الرابع المفلس

[حكم - 356] اذا كثرت على شخص الديون و لو زادت على امواله جاز له التصرف في امواله ما لم يحجر عليه بامر الحاكم الشرعي
والمفلس: بضم الميم و سكون الفاء و كسر اللام و بدون تشديد هو المدين الذي فاقت ديونه على امواله
ولم يملك ما يعيش به
ومع فتح الغاء و اللام مع التشديد مبين للمجهول هو فيما اذا حكم- الحاكم بتغليسة ومع الشد وكسر اللام هو الحاكم عليه بالتفليس
والفلس بكسراو فتح الطاء و بدون تشديد هو اصغر عمله جمعه افلاس و فلوس و الفلس بالفتحان هو مصدر التفليس الذي يصيب المدين
[حكم - 357] هناك فلس معنوي كما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه سأل صاحبه (قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له و قناع فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) ان المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة و صيام و زكاة و يأتي قد شتم هذا و قذف هذا و اكل مال هذا و سفك دم هذا و ضرب هذا فيؤخذ هذا من حسناته و هذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم فطر حتى عليه ثم طرح في النار)(1)
[حكم - 358] لا يجوز للحاكم الشرعي الحجر على المدين الا بشروط

  1. ان عليه ديون ثابتة شرعا ً
  2.  ام امواله من متاع و نقود و ديونه تزيد على امواله ما عدى المستثنيات من سكن و ملابس ومركب
  3. و الديون حالة في الأجل و لا تتحمل التأجيل و
  4. ان الغرماء لم يصبروا وانما راجعوا الحاكم الشرعي و التمسوا الحجر عليه و اذا لم يطالب الديانة الحجر عليه فلا يحجر عليه الحاكم

