مجهول المالك

[حكم - 402] فصل في المهذب الفرق و بين مجهول المالك و اللقطة و حكميها
1- ان اللقطة بخير لا قطها بعد اليأس عن وجود المالك بين التصدق و التملك وبين الادخار أمانة شرعية او ما الكية أيضا و المجهول تعين التصدق و هذا التعيين لا دليل(ع)
2- المجهول ما لم يمكن الوصل إلى مالكه أبدا ً و اللقطة ما يحتمل معرفته
3- ان التصرف مقيد بالسنة و المجهول غير مقيد و أنما حد اليأس فقط
4- يجب التصرف ولو اقل من درهم و لا يحل منه شيء و في اللقطة يحل الأقل من الدرهم
5- اللقطة تختص بالعين و المجهول يشمل الدين و النفع و الحق
6 – المجهول يشمل ما علم بالمالك و لكن عدم العلم بالوصول أليه و اللقطة يحتمل الوصول أليه مع عدم بالمالك
وهذا كله لم أسلمه ألا بالخامس و الثاني و الاحوط الرابع نعم قد أكد فيه الصدقة بعده في الفتاوى و الروايات
[حكم - 403] مما يمكن ان يعتبر مجهول المالك و ليس لقطة ما يتخلص من يد الناهب و السابق و الحكومة الغاصبة من أموال الناس لتسليمها لأصحابها فيجب ان يفتش عن المالك بعد التخليص
ب – ما يأخذ زيد من يد صديقة ثم نسى زيد صديقه الذي اخذ منه
ج – ان يحصل بيده من مالك و يشك بشخصه و انه موجود او ميت و له وارث أم لا
[حكم - 404] لقطة حرم مكة حرم المدينة التقاطها الشد كراهة و قيل بتحريمها و في الحديث عن الأمام(ع)
في حرم مكة قال نبينا الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم): ولا تحل لقطتها) أي مكة المكرمة (الا لمنشد)2
وفي آخر (لا يحل ساقطها الا المنشد)(1) يعني ان الشخص الذي يواظب للإنشاد عن صاحب اللقطة لا مانع له من التقاطها
فعن فضيل بن يسار في لقطة الحرم قال: لا يمسها و أما أنت فلا بأس لأنك تعرفها) 4
وعن الأمام العسكري(ع) : قال لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل و لو ان الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها)(2)
[حكم - 405] الظاهر ان أحكام لقطة الحرم مثل إحكام غيره الا أنها أكثر كراهة فعن علي بن أبي حمزة قال سألت العبد الصالح(ع) عن رجل وجد دينارا ً في الحرم فأخذه؟ قال ما صنع ماكان ينبغي له ان يأخذه قلت ابتلى بذلك قال يعرفه قلت فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا ً قال يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فان يجد له باغيا قال يرجع قال يرجع إلى بلده فيتصدق به على اهل بيت الملميس فان جاء طالبه فهو له ظامن و رجاء الارجاني قال كتب إلى الطيب(ع) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت الحرام فرأيت دينارا ً فاهوين إليه لأخذ فاذا بآخر فنجبت الحصاد فاذا إنا بثالث فأخذتها فعرفها فلم يعرفها احد فما ترى في ذلك؟
قال فهمت ما ذكرت من امر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها و ان كنت غنيا ً فتصدق بالكل)(3)
و خبر حنان عن الصادق(ع) تعرفها سنة فامن وجدت صاحبه و الا فأنت أحق بها)(4) و عن قرب الأمام الكاظم(ع) : يعرفها سفه ثم هي كسائر مالك) أو(اجعلها في عرض مالك)
[حكم - 406] التعريف إذا حصل و ولو قام به غير الملتقط و لو بدون رضاه كفى
وإذا وجد صاحب المتاع و جب تسليمه فورا ً و إذا عصى أولا ً وجب في ثاني الأوقات و هكذا
وان علم بان التعريف لا فائدة فيه أو حصل اليأس التعريف أو خاف من التعريف من شهده نفسه و الشكوى ضده في قضية بينة وبين الناس أو بينه و بين السلطان
أو كان عاجزا ً من التعريف من جهة لغة المنطقة لا يعرفها أو من جهات أخرى
فان عليه ان لا يعرف بتقصير من جهته و يعذر من التعريف من قصور الجهات الأخرى و ينتظر زوال العذر الحاصل ان كان موقنا
