32 – كتاب الحجز: و هو الثامن من توابع الدين - و السادس عشر من التجارة (الاقتصاد ألمعاملي)

[حكم - 326] الحجر هو منطلق بالدين و هو اشد أسبابة حيث انه لو كثر دينه حكم عليه بالفلس و حجر على أمواله لا يتصرف فيها و يلحقه أسباب عديدة بالمنع من التصرف بأمواله لضمان حق الديانة فهو أيضا نوع من الضمان للديانة و ضمان بحفظ الأموال من التفريط بحجر السفينة و الصغير ومن شابه
[حكم - 327] الحجر بفتح الحاء او كسرها وسكون الجيم مصدر حجر يحجر بفتح العين في الماضي والمضارع والفتح شرطة ان يكون عينه او الأمة احد حروف الحلق الستة و هو في أوائل البيت: (أخي هاك علما. حازه غير خاسر)
وبكسر الحاء و فتح الجيم جمع حجرة بكسره الحاء و سكون الجيم و هي الغرفة السفلى في الدار و ما العليا فتسمى غرفة و لذلك في الآية عن الجنة [وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آَمِنُونَ] وعن الحجرة قال الله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ]
وبكسر الحاء و سكون الجيم او كسرها هو الحظن كما يقال (جعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحسين(ع) في حجرة و هو يقبله)
والمحجر و هو النقرة التي تسكنها العين و قد كنى عنه الشاعر يخاطب الأمام الحسين(ع) قائلا ً داعي المحاجر لا تبكي عليك دما ً أبكيت والله حتى محجر الحجر)
والمحجر الأخير هو النقرة التي يسكنها الصخرة الصماء و الأحجار وتحجر الشيء تصلب و جمد كالحجر
والمحجور هو الممنوع من التصرف
والحجر بالكسر أيضا العقل لأنه يمنع التصرفات المخالفة و منه الآية (هل في ذلك قسم لذي حجر)(1)
والمحجر الصحي او الصناعي و الزراعي و هو الحجرة التي تدير هذه الامور و يجتمع فيها المسؤلون لها
والحاجر هو الحاجز و التحجير هو التحديد ووضع العلامات على الحدود والمحجور هو الممنوع
والمحجر بضم الميم و فتح و تشديد الجيم هو الحاضر المشبك يكون في حد السطح او الدرج لئلا يسقط الماشي او النازل من عليهما
[حكم - 328] الحجر قائم على كل إنسان
فان كل المحرمات و المكروهات و الرذائل العرفية التي يعتبر تجاوزها خلاف المروءة ممنوعا ً و مذموما فإنها حجر على الإنسان المؤمن و العاقل فهذا هو الحجر العام الشامل
وهناك حجر في العنوان الأوسط و هو الحجر للإنسان في التعدي على حقوق الناس في مختلف المعاملات مثل محجور عن الإنسان المؤمن و الشخص العاقل
وهناك الحجر المخصوص الذي خصه العلماء بعنوان كتاب الحجر و هو هذا الذي شرعنا فيه
ويبحثون فيه عن حجر الصبي غير البالغ عن الاستقلال بالمعاملات و كذلك المجنون
ثالثا: السفيه في التصرف المالي أخذا ً وعطاء ً
ورابعا ً – المفلس عن صرف أمواله لحفظها لوفاء ديونه او بعضها
وخامسا ً – المريض بمرض الموت عن المحاباة و الهدايا الزائدة عن الثلث
وسادسا ً البنت الباكر عن الاستقلال و دون الأب بعقد نكاحها لكن هذا بحثوه في باب النكاح و ليس هنا
وسابعا ً الرق: وهذا باب و اسع يتدخل في كل باب من أبواب الفقه و لكنا تركناه لسلب موضوعه في العصور المتأخرة
نعم سوف نحصر مهمات مسائلة في باب تابع لاحكام النكاح و ذلك لانا تبينيا ان يكون كتابنا هذا (الموسوعة) توصل الفضلاء الى درجة الاجتهاد


(1)