[حكم - 359] اذا نمت الشروط و حجر عليه الحاكم تعلق حق الغرماء بأمواله فيحرم عليه التصرف بأمواله ألا ما اضطر اليه من أكل و شرب
نعم يجوز له التصرف الذي يسبب نمو المال كتأجير العقار و التجارة في الأسواق و خلافه لا يجوز الهبة للآخرين او الوقف او النذر و ما شابه مما يبذل أمواله
وأما دعوى المنع عن التصرف الموجب للتنمية بالمال فخلاف المصلحة و هذه مجموعة روايات
عن الدعائم عن أبي عبد الله(ع) انه سئل عن معنى التفليس؟ قال اذا ضرب على يديه و منع من البيع و الشراء فذلك تفليس و لا يكون ذلك الا من سلطان)
أطلاقة لا يخلو من تأمل مع ضعفه
وموثق عمار عن الصادق(ع) كان امير المؤمنين يحبس الرجل اذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابى باعه فيقسمه بينهم
[حكم - 360] لو اقر بعد الحجر بدين سابق على الحجر صح و شارك المقر له الغرماء بالقسمة و كذا لو حدث دين قهرا ً بغير أخيار
وكل ما يحصل من فوائد قهرية كالإرث و الهبة و محاباة الآخرين له أو غيره قهرية كالتجارة و الربح فيها فهو داخل في أمواله التي تقسم على الغرماء و قد يخرج عن صفة و حكم المحجور أذا تاجر وزادت أرباحه عن مقدار ديونه فيؤمر حينئذ بوفائها بدون الحجر عليه
[حكم - 361] لو اقترض بعد الحجر عليه فلا يشارك المقرض بقية الغرماء و لو اقر بعين لبعض الغرماء صح أقراره و لصاحبها ان يختص بها و لا يشاركه الغرماء فيها و كذا المتاع المرهون فالدائن اولى به من الغرماء ان كان موفيا ً بحقه او اقل من حقه أما أذا كان أكثر من حقه فلا يجوز اختصاصه به الا ان يرد الزائد
[حكم - 362] بعد الحجر و حين اراده التقسيم يعطى كل ذي عين عينه ثم يباع بقية المتاع حتى تنظى نقودا ً او يتصالح الغرماء على اخذ المتاع و يقسم لكل ديان بنسبة ماله
ولا يشترط ان تكون حصته موفيه لحقه و انما يأخذون امواله الموجودة نعم ليس عليهم اسقاط بقية حقه و أنما يأخذ الموجود و يصبر على البقية ان شاء عدم الإسقاط
وهذه الأحاديث صريحة باخذ صاحب العين عينه
عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله(ع) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع و لم يدفع الثمن مات المشتري و المتاع قائم بعينه فقال(ع) ان كان المتاع قائم بعينه رد الى صاحب المتاع و قال ليس للغرماء ان يخاصموه (يحاصوه)(2)
[حكم - 363] الظاهر ان الديون اذا كانت اكثر من المالية فصاحب المتاع لا يأخذ متاعه و المرتهن لا يأخذ الرهينة التي بيده و انما صاحب المتاع متاعه و المرتهن الرهينة فيما كان مال المدين يفي بديونه و هذه الأحاديث تدل على هذا الظاهر كصحيح ابي ولاد قال: سألت ابا عبد الله(ع) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله و اصاب البايع متاعه بعينه له ان يأخذ اذا خفي له؟ قال ان كان عليه دين و ترك نحوا مما عليه فليأخذه ان اخفى له فان ذلك حلال له و لم يترك نحوا ً من دينه فان أصاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته و لا سبيل له على المتاع)(3)
نعم لو كان الديون فاقت المالية و لكن الديانة اجازوا اخذ صاحب متاعه و لو بصبرهم على بقية ديونهم بإرباح قد تحصل في المستقبل فلا بأس بالاخذ ايضا
[حكم - 364] قال بعض الفقهاء إرجاع البايع العين اذا وجدها في متاع المدين المفلس و شروط بحلول الدين و كذا المقرض
ولكن لا دليل بل اذا علم المقرض او البايع او غيرهما بتفليس المشتري او المقترض فانمايتخو فان على مالهما فلهما التراجع و طلب العين بخلاف ما كان غير المفلس فان الدائن لا يطالب بدينه قبل حلول الأجل
[حكم - 365] اذا زادت العين زيادة متصلة كالسمن فهي لصاحبها و اما اذا زادت زيادة منفصلة كالصوف و الولد و البيض و الثمر فان كانت قبل الاقتراض او قيل الشراء فهي مال المقترض و البايع و اذا حدثت عند المشتري او المقترض فهي لهما

