31– كتاب الإقرار: الإقرار هو السابع من توابع الدين - والخامس عشر من التجارة أي الاقتصاد المعاملي

[حكم - 306] الإقرار هو الاعتراف ممن عليه حق الحقوق و هو يتدخل في كل الحقوق من المعاملات التي يحصل فيها الاختلاف و النزاع فيقطع النزاع حين يقر من عليه الحق
وفيه اجر و ثواب عظيم حيث يحل النزاع و يرجع الحق لأهله و عبر الفقهاء في تعريفه هو الأخبار بحق لازم على المخبر او ينبغي حق له كقوله علي او في ذمتي او ليس عليه كذا وما شابه
[حكم - 307] الاعتراف أصله من العرف و هو الاجتماع على عادة معينة و سيرة مشهورة بين الناس و اخذ من عرف الديك او عرف الفرس و هو الشعر الكثيف القائم فوق رقبته
ولذا لا يسمى عرفا ما لم يتعود عليه مجتمع من أناس كثيرين أسماء هذه المعاملة: الإقرار و اعتراف و ما ادى معناها المقر بالكسر و هو المعرف بما عليه من الحق والمقر له بفتح القاف و هو من له الحق و المقربة وهو العين التي يطلبها الطالب و يقر بها المطلوب منه و المقر فيه هو المكان او الزمان او الحال التي وقع فيها الإقرار او المنفعة كالاعتراف بإيجار البيت لفلان او الانتفاع كالاعتراف بعارية الكتاب لفلان
او حق كحق الرهانة للبيت الفلاني لفلان او مستتبعا ً لحق كقوله ان عندي من المال الذي يستحق عليه من الخمر و الزكاة كذا و كذا او اني قصرت في كذا يوم من صوم رمضان يعني ان في ذمته كفارات صوم او صدقات او قضاء صوم
او أقرار في حق الناس كقوله اشتغل عندي عشرة أيام فلان بن فلان يعني له حق الأجرة على العمل
و الإقرار مصدر من اقر يقر كما القرار من قر يقرا أي سكن و استقر
[حكم - 308] إذا اقر علي غيره فان رجع الإقرار على النفس كما إذا اقر على و كيله بالأخذ له من مال فلان او على و ليه او المتولي عليه او خادمه او بعض و لده وإما إذا لم يرجع الإقرار على نفسه
كما يقول ان فلان اخذ من فلان كذا و فلان ذمته مشغوله لفلان فهو شهادة وليس أقرار
واذا قال اني اظن او احتمل ان فلان يطلبني كذا فلم يعتبر أقرارا ً
وفي القران ايات كثيرة في انواع من الاقرار و منها [قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا](1)
و قال تعالى [وَآَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ](2)
وقال: [أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى](3) وقال: [فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ](4)
وقال: [شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ](5)
و الحديث ايضا كثير يقول (اقرار العقلاء على انفسهم جائزة)(6)
و عن ابي عبد الله(ع) قال: (المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا)
[حكم - 309] لا يشترط ان يكون المقر في معرض الاقرار في المتاع الخاص و انما يكفي ان يقر بشيء هو ملازم للاقرار في القضية الخاصة و اداؤه حتى لو كان غافلا ً عن ملازمة الاقرار بكذا كقول الغاصب المنكر للمالك يعني او هذا اشتريته منك
[حكم - 310] الإقرار معتبر ما دام مظهرا ً للباطن و للواقع الشرعي فاذا علم الحاكم بعدم واقعية المقربة و انما اقر المقر لجهل او لخوف او خجل او سفاهة او لقصد توريط غيره من الناس او قاله انبهارا ً بشدة كذب الدعوى و ظن الحاضرون الجدية في الإقرار او مزاحا ً
[حكم - 311] يشترط في المقربة ان يكون ممن يستحق المقربة ويمكن ان يملكه و يتصرف
وبهذا الشرط نفوا صحة الإقرار بخمر او خنزير لمسلم او لكافر بقرآن او الإقرار بحق القصاص من مسلم لكافر او ارث منه له او تمتلك الوقف لو احد من الناس
وما شابه مما هو مخالف لاحكام شرعية معلومة للمؤمنين