[حكم - 407] الظاهران تقييد التعريف بالسنة مقدمة لحصول اليأس فاذا لم يحصل اليأس و الاحتمال الغالب قائم بالوجدان في التعريف أكثر من سنة فالا حوط ان لم يكن اقوي بالاستمرار بالتعريف حتى يحصل اليأس
[حكم - 408] لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها أخر فان الأخر ان استطاع إيصالهما للمالك أو للملتقط وجب و الا فيعتبر الضياع مكرراً
وحكم الملتقط الثاني حكم الأول و هكذا
ووجوب تسليمها للملتقط الأول مشروط بالعلم بأنه لم يقصر بالتعريف فيما لو سلمه
فيجب على الثاني التعريف سنة و إذا وجد اللاقط الأول و سلمه وجب التعريف على الأول حتى يكمل التعرف سنه مكملا مقدار تعريفه قبل الضياع منه
[حكم - 409] اذا كان المتاع مما لا يبقى سنة كالفواكه و الخضار و اللحوم وسائر الأطعمة المطبوخة
فان له التصرف فيها و يعرفها الى سنة فان وجد صاحبها بذل ثمنها او مثلها له و الا فهي له و الأفضل التصرف بالثمن
[حكم - 410] يعتبر التعريف بسنة التوالي فلا يكفي ان يعرفها كل سنة شهرا ً الى عشر سنين او أكثر او اقل
وكيفية التعريف في هذا العصر لا يكفي بالإعلام في مسجد او مجتمع ووسائل الإعلام قد تعددت بشكل مهول ومنها بالانترنيت و الإرسال فيه إلى المواقع و التلفون و الجريدة و المجلة و الفضائيات ان يضعوا قرار تعريف الضائعات من البشر و الحيوان و الأحوال و كل أسبوع مقدار ساعة على الأقل في وقت و يوم معين الضائعون أهاليهم و عناوين قرابتهم و متعلقيهم و الفارين منهم الغائبين من الأزواج تعرفهم زوجاتهم
[حكم - 411] أكثر ما يضمن وجود مالك الضائعات ان يعرفها واجدها في مواضع الالتقاط ان كان محل سكن فانه كان الضائع لمسافر فانه سوف يرجع و يسأل الساكنين و أما ان كان الوجود في الصحاري و البراري و عدم السكن فانه يرسل مع الإمكان إلى الأقرب و الأقرب من المدن و ما يحتمل انه و صلها و قد قلنا انه يختار الإعلان الأوسع
[حكم - 412] من المفروض ان التعريف لا يتم بكل الصفات للمتاع المضيع و الا لا دعاه كل احد و لا يريه للناس فيقول مثلا ً إني رأيت ساعة يد فمن يعفها حتى نعلم انه ملكه او وجدت درة كبيرة او قطعة ذهبية او قلادة او سيارة او عربة او لباس رجالي او دنانير او دراهم و لا مانع من ذكر مكان و زمان و حالة ضياعه و لا يطلب من المالك ان يستفيد كل الصفات فالغالب ان ينسى كثيرا ً من الصفات فاللازم الاكتفاء بالوصف الذي يطمئن انه ماله
[حكم - 413] اذا وجد المتاع اثنان او أكثر فان كان بشروط التي يجب تعريفها فأي واحد من الواجدين يكفي ان يعرفه أصالة عن نفسه و نيابة عن الآخرين
فان يئسوا من التصرف على المالك و جوزنا التملك فلهم ان يقسموا اللقطة بينهم
حكم اذا التقط المجنون او الصبي الصغير شيئا فاذا كانت صغيرا ً يمكن تمليكها للواجدين اذا كان ثمنها اقل من درهم وان كانت اكثر من ذلك فاللازم على و ليهما او المشرف عليهما تولي تعريفها و معلوم ان اللقطة في وقت التعريف أمانة بيد الملتقط او وليه او وكل له او نائب عنه
لا يضمن الا بالتعدي او التفريط
[حكم - 414] اذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف ثم حضر المالك فان كانت لازالت موجودة أخذها و ليس له ان يفرض المثل و القيمة كما انه للملتقط ان يبذل المثل او القيمة بدون رضاء المالك
وان كانت تالفة فان تلفت بدون تفريط و لا تعدي فليس على الملتقط شيء
وانا تلفت بتقصير بالحفظ غرم الملتقط
وان نقصت او تعبينت فان تغيبت بالتقصير و التعدي سلمها لصاحبها مع ارش العيب و ان شاء المالك ان يطالب بالمثل او القيمة