[حكم - 366] اذا تصرف المفلس فيما اشتراه كخبزه الحنطة و قص الثوب و نسج القطن و الكتان و تلحيم الآلات و صناعة الحديد او الخشب أبوابا و شبابيك
وغير ذلك فلا يسقط حق اختصاص ذي العين في عينه نعم يكون شريكا للمفلس في صناعته لأنه عمل محترم عمله في حال كان ملكه
[حكم - 367] لو تعيبت العين بسبب طبيعي فليس للدائن او البايع غير إرجاعهما وأما اذا كانت بفعل المشتري او المدين فدركها على المدين و اما لو تلفت او تالفة فللمالك ان يتركها و يضرب مع الغرماء
[حكم - 368] لو اشتري ارضا فزرعها او بناها ثم افلس فللبايع الرجوع الى أرضه و البناء او الزرع للمشتري
فللمشتري أبقاء البناء او الزرع اما بالاجرة لصاحب الأرض او بيعهما عليه او بقاؤه شريكا لصاحب الأرض
ولو اختار المشتري القلع فعليه طم الحفر و ليس له ان يختار القلع اذا كان مفلسا ً لانه خسارة و نقيصة في ماله الذي للديانة
[حكم - 369] لو اخلط المشتري ما اشتراه بغير جنسه فليس للبايع استرجاع العين اذ قد تغيرت فان ان يضرب مع الغرماء
وان كان بجنسه كالحنطة بالحنطة فلبايع اخذ عينه
[حكم - 370] غريم الميت كغريم المفلس اذا وجد عينه اخذها اذا كانت التركة تفي بالديون بخلاف اذا لم تف فانه يضرب مع الغرماء و الظاهر هذا لو كان مفلسا ً حتى لو لم يحكم عليه الحاكم بالحجر اذ انه يقصر ماله عن سد ديونهم فيأخذون بالنسبة و ليس كل حقوقهم كدرهمي الودعي
[حكم - 371] للمفلس نفقته وعياله و سكنهم وكسوتهم بما جرت العادة و بالعرف و ان مات قدم كفنه و جهازه و دفنه بالمعروف ولا يخرج الكمياليات الزائدة و يتحرز من الاسراف و التبذير
[حكم - 372] لو قسم الحاكم مال المفلس على الغرماء ثم ظهر غريم او اكثر قيل تنقض القسمة وقيل لا تنقض واصل الأول اقرب لان القسمة لا تمثل الواقع فإنما كان توهم القسمة الواقية ثم تبين عدمها و عليه فاذا كان المال ستين دينار و له غريمان يطلبه احدهما ستين و الأخر ثلاثين فأعطى الأول أربعين و الأخر عشرين ثم ظهر غريم بعشر فيها خذ من الأول أربعة ومن الأخر اثنين
[حكم - 373] لو قال المفلس هذا المال ليس مالي و إنما هو لغائب عندي و لم يكن له بينة يقبل قول المفلس مع اليمين في يده و لو قال هذا المال لفلان و صدقه المسمى دفع إليه
وان كذبه بعض الغرماء فان كان المكذبون اثنان او اكثر و هو عدول فإنها بينة شرعية عنده فلا يصدق حتى يأتي بينه تصدقه
[حكم - 374] اذا باع الشريك حصته من الارض او بعضها و فلس المشتري كان للشريك الاخذ بالشفقة فان سلم الشفيع الثمن للبايع راح الى محله و ان سلم الى المشتري كان البايع مع الغرماء
[حكم - 375] اذا باع سلفا ثم فلس المشتري و حل الأجل يرجع البايع الى عين ماله مع وجوده و يضرب مع الغرماء ان كان تالفا
[حكم - 376] اذا جني شخص على المفلس جان خطأ فعليه ان يأخذ الدية و يشكل عفوه عنها لتعلق الغرماء بها
وان كان تعدى عليه متعمدا ً فالمفلس مخير بين الدية او القصاص و الاحوط اختيار الدية لتعلق حق الغرماء نعم المشهور ان اخذ الدية اكتساب و هو لا يجب عليه فتأمل
[حكم - 377] لا تحل الديون المؤجلة بالحجر وتحل بالموت فلو مات المفلس حل ما عليه من الدين) و في التهذيب عنه(ع) : سألته عن رجل قرض رجلا ً دراهم الى اجل مسمى ثم مات المستعرض أيحل مال القارض عند موت المستعرض منه و للورثة من الأجل مثل ما للمستعرض في حياته؟ فقال(ع) اذا مات فقد حل للقارض)(4)
[حكم - 378] الحجر من الحاكم بطلب من الغرماء رخصه و ليس عزيمة فان شاءوا صبروا و لم يحجر وعليه و ان طلبوا الحجر فلازم على الحاكم الحجر
[حكم - 379] اذا فلس المستأجر قال في الشرايع فسخ الإيجار و قال في الجواهر من غير خلاف أجده فيه
وفيه أشكال من حيث ثبوت الفتوى و النص على استثناء سكن المفلس و ان السكن من ضروريات الحياة كالأكل و الشرب
وهل يقولون يفسخ النكاح اذا فلس الزوج و لم يستطيع تسليم المهر و النفقة؟
الجواب مشكل و أيضا هل يقول بفسخ النكاح اذا كبروا عجز عن الجماع؟ يقينا ً لا
هذا وقد اغرق في الشرايع بأكثر من ذلك فقد قال بفسخ الإيجار حتى (لو بذل الغرماء الأجرة)(5) سبحان الله
حيث قد ارتفع المانع فلا وجه للفسخ و أين يذهب هذا المسكين مع عياله؟
[حكم - 380] اذا فلس المؤجر لم يبطل الإيجار سواء موجز نفسه للعمل بصناعة او بحرفة او بزراعة او بتجارة او بخدمة او مؤجر عقاره او أرضه او مزرعته
وذلك لان التأجير ليس من قبيل المال يبذله حتى يتوقف و يبطل عند التفليس و عليه خبيت المفلس المؤجر او دكانه المؤجر او سيارته المؤجر للآخرين تبقى صحة تأجيرها حتى لو كان شملها الحجر ما قبل التقسيم و اذا قسمت و ملكت لبعض الغرماء انتقلت اليه مؤجرة لصالح المفلس الى اجل الإيجار كبيع الشيء المؤجر
[حكم - 381] اذا كان للمفلس دار او دابة او سيارة او أثاث زائد و غير ذلك وكلها من غير المستثنيات يعني ليست هي بدار السكن و لا من مؤمن العائلة وجب عليه ان يؤجرها كما يقول بالشرايع ليوفر المال لوفاء ديونه أقول او يبيعها اذا و فر له ذلك
و يظهر لي عدم الحاجة للاستذان من الحاكم الشرعي و لا من الغرماء ما دام تقسي حصصا للغرماء فان المال و المتاع لا زال مال المفلس و التوفير لصالح الغرماء مطلوب
فاذا قسمت و انتقلت الى ملك الغرماء سقط حق المفلس في تأجيرها و تشغيلها