نعم لو اقر بذلك لا يمنع بتانا ً و انما يمنع الاستمرار بتملك ما لم يملك مثلا ً لو اقرت مسلمة بزوجية كافر و انها حامل منه و صرفها هو فلا بد من قبول الإقرار ثم نفصل بينهما لحرمتها عليه و هكذا سائر قرارت بالأمور المخالفة لأحكام الإسلام
[حكم - 312] لو اقر بامور مبهمة كان يقول انه يطلبني امرا ً او شيئا او بعض المال او جزء منه او حقا او نفعا ً او اجراة او ملكا ً او قغصا او نقودا ً وهكذا و هكذا يلزم ان يغسر قوله بتعيين العين و مقدارها صفاتها و ان لم يفعل يشدد عليه بما امكن
فان فسربما هو معقول و الا فلا أقرار بل سخرية و فتنة و ان تبين صدقه جهله بالمقربة و نسيان فلا بد من المصالحة و كذا لو كان خائفا ً خوفا معتدا به او خجلا ً من امر متعلق
[حكم - 313] يشترط في المقر: البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
فلا يلزم و لا يعتبر بإقرار الصبي و المجنون و السفيه و السكران و الهازل و الساهي و المكره
والسفيه ان كان في كل التصرفات فلا يقبل بأي أقرار لأنه كالمجنون و ان كان سفاهته في المال فقط فلا يقبل بالمال و يقبل في كل أقرار كالطلاق و الخلع و البناء و الهدم
[حكم - 314] المقر له يصح ان يكون أمكانية الاختصاص له او الملك و كل مالك و مختص له ناحية من المعاني
فان اقر لشخص عاقل فهوله وان اقر لحيوان فهو لصاحبه
وان اقر لوقف عام او خاص كالمسجد و الحسينية و المركز الإسلامي و المقبرة و المدرسة الدينية و غيرها
فهو لأصحابها و المستفيد منها
[حكم - 315] اذا كذب المقر له للمقر فيما أقر او خطأه
فان كان المقربة دينا او حقا ً سقط و لم يطالب به و فرغت ذمته ظاهرا ً
وان كانت عينا ً كانت مجهولة المالك ظاهرا ً على ما قيل و تبقى بيده أمانه الى ان يتبين الحال وربما يكون المقر كاذبا انه اقر بالعين تشخص ليفوتها على صاحبها الواقعي فهو غاصب شرير يريد ان يشرك غيره بالغصب وكيف كان على المقر ان يتق الله تعالى و ليقر لصاحب المتاع الحقيقي و ليسلمه
[حكم - 316] اذا تناقص اقراره فاقر ثم اقر اقرارا ً آخر يناقض الاول فالمعتبر الاقرار الاول حتى يثبت خلافه الا ان يكون الثاني هو لاكثر و الاكبر
مثل ان يقر بعشرة و يقول بل بخمسة فالظاهر ان الثابت عشرة حتى يثبت الخطأ بالاعتراف بالعشرة و اما لو قال عشرة بل عشرون ثبت الاكثر
وسيأتي في باب الحدود و القصاص و النكاح و غيرها انه لو شهد و اعرض و شهد لهذا انه يغرم للمشهور عليه اولا ً و لو شهد لهذا بالزوجة ثم شهد لاخر انه يغرم للاول بالمهر
وهكذا كلما اقر بعين لشخص ثم اقربها لشخص آخر كما قال هذه لفلان بل لفلان حكم بانها للاول و اغرم للثاني بقيمتها و السبب منه في تناقض أقراره
[حكم - 317] لا يعتبر الاستثناء من الاقرار المتناقض لعدم كونه اضرابا ً مثل قوله له عشرة الا درهما يعني ان له تسعة
ولو قال الا درهم بالضم فقد اثبت الدرهم و فيه اشكال لانه اعرض عن الجملة الاولى و لو قال الدار لفلان الا الغرفة الفلانية او العمارة الفلانية الا شقتين منها فقد اقر ببقية الشقق بالعمارة
ولو قال ما علي الا درهم فقد اقر بالدرهم فقط وهكذا لو جاء نفي ثم استثناء ما بعد الاستثناء
[حكم - 318] من الاقرار المعتبر الاقرار بالنسب كالبنوة و الاخوة مختلف العلاقة النسببة
وحينئذ لو اقرب القرب منه بالنسب قدم الاث لمورثه لمن اقر له دونه كقوله اخ الميت بان فلانا ابن الميت او فلانة بنت الميت اعطيت الارث و لم يعط المقر
ولو قال ان فلانا اخي شاركه بالارث
ولو قال ان احمد هو عمي و ان الميت اخي فالارث للمقر و لم يعطي المقر له شيئا لان العمومة طبقة ثالثة و الاخوة طبقة ثانية
