الفصل الثاني: لقطة الحيوان (الضالة)

[حكم - 428] اذا وجد الحيوان في العمران و حافظ نفسه فلا يجوز أخذه لقول علي(ع) إياكم و اللقطة فإنها ضالة المؤمن و هي حريق من حريق جهنم)(1)
وكيف كان فاذا كان الحيوان الضال في كلا وماء و محفوظ حالا ً و مكانا فلا يجوز أخذه و يجب ابقاؤه حتى يرد صاحبه ومن اخذه في هذا الحيوان ضمنه و لا يعتبر يده يد امانة و يصرف عليه و لا يرجع بالمعروف على صاحبه
[حكم - 429] أذا كان الحيوان في معرص الخطر و التلف من جهة العلف و الشرب او طبيعة المكان من الحر و البرد من اساب المرض
او خوف السراق و الصائدين و الغاصبين الذين يأخذونه و لا يعرفونه لاصحابه و قد ورد عن ابي جعفر (لا يأكل الضالة الا الضالون)(2)
فهذا يجوز التقاطه و يصرف عليه بالعلف و الماء و غيرهما و يرجع بما انفق على صاحبه و له ان ينتفع بصومه او ريشه و لبنه او بيضه و استعماله فاذا وجد صاحبه تقاص معه فاذا كان منافعه اكثر اعطى اجرة لصاحبه و ان ساوى تواهب معه و اذا كانت اقل من مصارفه اخذ منه
[حكم - 430] لو ترك الشخص حماره او حصانه او أي حيوان له جاز التقاطه و تملكه سواء كان صححا او مريضا و انه تركه لفقره او لعدم فائدة الحيوان او أي عذر
فان اعراض المالك يخرج الملك الى الطلق و الإباحة المطلقة فاي احد تقدم لتملكه فانه حلال له يصبح من المحسنين باعشة و رعاية الحيوان المسبب
[حكم - 431] لو وجدها في برية في معرض التلف بحيث يظهران صاحبها عجز عنها و بحيث يكون تلفها اقرب من وصول من يخفضها لمالكها جاز للملتقط تملكها بدون تعريف
وفي ذلك عدة روايات منها عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله(ع) قال جاء رجل الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال يا رسول الله اني وجدت شاة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هي لك اولا فيك او للذئب فقال يا رسول الله اني وجدت بعيرا ً فقال معه حذاؤه و سقاؤه)(3)
وعن ابن سنان عنه(ع) قال من اصاب مالا و بعيرا ً في فلاة من الارض قد كلت و قامت و سببها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فاقام عليها و انفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له و لا سبيل له عليها و أنما هي مثل الشيء المباح)
وعن مسمع عنه ان امير المؤمنين(ع) كان يقول الدابة اذا سرحها أهلها او عجزوا عن علفها او نفقتها فهي للذي أحياها قال و قضى أمير المؤمنين(ع) في رجل ترك دابة بمضيعه فقال ان كان تركها في كلاء وماء و امن فهي له يأخذها متى شاء و ان كان تركها في كلاء و لا ماء فهي لمن أحياها)(4)
[حكم - 432] يستحب التصدق بهذه الضالة او ضمنها لصاحبها كما عن أبي يعفور عنه قال جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة فأمرته ان يحسبها عنده ثلاثة ايام و يسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها وإلا باعها و تصدق بثمنها) 2
و عن علي بن جعفر عن أخيه موسى(ع) قال سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هي لك او لأخيك او للذئب فخذها و عرفها حيث أصبتها فان عرفته فردها إلى صاحبها و ان لم تعرفه فكلها و أنت ضامن لها ان جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردها عليه)(5)
[حكم - 433] اذا دخل في داره دجاجة او عنزة او أي حيوان مملوك للناس فهو مجهول المالك سأل عنه الى سنة فاذا لم يعرفه احد فأما ان يتصدق به عن صاحبه او يدخره لصاحبه أمانه او يتملكه فاذا جاء صاحبه أرجعه له
[حكم - 434] الحيوان اذا تركه صاحبه موقتا مثل ما كان خائفا ً من ظالم متخفيا ً منه انه يؤذي لو رأى فسيب الحيوان يمر الظالم فلا يجوز التقاط هذا الحيوان و يجب حفظه لصاحبه حتى يمكنه منه و الافان أخذه يكون غاصبا ً
[حكم - 435] الطيران صاده او التقطه دخل بيته فان كان فيه علامة ملك للناس وجب رده و السؤال عن صاحبه فهو مجهول المالك
كذا اذا عرف الطير صاحبه رده أليه و كذا اذا ادعاه احد و صدقه و لم يشك بصدقه
وأما اذا كان لا علامة فيه فانه لملتقطه او صائده فقد ورد عن محمد بن أبي نصير قال سألت أبا الحسن الرضا(ع) عن الرجل يصيد الطير يسأوي دراهم كثيرة و هو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه او يجيئه فيطلب من لا يتهمه؟ فقال لا يحل له أمساكه يرده عليه فقلت له فان صاد ما هو مالك الجناحية لا يعرف له طالبا؟ قال هو له)(6)
وقوله مستوى الجناحين يعني لا علامة عليه بالملكية و جناحاه مطلقا ً من الارتباط بطالب
ومحمد بن الفضل قال سألت أبا الحسن(ع) عن صيد الحمامة تسوي نصف درهم او درهمان؟ قال اذا عرفت صاحبه فرد عليه و ان لم تعرف صاحبه و كان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك) (7)
و قوله مستوى الجناحين الظاهر انه الطير اذا ملكه مالك يجعل له علامة ومن جملة العلامات ان يقص جانبا من جناحه او جناحيه فلا يكون مستوى ولا متساوي الجناحين فهو علامة على ان له مالكا فلا يملكه الذي يلتقطه


(1) الوسائل ب 1 1 – 8 لقطة

(2) الوسائل ب 13 م 1 - 7 لقطة

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)