[حكم - 382] اذا كان المدين واجدا ً فلا يحكم بالإفلاس و أنما يحبس ويهان حتى يعطي حقوق الناس و ان كان معوزا فقيرا ً ماليا ً ولكنه نشيط في جسمه او منتظر لمالية لتحصيل له من ارث اوله دين على احد او بستان ينتظر محاصيلها و غير ذلك فلا يفلس و انما يصبر عليه الى ميسرة كما في الآية (ومن كان ذو عسرة منظرة الى مسيرة)
فعن الدعائم (لا حبس على معسر في دين)(6)
وعن الجعفريات بسند الى علي(ع) ان امرأة استعدت عليا(ع) على زوجها فامر علي(ع) بحسبسه و ذلك الزوج لا ينفق عليها إضرارا ً بها فقال الزوج احبسها معي؟ فقال لك ذلك انطلقي معه)(7)
وعن السكوني عن الأمام الصادق(ع) عن الباقر(ع) كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول اصنعوا به ما شئتم ان شئتم و أجروه و ان شئتم استعملوه)(8)
[حكم - 383] قال في لشرايع: القول في قسمة ماله يستحب إحضاره كل متاع الى سوقه لتوفر الرغبة وحضور الغرماء تعرض للزيادة و ان يبدأ ما يخشى تلفه و بعده بالرهن لا إنفراد المرتهن و ان يعود على مناد يرتض به الغرماء والمفلس رفعا للتهمة فان تعاشروا عين الحاكم
اقول الظاهر انه اعتمد على العرف في توفير زيادة الثمن و الدور في المبيعات و الا فقد اعترف بعض بعدم رؤيته النص بذلك
الخامس المرض (منجزات المريض
[حكم - 384] كل ما يتصرف الإنسان في احواله تصرفا عقلانيا غير مخالف للشرع فهو نافد سواء بعيدا ً عن الموت او قبل موته بلحظات ثبت ذلك باجتماع المسلمين و غيرهم و الكتب السماوية المقدسة وخرج منه شيئا ً هما الأمر امر المرجئ القيام بها بعد الموت و هذه تسمى الوصايا شرعا
فالوصية لا تنفذ الا بالمقدار الثلث بعد الواجبات المالية كما مر مفصلا ً في كتاب الوصية
والثاني هو البذل غير الواجب شرعا ً اذا كان مريضا بمرض الموت و قد مات عنه فعلا ً فهذا أيضا لا ينفذ الا بمقدار الثلث من مقدار أمواله الثابتة له
[حكم - 385] اذا مرض صح او مرض مرضا لا علاقة له بالموت كبعض الواجع ببعض أعضاء البدن مما لا تأثير فيها على القلب و لا على الدماغ
فهذان يصح تصرفهما في أموالهما مطلقا و لا يقال أنهما ماتا بمرض الموت ويبقى المتعارف بمرض الموت

