الفصل الثالث: في اللقيط و هو الإنسان الضايع عن أهله

[حكم - 436] الضايع و الفاقد لأهله المفقود من اهله اما ان يكون عاقلا ً بالغا ً
واما ان يكون مجنونا ً او صغيرا ً او رضيعا او مغما ً ً عليه او نائما او مخدرا ً فان كان الضائع عاقلا ً وجب عليه اطعامه و سقيه و ايواؤه و التفتيش معه حتى يعرف طريقه و يعود الى اهله و له ان يحسب بالصرف عليه من الحقوق الشرعية لانه من ابناء السبيل
وان كان مجنونا او صغيرا ً فهو لققيط وجب حفظه وحاولة معرفة اهله و ارجاعهم لهم
[حكم - 437] اذا كان اللقيط محفوظا ً فلا يجب التقاطه
وان كان غير محفوظ وفي معرض الجوع والتلف و الازدياد من التلف وجب التقاطه و حفظه و في يجلب اهله و من يحفظه
واذا كان اهله هم الذين نبذوه وجب اما حفظه و اما تقديمه الى الجمعيات الرسمية و غيرها المتبنية للمشردين و الضائعين اذا اطمأن بصحة عملهم في الحفظ و الرعاية و التربية الصحية الاسلامية
[حكم - 438] اللقيط ان كان ابن حلال و مولود من نكاح صحيح وجب التعرف على نسبة لئلايتهم و يتعبر في كبره
وان كان نسبة من حرام فلا بأس بان يسجل باسم الام و الاب غير الشرعيين ليستتر عن الفضيحة
ولكن لا يتورث من ابويه و يصح ان يوصى اليه بشيء و لا يورثهما الا ما يوصى لهما أيضا ً
وان كان لانسب له غير معروف الاب او غير معروف الام
يجوز ان يسمى اسما ً مجهولا ُ حتى لا يعرف انه عديم النسب فتضعق نفسه و لعله يقتل نفسه ومن احتمل من نفسه ابن حرام فلا يتأكد اذ لعل الأبوين قد عقدا سرا ً و لم يعلم بهما احد و لعل امه قد نبذته خوفا من العار عند ولادته مع انها كانت عاقدة بالموقت فهو ابن حلال ولكن المجتمع الجاهل و الجاهل يحسبون المتعة انها من الزنا تبعا لعمر و اتباعه بني أمية الخاطئين و المبتدعين
[حكم - 439] اذا التقط اللقيط وجب حفظه و تربيته حتى يستطيع العيش و الاستقلال و هذا غير مقيد بالبلوغ فلعله يبلغ و لا يزال حاجزا ً وربما لم يبلغ و يستطيع العيش و الاستقلال
واللاقط الحق ان يرجع اليه بما بذل و انفق عليه عندما يستقل ويستغني فله ان يأخذ منه ان استطاع او يستخدمه حتى يوفيه حقه
[حكم - 440] اذا التقطه اللاقط و قام بالواجب من الحفظ و الرعاية فليس لاحد ان يجبره لاخذ منه
نعم لو كان ذا قرابه لعله اولى فان الاقربين اولى بالمعروف خصوصا القرابة القريبة كالاخ و الجد والجدة و الأبوين ومن بينهم

[حكم - 441] يشترط بالملتقط البلوغ و العقل و الرشد بحيث يكون بمستوى المسؤولية في الحفظ و الرعاية
ولو تعيب او تمرض اللقيط وجب تطبيبه و ولو النقطة طفل او مجنون او سفيه وجب على وليهم التصدي و للحفظ و الرعاية
ولو تضرر أوتحرج اللقيط من التعريف له و منع منه او تضرر اللاقط من التعريف او خاف من السلطان او غيره او كان هناك عداوات مع اللقيط او مع بعض اهله و حين يشتهر يؤخذ للقتل او التعدي عليه فانه في ذلك يسقط التعريف و يجب الستر عليه و اعاشته و تشغيله ليعيش ان لم يكن فاعل جرائم بحيث يستحق الاخذ للقتل و العقاب

وبهذا انتهى كتاب الاقتصاد والمعالي