وان تعيبت بغير التعدي و التقصير سلمها لصاحبها و لم يغرم بالارش و لا بالتبديل
[حكم - 415] لو خان الملتقط فطمع باللقطة بدون ان يتم التعريف انقلبت يده من يد أمانة الى خيانة و يعتبر انه غاصب و ان نوى الطمع و لكنه لا زال في التعريف فهو أمين و لا يكفي نية الخيانة بدون عمل بها و حتى لو نوى و توقف عن التعريف عاد لمواصلة التعريف عاد حكم الأمانة
[حكم - 416] ما وجد مدفونا في ارض مطلقة غير مملوكة او في خربة باد أهلها كخرايب العباسيين و العثمانيين فهي لو أجد ها و ا ن كانت كنوزا ً و عليه الخمس كما مر في كتاب الخمس
و يبقى الحكم اللقطة ما وجد في ظاهر الأرض بوجوب التعريف او في باطنها الى علم أنها لأحد المعرضين و لم يعرض عنها فتكون مجهولة المالك
[حكم - 417] لو مات الملتقط وجب على ورثته أكمال التصرف و لا تحل لهم ألا بذلك ان لم يكمل التعريف و ان كان بعد لتعريف و ان كان بعد التعريف فالورثة مخيرون كما في الملتقط بين التملك و يضمنون للمالك ان حضر أو الادخار حتى يوجد المالك و بين التصدي عن صاحبها
[حكم - 418] لو وجد في دار يشترك بينه و بين غيره لقطة عرفه الشريك فان ادعاه أعضاء إياه قال لا ادري قيل أعطاه أيضا و ان قال ليس لي فهو للواجد ان لم يدخل الدار آخرون و ألا عرفه كل من يدخل الدار ففي صحيح بن مسلم: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم و ان كانت في خربه قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به)(5) و لو وجد في صندوقه الذي لا يفتحه غيره فهي له خاصة
[حكم - 419] لو وجد في بطن دابة غير السمك وجب ان يعرف الذي انتقلت أليه منه و من احتمل أنها بلعتها من ملكة و المرور عليه فان ليس فهي في حكم اللقطة من التصدق او التملك او ادخار وان وجد في بطن سمكة فان أتى بها من حوض جماعة وجب تعريفهم و هو من اللقطة
وان اشتراها من السماك الصائد لها من النهر فهي للمشتري و لا يعرفها أحد
وكذا لو صاد غزالا ً من الصحراء وليس من مزرعة أشخاص معينين و في الأحاديث بعض التفصيل عبد الله بن جعفر قال كتبت الى الرجل ع اسأله اشتري جزرا ً او بقرا ًً للاضاحي فلما ذبحها و جد في جوفها صرة فيها دراهم او دنانير او جوهرة لمن تكون ذلك؟ فوقع ع عرفها البايع فان لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه)(6)
و عن السمك في حديث الزهري عن علي بن الحسين ان رجلا شكا أليه الدين و العيال فبكى وقال أي معصية أعظم على حر مؤمن من ان يرى بأخيه المؤمن خله فلا يمكنه سدها الى ان قال علي بن الحسين(ع) قد أذن الله في فرجك يا جارية احملي سحوري و فطوري فحملت قرصين فقال علي بن الحسين(ع) للرجل خذها فليس عندنا غيرهما فان الله يكشف يهما عنك و يريك خيرا واسعا ً منها ثم ذكر انه اشترى سمكة بإحدى القرصين و بالأخرى ملحا ً فلما شق بطن السمكة و جد فيها لؤلؤتين فاخرتين فحمد الله عليهما فقرع بابه فاذا صاحب السمكة و صاحب الملح يقولان جهدنا أنا أنأكل من هذا الخبز فلم تعمل فيه أسناننا فقد رددنا أليك هذا الخبز و طيبنا لك ما أخذته منا فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين(ع) وقال انه يقول ذلك ان الله قد أتاك بالفرج فاردد ألينا طمامنا فانه لا يأكله غيرنا و باع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه و حسنت بعد ذلك حاله
[حكم - 420] لو اسقط المتاع في بئر او نهر او تمزق بعضه او صار قديما ً فالقاه صاحبه
وكانت علامات الأعراض عنه بادية على أصحابها ولو لعجزهم عن الوصول أليه كالساقط في النهر
يجوز لكل احد تمكن من انتشاله و اخراجة أخذه السقوط الملكية عند الأعراض ولهذا أمثلة كثيرة ومنها