الا اذا كذبه المقر له فيصبح المقر شاهدا ً لان اقراره بضرر الاخرين و لنفع نفسه بل يكون مدعيا ً فهو متهم يحتاج الى اثبات
[حكم - 319] لو اقر بعض الورثة بدين او بنسب شخص اقرب منهم او بمساو مشارك لهم بالارث
فان كان المقر اثنان عادلان ثبت الدين او النسب للاخر و اعطى المقر له من جميع حصص الورثة لانها بينة شرعية
وان كان المقر واحدا ً او اكثر و غير عادل اخرج المقر له من حصة المقر فقط و لا يؤخذ من حصة المنكرين
واما الاحاديث فعن الحلبي عن ابي عبد الله(ع) قال ايما رجل اقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك و لا كرامة يلحق به ولده اذا كان من امرأته او وليدته) و عنه عنه(ع) قال: اذا اقر بولده ثم نفاه لزمه)
وعن ابي بعير عنه(ع) عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له اب ثم انتفى من ذلك؟ قال ليس له ذلك وعن السكوني عن جعفر(ع) عن علي(ع) قال اذا اقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه ابدا ً
[حكم - 320] لو قال لك علي كذا ان شئت بفتح التاء او بضمها قالوا انه لم يكر اقرارا ً وكذا اذا رضي فلان او شهد و الاقرب انه ان صدق وجد فلا الاقرار توقف على الاشاء ممن جعل له الاشاءة و الارادة و لا يضر التعليق
وأما ان قال ان شاء الله فان قصد التبرك فهو اقرار
وان قصد توقيف الاقرار على أرادت الله تعالى فلا يعتبر اقرارا ً الا ان يعترف بان الله قد شاء
[حكم - 321] لو قال على درهم و كرر فان قصد التأكيد فإقرار بالواحد فقط وان قصد التأسيس فعدد التكرار دراهم و مع العطف يعتبر التعدد مثل قوله درهم ودرهم والاصل عند الشك عدم التعدد ان لم يأتي بادروات العطف و هي الواو و ثم و الغاء ومع واما حروف التردد مثل اوم ام بل للإضراب فهي للتفاسير أي ان الإقرار باحد المذكورات و ليس بكلها و لا بواحد معين منها و ولو قال علي درهم من عشرة دراهم او في عشرة
فهو يعترف بدرهم و يقصد بالعشرة انها علبه و قدارداها او على غيره و على كل حال فلا يلاحق الا على الواحد فعلا الى ان يعرفنا مصير بقية الدراهم و مدى ثبوتها
ولو قال له الف في هذا البيت او في الكيس فالإقرار بالالف لا في البيت و لا في الكيس
[حكم - 322] و لو قال هذه زوجتي بل أختها فلإقرار بالثاني و هو أقرار بعدم حقه بأختهما الثالثة لحرمة جمع بين الاخوات
ولو قال هذه زوجتي بل هذه الاربع فقد اعترف بعدم حقه للزواج بعدهن واعترف بثلاث من الاربع بالاضافةللاولى المعترف بها اولا ً لعدم جواز الخمس فعليه ان يعين الاربع منهى
[حكم - 323] لو اقر لأحد رجلين او رجال صح و الزم البيان و كذا لو قال احد هذين لفلان و في الحديث عن السكوني عن الأمام جعفر عنن أبيه(ع) عن علي(ع) في رجل اقر عند موته لفلان و فلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال؟ فقال علي(ع) أيهما اقام البينية فله المال و ان لم يقم و احد منهما البينية فالمال بينهما نصفان)
ومنه نعرف لو زاد الطلاب اكثر من الاثنين
[حكم - 324] تعرض العلماء بصيغ الاستثناء لو قال علي عشرة دنانير الا خمسة والاواحدفالاقرارباربعة لان العطف جعل الثاني مضاف الى المستثنى لا الى المستثنى منه كقوله الا خمسة الا واحد فالاقرب بستة لأنه استثناء من الاستثناء لا عطف عليه
[حكم - 325] الاستثناء من الجنس و من غير الجنس فلا يصح الا بالبيان فاذا قال له علي الف الادرهما فالأصل الحكم بالف درهم و اذا قصد الف دينار الا درهما فعليه ان يفسر ذلك و الا فهو خلاف الاصل
وكذا لو قال الف درهم الا عشرة فلا يحمل على انه يقصد الا عشرة دنانير الا ا ن يبين ذلك


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)