر اخر يجوز للمالك ان يخرج المستأجر و لا يجد له العقد و لا يجوز اخراجه قبل رأس الشهر و هكذا بحسب الاتفاق بينهما
[حكم - 457] يجوز لاحد الطرفين ان يشترط ما يشاء من الشروط المحللة مثل ان يكون مالك السيارة للمستأجر لا اسمح لك ان تحمل كذا او اشترط ان تشغلها في كل يوم ان لا يزيد عن عشر ساعات و هكذا
[حكم - 458] لا يشترط الدقة في مقادير ما يؤجر له مثل ان يعرف ان الشهر او ائله و لم يتأكد انه اول يوم او ثاني او ثالث فيقول له المالك اجرتك الدار الى رأس الشهر بعشرة دنانير صح او الدار لم يعرفها بدقة و انما يعلم و صفها بالمهم منها انها كذا غرفة و الصحن حوالي خمسة امتار في خمسة و حمام و مطبخ و هكذا او العملة لم يعين باي عمله و انما علم بما يعادل مئة دولار مثلا كفى
[حكم - 459] اختلف العلماء التردد بين نوعين في الاجار مثلا ً يقول للعامل ان كسوت البناء بوجهين فلك الف دينار و ان كسوت بوجه واحد فاجرتك بخمسماءة دينار او قال ان كلمته بشهر فلك الف و ان بشهرين في - 8 دينار فانه يصح و يتعين حين العمل و حين استحقاق الاجرة و قدمر في البيع مثله ان يقول البايع للمشتري ان اشتريته بثمن حاضر بالف و ان بالمؤجل فبالغين
وقد صححناه بشرط البيت حين أعطاه الثمن و في الموضعين أشكل العلماء الظاهر بعض النصوص تقصد البيع المجهول وقد صححوه على نحو الجعالة بخلاف ما كان على نحو الإجارة فقد اختلفوا و الأظهر الصحة مطلقا ما دام انه يتعين حين التسليم و التسلم

[حكم - 460] يصح أجراء عقدين او اكثر في لفظ واحد سواء متحدين مثل آجرتك البيت بكذا و الدكان بكذا او البيع و أيجار و نكاح مثل بعتك سيارتي بكذا و اجرتك داري و أنكحتك ألبنتي ويمكن المجيب ان تجيب لبعضها فيقع و لا يجيب للاخر فلا يقع ومعلوم ان تمام العقد بالاجابة