 

أ - في البلاد الغنية و خصوصا في أوربا الغربية او الشرقية مثل استراليا تجد أشياء ثمينة تلقي مع الازبال و تأتي سيارات القمامة تكسرها و ترحلها الى الخارج المدن

ب - في الأماكن المزدحمة بالسكان تترك النعل و بعض الإغراض بسبب تداخل الناس و العجز عن بقائها لبسها كعند الجمرات في مني مثلا ً و بعد انتقال الناس من عرفة و المشعر لعجزهم نقلها للمشي الطويل و الزحمات و حرارة الشمس فيعرضوا عنها

ج – في ولائم البطرين و عزائم المترفين تجد بعد انتهاء الوليمة يريدون إلقاء الطعام و الصحون منها الفاخرة و الإغراض النافعة يتركونها عند انتقالهم عن البيت او الدكان لبطرهم و غناهم و يكثر ذلك في دول الخليج كالدول الغربية فمن ظفر بها و لم يكن من المسرفين الإثمين فليأخذها له او لغيره من الفقراء او غيرهم
د – قناني مياه زمزم و غيرها يتركها أصحاب في مطاره جدة أو المدينة اويغيرهما بعد شرائها او بعد ملئها في مكة او من أدارة الماء في ضواحي مكة يتركونها في المطارات لاسشتغالها و قلة الرغبة فيها
هـ - حين أخرجت الحكومة العراقية المجرمة الناس الى إيران بزعم ان أصولهم إيرانية أو غير مرغوب فيهم لأنهم شيعة ترى كثيرا ً من الإغراض في الطريق ما بين الحدوديين تركوها لاستثقالها و العسر في نقلها
و –حين حصل التفجير في جسر الأئمة حيث قتل ألف إنسان من زوار الإمام الكاظم(ع) بيدا أعداء أهل البيت (ع)
خلفوا أغراضا كثيرا ً و اعرض وراثتهم عنها لشدة الحزن و فجعة المصيبة فهذه وغيرها مما اعرض عنه أصحابه يجوز أخذه و تملكه بلا استحلال من احد ان شاء الله تعالى


[حكم - 421] أذا رأى متاعا ً فلم يحمله و أنما أشار لغيره فرفعه فيجب التعرف على الأخذ و ليس على الرائي
ولو قال لوكيله خذها وكالة عني فقد اختلفوا في صدق الوكالة في اللقطة كما في الفقه)(7)
و الأقرب بالصحة لأنه يأخذها له فهو واجب عليه التعريف و الواجب عليه الإشراف على الوكيل في أكمال التعريف و ان لم يعرفها الوكيل وجب على الموكل فصل تبدل الحذاء و غيره
[حكم - 322] أذا تبدل حذاؤه بحذاء شخص آخر في المجالس و أماكن الاجتماع او تبديل ثيابه في الحمام العام
قال الأمام الصادق(ع) في خبر أبي خديجة قال كان الناس في الزمن الأول أذا وجدوا شيئا ُ فأخذوه احتبس فلم يستطيع ان يخطو حتى يرمي به فيجيئ صاحبه من بعده فيأخذه و الناس قد اجترؤا على ما هو أكثر من ذلك و سيعود كما كان)
وأشكل في الرواية انه كيف يمسك المتاع ثم يتركه و مجرد اخذ حكم شرعنا بضمانه و عدم جواز تركه
ووجهه في الجواهر قائلا (ان الخبر محمول على أرادة رمية و انتظاره حتى يجيء صاحبه او على نحو ذلك مما لا ينافي ذلك)
أقول و الأظهر ان لا يحتاج بالانتظار أولا لان وجوب التعريف ليس معناه الارتباط بالحاجة في كل أوقاته و أنما يذهب منه لأشغاله ثم يراعيها يوما بعد يوم
وثانيا ً – انه يعلم بعدم أمكان اخذ احد تلك الحاجة ألا بيد صاحبها يعلم ذلك من منعه فقيره أيضا يمنع
[حكم - 423] في الإرهاص الإكمال نظرنا في المسألة نقول ان الذي يحترم الناس و أموالهم انه يحترم و لا يؤخذ قرشا واحدا ً من ماله فلا يجوز ان يحرك او يأخذ مالا لغيره و اذا فعل فانه معتدي و غاصب (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي)
وأما لو وضع أغراضه في طريق الناس حتى زاحمهم طريقهم فمن الحق ان يزاح الإغراض قريبا أو بعيداً عملا ً بتقديم العام على حق الخاص و لان الخاص اسقط احترامه و حرمة متاعه بوضعه في غير موضعه هذا مطلق شامل لحالة و ضع متاعه في طريق الناس المزاحم كحقهم عمدا ً و اعتادي ً أو سهوا واجهلا ً
افترى ان الذي يقتل نفسا ً أيترك أذا كان خاطئا و لم يتعمد؟ كلا
[حكم - 424] نذكر للمسألة صورا ً نختار معانيها ما يلي

