جواز التقاط الأشياء الجزئية

[حكم - 426] قد يجد الشخص أشياء يعرض الناس عنها غالبا ً مع أنها كثيرة الفائدة كالمسمار و الإبرة وقطع من حديد او خشب او أبلاستك او قناني زجاجية او نايلون او سفرة صغيرة او قطع قماش فقد روي جواز التقاطها
فعن الرضوي(ع) و ان وجدت اداوة او نعلا ً او سوطا فلا تأخذه و ان وجدت مسلة او مخيطا او سيرا ً فخذه و انتفع به)
و حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و اشباهه قال و قال ابو جعفر(ع) ليس لهذا طالب) و الشظاظ قطع خشبة صغار و في المنجد خشبة عقفاء تدخل في عروقي الجوالق

[حكم - 427] اذا التقط ما لا علامة له مثل النقود التي لم تحرز في كيس او ما شابه و هي مبعثرة و غير مجتمعة بحيث يكون اجتماعها لتعريفها او ملابس او اخشاب او قطع اثاث غير محرزة مما يبعد اهتمام اصحابها بها و غير ذلك مما شابه ما قلناه بالاغراض المعرض عنها