التعبير عن الغصب

[حكم - 236] التعابير عن الغصب الفاظ في العربية كثيرة نذكر بعضها و نفسر ما نتوصل لمعناها
1 – الغصب: كل اخذ بغير حق و يغلب في اخذ العين أي الملك ويعبر أيضا في غصب الحق و يغلب الاخذ عيانا و بمشاهدة المغصوب منه فالأخذ السري لا يسمى غصبا
2- لاغتصاب وهذا غالبا بغير اخذ العين او الملك و أنما يعبر عن اخذ العرض والاعتداء على الشرف
3 –السرقة: هي اخذ الشيء المستور مع هتك الستر ككسر القفل و فتح الباب المغلق
4 – الغش: هو البيع او الإيجار او أي معاملة على شيء مستور عيبه ويبادله على انه صحيح و متكامل
5 – الغيلة كما في قوله تعالى [وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ] وهو الأخذ خفية عن النظر الحاضرين لما هو موجود ظاهرا ً و غير مستور بصندوق و غيره فلا يحتاج للكسر و الفك
ومادة (غ ل) كثيرة المعاني في اللغة و لسنا بصددها
6 – الاحتيال: وهو الذي يقوم أعمال الشاذه ليغل المراقب حتى يسحب ما يغصبه
7 – النصب: ايضا هو ان يقطع المالك بالكلام الكثير حتى يعطيه الشيء ثم يحس بأنه غصبه
8- النهب: هو الاخذ باستغفال العيون مع سرعة الابتعاد بالحاجة بحيث يغصبها و لا يقدر عليه احد من الذين احسوا به بالغصب سرعة عدوه وغيابه عن الانظارة و غير ذلك من الألفاظ المعبرة عن اخذ الحرام
[حكم - 237] الغصب هو الاستيلاء على مال الغير مثل النقود او المتاع او الأرض او العقار
او استيلاء على حق مثل حق التحجير او حق السبق للمسجد او أشغال الوقف و معلوم انه لمن سبق او خف مضاجعة الزوج للضره او استيلاء على النفع بان يشغل العقار بدون ان يعطي أجاره او يغصبه من المستأجر او مشاركته بالسكن و المستأجر هو يعطي الأجرة للمالك
[حكم - 238] طرق الاستيلاء مختلفة فمرة يسمى سرقة بان يكسر قفلا ً او بابا فيدخل و يأخذ المال او المتاع او يسكن العقار وهو مما قرر فيه قطع اليد بشروطه في محله
او الأخذ بالتخجيل سيتولى على ما يريد و المالك يحرج و لم يستطيع المطالبة او بالخوف و القهر و الإجبار بالتهديد
او الخداع و المكر والاستدراج فيسلمه المالك على أساس يرجع له الثمن او الأجرة او إرجاع المغصوب واذا به (الأجرة و لا ثمن و لا متاع
[حكم - 239] الغصب له حكمان تكليفيان وهو الحرمة ووجوب الرجوع عن الغصب و الرد الى المالك
وحكم وصفي وهو الضمان للمغصوب و منافعه وهو ان يخسر ما اخذ ومثل او قيمة ما استفاد منه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) ويقصد باليد هي السلطة و التصرف
[حكم - 240] الضمان وهو وجوب الإرجاع و يسمى ضمان اليد أنما هو لغصب عين او منفعة واما غصب الحقوق فلا ثمن لها فاذا غصب التحجير رد المحجر فقط و كذا لو غصب حق الجلوس في الأماكن العامة للبيع مثلا ً انما يرجع المكان للسابق قبله و كذا غصب تقديم مضاجعة الزوج للضرة