 

أ - مطلق مرض الدماغ

ب - مرض القلب بعضه

ت - مرض الأمعاء من الأوجاع الشديدة المؤثرة على القلب او على الدماغ

ث - التورمات الشديدة في البدن المؤثرة عليهما

ج - الإمراض الخبيثة المعروفة كالفلس و الايدز و السرطان بعض امراض الحمى الشديدة و الزهر فحمى الطيور و حمى الخنازير

ح - الأوجاع الشديدة المؤثرة عليهما في أي عضو في البدن

خ - النزيف المستمر حتى ينقص ما يحتاج القلب من الدم

د - بعض إمراض الرئة (الدرن الرئوي) و كذا الكلوي و التورمات في المجاري البولية

ذ - الإمراض القديمة المعروفة كالفتق الشديد و الروماتيز و البرص

ر - ترضرض العظام او كسرها بحادث سحق سيارة او سقوط من شاهق

ز - المفاجآت الهابطة للقلب

س  - مرض رحم المرأة و الولادة العسيرة وموت الولد بالرحم.

 

[حكم - 386] لا يدخل في هذا المرض الجنون و الخبال و السفه فانه لا يصح التصرف بالاستقلال مطلقا ً كما مر كما لا يدخل الأخذ قهرا ً و الغصب و السرقات فإنها لا تخرج المال عن ماليه مالكه لو حصلت حتى بالقرش الواحد كما لا يدخله في ملكه ما خذه بالغصب و القهر و السرقة و الخدعة و الغش كما لا يدخل في الإمراض التصرفات الصادرة مع عدم الشعور كالسكر و الإغماء و الصبر ع و النوم
فإنها لا تنفذ مطلقا أخذا ً و عطاء ً
[حكم - 387] لا يمنع التصرفات المعارضة كالبيع و الشراء و الإيجار و المضاربة و الجعالة و المهر و الإعادة و الوديعة و القرض و الصلح
أذا كانت عقلانية لا بالإسراف و التبذير
وإنما يدخل تحت الثلث التصرفات التبرعية كالوقف و الهبة و الصدقة و الحوبة و الإبراء و الصلح بدون عوض وفيها خلاف بين الفقهاء قيل الأشهر أجازته من الأصل والأقرب ان التصرف مبين على الكراهة فيما زاد على الثلث فأدلة المنع زاد عن الثلث
كخبر يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله(ع) عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال(ع) له ثلث ماله و للمرأة أيضا ً)
وابن يقطين قال سألت أبا الحسن ما للرجل من ماله عند موته؟ قال(ع) الثلث و الثلث كثير)(9)
وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم) 2 وعلى قوله و الثلث كثير يدل على الكراهة
وأنت ترى ان النصوص غالب تميل إلى تقليل الوصية من حيث ان بر الشخص برواته أكثر أجرا ً كما عن السكوني عن الأمام الصادق عن علي(ع) قال الوصية بالخمس لان الله عز وجل قد رضي لنفسه بالخمس و قال الخمس اقتصاد والربع جهد و الثلث حيف)(10)
وعن حماد عن أبي عبد الله(ع) قال من أوص بالثلث فقد أخر بالورثة و الوصية بالربع و الخمس أفضل من الوصية بالثلث)(11)
وعن علي(ع) قال ما أبالي أضررت بولدي او سرقتهم ذلك المال)(12)
وأما أدلة أجارة المنجزات من الأصل

