33 – كتاب اللقطة: وهو التاسع من توابع الدين - و السابع عشر من الاقتصاد المعالمي (التجارة)

[حكم - 392] اللقطة هو التصرف الشرعي من غير مالك المال كالدين يكون مع غير مالكه و ان تصرف عليه بالاستفادة منه من تعريفه و الاجتهاد بالتفتيش او انه التقطها لنفسه فهو نوع من الغصب و التصرف الحرام
[حكم - 393] لقط يلقط: اخذ الشيء بدون تعب بفتح القاف في الماضي و المضارع وهذا شاذ لانه لا يكون مفتوحا ً في الفعلين الا ان يكون لامه او عينه احد حروف الحلق او ه ع ح غ خ مثل سأل يسأل وصبغ و صرخ و سمع وبرخ و أللاقط و التقط نفس المعنى لقطا ً مصور لقطة هو الفاعل و الملقوط هو الحاجة المأخوذة و هو غير الحيوان و الفالة هي لقطة الحيوان
واللقيط هو الإنسان الضائع الذي يلتقط و ينقذ من الضياع و اللقطة بفتح اللام و كسر القاف او ضم اللام وفتح القاف او سكون القاف و هي اسم للملقوط
وقد يعبر باللقطة بضم اللام و فتح القاف للاقط الكثير الالتقاط مثل نومه و ضحكه و للكثرة ايضا فعيل بالكسر والتشديد مثل سكير و صديق و مفعيل مثل مسكين و يقط مثل شره و جذر و لقوط مثل ودود وكذوب و لاقوط فاروق و لقاط مثل بفتح الأول
[حكم - 394] ذكر في القرآن اللقطة في آيتين
في قصة موسى(ع) : فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا و حزنا)(1) وفي قصة يوسف(ع) : و القوة في غيابه الجبة يلتقطه بعض السيارة)(2)
هذه القصة تبين مدى قسوة و شر نفوس بني إسرائيل
[حكم - 495] اللقطة لها الأحكام الخمسة
فهي أما حرام كالتقاط الحيوان الذي له مرعى و لا خطر عليه و صاحبه قريب يمكن رؤيته له قريبا ً فالتقاطه و إخفاؤه حرام
أو اجب كالطفل في حالة الضياع و الجوع و الحاجة و هو ضال عن أهله او الحيوان كذلك او الميت من إنسان فيجب التقاطه و دفنه و كفاية الناس شره و التلوث به
او الحاجة الثمينة الضائعة عن بعض الجيران ان لم تلتقطها و تخفظها يأخذ السيل او الرغباء و يبعدوها عن المنطقة واللاقط مطمئن الوصل لصاحبها بواسطة النداء بالمسجد او السوق او الديوان
أو الكراهة: وهو الحكم العام للقطة أذي (و اياخذ الضالة الا الضال)
إذ هي تصرف بمال الغير بغير أذنه
الاستحباب: فيما التقط طفلا ً يمكن ان يلقطه غيره و لكن ان الغير يكون فاسقا ً او كافراً فيربيه تربية سيئة وة يمكن ان يلتقطه الغير و يضيعه عن أهله و لا يسأل عنهم
وهو مطمئن بان يسأل أهله و يربيه تربية أسلامية رشيدة
ويمكن بهذا الصدد قد روي عن الجهني قال جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسأله عن اللقطة؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم)
اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها و الا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال (صلى الله عليه و أله) قال هي تلك اولاخيك او للذئب فضالة الإبل قال مالك ولها معها سقاؤها و حذاؤها فأنها تشرب الماء و تأكل الشجر حتى يلقها ربها)(3)
وفي هذه الرواية يمكن تخريج ثلاثة أحكام الأول الإباحة: ان يلتقطها و يعرف عقاصها أي ضمنها وربطها و وكاءها أي حفظها فغي المحل المناسب لها و يعرفها
والثاني الوجوب او الاستجاب هي لا تحفظ نفسها فلك ان تلقطها و الا أخذها الذئب أو أخذها غيرك
والثالث الحرمة ان الإبل تحفظ نفسها فأخذها و إخفاؤها من يفتش عليها و الذي ضيعها حرام
[حكم - 396] اللقطة تكملنا أنفا بمعناها وتصريفا اللغوي و إما الشرعي فهي بالمعنى الأعم كل شيء ضاع عن صاحبه و لم يعرض عنه
واما ما تعريفهم دكل مال فليس برقيق لأنه لا يشمل اللقيط أي الإنسان الضائع
وقولهم (ضاع عن مالكه) ليس بدقيق فان الإنسان لا مالك له و انما ضاع عن صاحبة من أب و أم و قرابة و مربي
[حكم - 397] اللقطة بالمعنى الأعم إما مال صامت أو حيوان و هو الضالة أو انسان و هو اللقيط بثلاثة فصول
الفصل الأول: المال الصامت ضياع المال الصامت و لقطته
[حكم - 398] هذا هو اللقطة بالمعنى الأخص و يعتبر فيه عدم معروف صاحبه و ولو في ضمن جماعة و عدم العلم بأعراض من صاحبة عنه فهو قسم من مجهول المالك فالمال كما قسمناه في كتاب الخمس
اما مجهول المالك معلوم المقدار و اما معلوم المالك مجهول المقدار و أما مجهول الاثنين و أما المعلوم الاثنين
فان اللتقط معلوم المالك أداه أليه و ان جهل المقدار صالحه على مقدار محتمل و ان جهل المالك فتش عنه و عرفه كما سيأتي
وان اختلط مع المال اللاقط و هو مجهول المقدار و المالك خمس أمواله المشتملة عليه
وان عرف المالك و لكنه لم يستطيع الوصل أليه ادخر هاله حتى يمكن الإيصال أليه
[حكم - 399] الالتقاط أما من الأرض او من يد الغاصب أو من يد الملتقط ويشترط ان يكون له مالك قد ضاع عنه و عليه فحيازة المباحات و أحياء الموات ليس من اللقطة

