[حكم - 303] اذا تلف المغصوب و اختلفا في القيمة فالأقرب القول قول  الأقل و على مدعي الزيادة البينية واذا اتفقا على السعر و لكن ادعي المالك حفظ  يزيد فيها الثمن و أنكر الغاصب فالقول يقدم للمنكر مع قسمه وكما ان بالعكس يقدم  قول المنكر مثل اذا اتفقا على السعر الطبيعي هو كذا و لكن الغاصب يدعى ان المتاع  كان معيبا ً سعره يكون أقل فالقول يقدم قول المالك و هو منكر العيب 
  [حكم - 304] أذا تلف المتاع فاختلف المغاصب و المالك فقال المالك أرجعته  إلي تالفا و قال الغاصب بل أرجعته صحيحا ً و تلف عندك 
  قال فقد تعارض الأصلان و هما أصل عدم  التلف إلى حين الإرجاع و أصل عدم الإرجاع إلى حين التلف 
  ولا ترجع إلى تقديم احدهما
  ولكن للعلم بتأثيم الغاصب و عدم براءته  حتى نعلم تسليمه صحيحا ً فالأصل بقاء إثمه حتى يثبت الكمال و الأقرب إنهما اتفقا  على الإرجاع و لم يتفقا على عيب فالأصل عدم كونه معيبا و دعوى العيب عند الغاصب  دعوى زائدة تحتاج إلى إثبات فالمقدم قول الغاصب حتى يثبت المالك تسليمه معيبا ً
[حكم - 305] لو ملك شخص شيئا ً و اختلف البايع و المشتري بتحريمه شرعا ً فان كان الخلاف وضعيا ً فالقول قول الحلية مثل ما أذا ان فيه كحول مسكرة أم لا و ان كان الأشكال حكيما ً تكليفيا ً راجعا المراجع المجتهدين وان اختلف المجتهدين جازان يتبعا المحلل و قد مر في كتاب الاجتهاد و التقليد جواز الانتقال بالتقليد من مرجع الى آخر