  1. قاعدة السلطنة
  2. أصالة الصحة
  3. استصحاب الصحة
  4. الأدلة الأربعة على صحة العقود و لزومها
  5. أخبار كثيرة كصحيح صفوان عن الصادق(ع) : في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه؟ فقال(ع) اذا أبان فهو جائر و ان أوصى به فهو من الثلث) 5

  وأبان يعني منجزاته ولكن ليس في المرض
وعن أبي بصير؟ قال(ع) : الرجل يكون له الولد ايسعة ان يحصل ماله لقرابته؟ قال(ع) هو ماله يصنع ما شاء به إلى ان يأتيه الموت ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء مادام حيا ً ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به ان شاء تركه إلى ان يأتيه الموت فان أوصى به فليس له الا الثلث الا ان الفضل في ان لا يضع من يعوله و لا يضر بورثته)(13)
والساباطي عنه(ع) : الميت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به قال نعم فان أوصى به فلس له ألا الثلث)(14)...
[حكم - 388] ان عرف الثلث فلا أشكال ولكن بعض المعاملات فيها إشكال مثل لو باع سيارة تسوي ألف دينار باعها بمئة دينار فالحبوب ب900 دينار و ليس للرجل غيرها من الأملاك
فثلث الألف 333 دينار والثلثان 667 أعطى منها 100 و بقي 567 يجب ان يردها على الورثة
[حكم - 389] يشكل اعتبار منجزات المريض في المرض الذي يطول سنة و أكثر فإنما هو المرض المقارب للموت بأيام و اذا زاد فهو قبل الموت بأسابيع و الا فلا ينسب للموت
[حكم - 390] لو اقر المريض بدين لوارث أو غيره فان كان متدينا عادلا صادقا ً صح و أوتي المال لمن عينه وان كان غير ذلك فان كان مليا فلا بأس و الا فبمقدار الثلث و ما قارب و ان كان أقرارا ً فانه يمكن ان يكذب ليحرم و رثته فيقيد بمقادير الوصية و المسألة لا تخلو من تأمل
وهناك أدلة مطلقة عامة و ادلة خاصة فالمطلقة: أقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (15)
(المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا ً عليه)(16)
(لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه)(17)
و اما الأحاديث الخاصة فمختلفة
كخبر أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل مريض اقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال يجوز ذلك قلت فان أوصى لوارث بشيء؟ قال(ع) جائز) 3
وإسماعيل قيدها بالثلث: قال سألت ابا عبد الله(ع) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه؟ قال(ع) يجوز عليه اذا اقربه دون الثلث)(18)
وخبر سماعة قال: سألته عمن اقر للورثة بدين عليه و هو مريض؟ قال(ع) يجوز عليه ما اقر به اذا كان قليلا ً)(19)
وصحيح أبي ايوب عن الصادق(ع) في رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا ً فقال(ع) اذا كان الميت مرضيا ً فاعطه الذي اوصى له)(20)
والحلبي عنه(ع) قلت له الرجل يقر لوارث بدين فقال يجوز ان كان مليا ً)3
[حكم - 391] يحسب الثلث من المنجزات للمريض و كذا الإقرار اذا كان متهما ً من مجموع الأموال التي له و الحقوق كحق التحجير بل حتى الدية او عندي عليه احد و اختار قبول الدية عن الجناية(ع)
كما عن محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) قال قضى امير المؤمنين(ع) في رجل اوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسمات) أي غير معينة المقدار

(من ماله ثلثا او ربعا واقل من ذلك او اكثر ثم قتل بعد ذلك الموصي فودى فقضى في وصية انها تنفذ من ماله ومن ديته كما اوصى) 4


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)