ومن اللقطة ما أخذه بظن انه ماله فتبين ان للغير والالتقاط هو رفعه بيده او بالة و ليس منه التحية الى جانب الطريق بدون الاخذ او الرؤية بالعين او الأمر بالاخذ فلا يبتلى بوجوب التعريف مالم يأخذه
[حكم - 400] ورد في مجهول المالك عن ابن وهب عن الصادق(ع) في رجل كان له على رجل حق ففقده و لا يدري ابن يطلبه و لا يدري أهي هوام ام ميت و لا يعرف له و ارثا و لا نسيا ً و لا ولدا ً قال(ع) اطلب قال ان ذلك قد طالب فأتصدق به؟ قال(ع) اطلبه و ان لم تجد له وارثا ً وعلم الله منك الجهد فتصدق بها) (صلى الله عليه وآله وسلم) (4)
وهن الحسين بن كثير عن علي(ع) : يعرفها جاء صاحبها دفعها أليه و ألا حسبها حولا)(5)
ومعلوم ان وضع اليد على مال الغير يعتبر من الغصب فاذا ابتلى بلا اختياره خطا الخطوات في الحديث الأنف
ويكون المتاع بيده أمانة شرعية لا يضمنه الا بالتعدي او التفريط و احتملوا انه أمانة مالكية أيضا من حيث ان المالك لو علم بإحسان هذا الحافظ لمتاعه و عمل معروف في حقه فيشمله قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (كل معروف صدقة)(6)
وقول الله تعالى [مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ](7)
[حكم - 401] اكثر ما يصبر و يفتش بالإعلان في محلات اجتماع الناس و نشر أوراق لتعريف اللقطة مقدار سنة
ثم سيأتي انه عند ذلك فأما يبقيه أمانة حتى يأتي صاحبه ان اتى صاحب المتاع و أما ان يتصدق عن صاحبه وأما يجعله في أمواله يتملكه و هو ضامن ان جاء صاحبه غرم له ففي صحيح علي بن جعفر(ع) عن أخيه موسى(ع) : سألته عن الرجل يصيب درهما او ثوبا ً او دابة كيف يصنع؟ قال يعرفها سنة فان لم تعرف جعلها في عرض ماله حتى طالبها يعطيها إياه و ان مات أوصى بها و هو لها ضامن)
وصحيح قرب الإسناد: عن رجل أصاب شاتا ً في الصحراء هل تحل له؟ قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هي لك او لا خيك او للذئب فخذها و عرفها حيث أحببتها فان عرفت فردها الى صاحبها و ان لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن ان جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردها)
وهذا وجد أشاة و هي حالة الخطر فهي له من الأول فغرض التصدق و الضمان مبني على الاستحباب
ويشهد بذلك خبر أبي خديجة قال(ع) ينبغي للحران يعرفها سنة في مجتمع فاذا جاء طالبها دفعها اليه و الا كانت في أموالهم هي لهم ان جاء لها طالب دفعاها له) وصحيح ابن مسلم عن الباقر(ع) سألته عن اللقطة؟ فقال تعرفها سنة فان جاء طالبها و ألا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها على مالك حتى يجيئ لها طالب فان لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصيتك)(8) وداود بن سرحان عن ابي عبد الله(ع) في اللقطة؟ فقال تعرفها سنة ثم كسائر ماله))


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)