 

أ - ان يعلم صاحب النعل او اللباس التي اخذ فعله متعمدا ً استحسانا بدل ما تركة

فهذا يجوز ان يأخذ ما ترك قصاصا عما اخذ منه

ب - ان الذي بدل المتاع قاصر بان يكون طفلا او مجنونا او سفيها فلا يأخذ ما تركه قصاصا و عوضا ً و أنما يتصالح مع وليه

ج- ان يعلم ان الذي ترك متاعه هو غاصب له و الذي أخذه انه غصبه أيضا و حينئذ لا يأخذ المتاع الموجود و إنما يوصله لمن غصب منه و ان لم يعرفه فاللازم التعريف كأي مجهول المالك
د – ان الذي اخذ متاع الثاني قد ترك مال نفسه عمدا ً او سهوا ً وحينئذ فللثاني ان يأخذ و يستعمل المجود مساوئ أول اقل ثمنا استعمله لا يغرم شيئا ً وان كان أجود من عينه وجب عليه ان يتصالح مع الأخذ الأول احتياطا عن استعمال الأجود و أنما جواز استعماله لان صاحبه اسقط احترام ملكه بتركه و اخذ مال غيره
هـ - انه لا يعلم ويشك ان الأول اخذ عينه و ترك الذي تركه عمدا ً وسهوا ً
فهذا أيضا يأخذ يستعمله الموجود قصاصا عما أخذه منه
و – ان يعلم ان نعله قد اخذه ولم يعلم نعل الاخذ بذاته من مجموعة من النعل او ملابسه و لم يعلم ملابس الأخذ لها فهذا لا يأخذ نعل الناس او ملابسهم بحجة أخذه نعاله أو ملابسه حتى يعلم العين لنفس الأخذ
ز – قد ضيع نعله و لم يدر انه لبسه احد او هو موجود في إحدى الزوايا من نعل كثيرا ً لا ناس كثيرين
وهذا أيضا لا يجوز ان يأخذ نعلا بأي حجة


[حكم - 425] ان اخذ نعل او لباس اخذ نعله او لباسه له حجج و أدلة عديدة عقلية و نقليه

  1. أنها بدل الحيلولة لان الأخذ الأول قد أحال الثاني من انتفاع بمتاعه
  2. أنها معارضة شرعية و يمكن ان تكون مالكية أيضا من حيث ان الأول حين يطلع على سوء عمله من حيث اخذ مال الغير ولو سهوا
  3. رأي نفسه بأنه يستحق ان يؤخذ منه ماله مادام آخذ مال الغير

  4.  قوله تعالى [وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا](8)
  5. [فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ](9)
  6. معلوم ان الذي يجرح شخصا او يقتله او يمزق ثوبا ً او يتلف غرضا للاخرين فانه يغرم سواء كان عمل ذلك عمدا ً و عدوانا او سهوا ً و خطا ً بحسب اطلاق على اليد ما خذت حتى تؤدي

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)فقه السيد الشيرازي قده لقطة 378

(8)الشورى 42 / 40

(9)البقرة 194