[حكم - 241] لو منع المالك من بيع بضاعته بدون ان يضع يده على البضاعة حتى نقص ثمنها في السوق فلا يضمن النقيصة وقيل يضمن و الاحوط المصالحة وأما لو منعه حتى تلفت البضاعة فقد اختلفوا في القيمة و عدمه
ومن اثبت الضمان استدل بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (لا يتوى حق امرى مسلم (ولا ضرر و لا ضرار في الإسلام)
[حكم - 242] لو استولى على شخص حر فحبسه فلا يضمن أجرته الا أذا استخدمه هذا هو المشهور بل لا يضمن عينه أيضا لو تلف لا بتسبب من الغاصب مثل اذا حجزه عنده قصد المحبوس الى شاهق و ألقى نفسه عمدا ً او غفله جهلا ً او علما ً بشرط ان لم يكن المكان موجبا للزحلقة بدون اختيار وان لم يكن الحابس مشرفا عارفا قبل الخطر بحصوله وهو قادر على عدم الوقوع وكذا عبر شارعا مفاجئا بحيث دهشته سيارة بدون اختيار السائق او باختياره وخطئه او عمده بحيث يكون السائق يغرم الدية او القصاص و ليس الحابس نعم لو حبسه مكانا فيه فمرض وضرا ً معديا ً او فيه حشرات قاتلة قارصة او لادغة او عاضة فانه يقتص منه ان تعمد قتله بتلك الطريقة وعليه الدية ان لم يتعمد
[حكم - 243] لو كان أجيرا ً و ضغط الظالم على مستأجره و قهره على ان لا يعطيه أجرة عمله او ان صاحب العمل لم يبذل أجرة عماله او قصر فيها فالظالم القاهر غر ضامن للأجرة و أنما الضامن مستأجر هذا الأجير و المستفيد منه وإنما على الظالم يرفع يده وإعطاؤه الحرية للمستأجر بإعطاء الأجرة و كذا اذا كان مقتصرا ً المستأجر بدون عليه من احد فانه المسئول عن أتمام الأجرة
[حكم - 244] سيأتي في كتاب الديات و القصاص من إخراج شخصا ً ليلا ً فهو مسئول عن نفسه وماله وكذا اذا اخذ أي شيء فانه له ضامن و لا يضمن اجرة الجلوس و السكن ما لم يكن ذلك الشيء معد للتأجير فتعطيله عن منافعه ضمان للمنافع
كما لا يضمن تلفه اذا لم يكن استعمال الغاصب مسببا ً للتلف و الخراب كما اذا سكنه فوقع عليه صاعقدة فاحترق بعض الدار او كله او أصابه الأرضية فأكل بعض خشبه.
نعم انه لو كان صاحبه قد سكنه لما اهمله حتى عمت الأرضية و لكان قد جلب المسممات لتك الحشرات فبهذا الغرض يضمن الغاصب تلفه لانه نتيجة إهمال و ليس سكناه فقط كما ان غير الغاصب كذلك اذا أهمله فحصل ذلك مثل ما اذا استأجره وسكنه ولم يلاحظ ما يحصل علية فانه ضامن للتلف الحاصل من الإهمال و عدم الملاحظة وهذه قاعدة (ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده و بالعكس)
[حكم - 245] المضطر و المقهر و المجبور يسقط عنه الاثم و لم يسقط عنه الضمان بما أمكن نعم يجب رفع اليد رفع الأحر و الحرج
[حكم - 246] اذا دخل الدار و سكنها مع مالكها فان كان المالك ضعيفا ً ولم يقدر على دفعه و أخراجه فان اختص في جانب من الدار كشقة من العمارة اختص حكم الغصب بقدر ما غصب
وان تساوت يد المالك و يد الغاصب في الدار فحكمه ضمان النصف أصلا و منافعا ً وهكذا
وان استولى جماعة على دار او غيره فبعددهم يقسم الإثم و الضمان الا ان بعضهم اقوى من بعض فالضمان على القوى المتفذ اكثر من المأمور المغلوب و المأمور ان مارس مما يوجب الضمان و كان له القدرة ان لم يباشر التصرف و لم يمتنع فهو مختار للغصب

[حكم - 247] وأما أذا كان المالك قويا و مستطيعا لإخراج الغاصب و أتباعه و لكنه يخاف من وراء الغاصب من المدله فحينئذ يعتبر الغاصب غاصبا ً
وألا فلمالك الذي لم يمنعه حرج و خوف التصرف والمزاحم لا يعتبر غاصبا ً لضعفه
[حكم - 248] لو كان المالك راكبا ً الدابة و الغاصب اخذ بمقودها وهو أقوى من المالك الراكب و كذا لو كان المالك راكب السيارة و الغاصب سائقها
فهو غاصب ضامن من أثم اذ وجود المالك لم يضعفه عن الغصب و لو كان بالعكس أي ضعيف القائد او السائق و المالك قوي فلا يعتبر القائد غاصبا ً و لا ضامنا ألا أذا بائر الإتلاف ضعفه فهو كما صدم السيارة فهو ضامن و إثم
[حكم - 249] لو غصب مسجدا ً او حسينية او قناطر او ربط ينزل بها المسافرون و الشوارع العامة فهو آثم و لكن ليس عليه أجرة الاستعمال نعم عليه هو ضامن المنافع الفائتة تحت يده و التلف المسببة من استيلائه دون غير المسببه منه
[حكم - 250] مما يعتبر غصبا بالإثم و الضمان المقبوض بالعقد الفاسد فالمبيع الذي يأخذ المشتري و الثمن يأخذه البايع يجري عليها
[حكم - 251] الغصب سواء علما بالفساد او جهلاه
وكذالك معاملة فاسدة من أيجار و مضاربة وجعالة و شركة و غيرها فما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة واما المقبوض بالعقد الفاسد وهو غير معارضي فليس فيه ضمان فلو قبض المتهب ما هو له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان
ومثل البيع بالضمان المأخوذ بالسوم وهو المأخوذ ليجربه و يتعرف عليه ليشتريه
[حكم - 252] يجب رد المغصوب فورا ً مع الإمكان وان استلزم رده بعض الضرر مما يحتمل عادة فلو ادخل خشبة في البناء فان امكن تسليم مثلها وجب التسليم و لا يجوز للمغصوب حتى اصبح معرضا عنه عرفا كالخيط خيط به القماش فلا وجه للحكم بتخريب الخياطة و فتق اللباس انما للمغصوب منه مثله وان لم يحصل فقميصة ويبقى الاشكال فيما كان المغصوب لا مثيل له و هو قائم مطلوب للمغصوب منه و لم يتلف منه شيء فللمغصوب منه المطالبة و لو كان يخرب بناؤه او سفينة او أي شيء قد صنع منه
وكذا لو اختلط بما يصعب او يتعذر تمييزه كطحين الحمص يختلط بطحين الذرة فالضمان بالمثل او القيمة
[حكم - 253] اذا استولى الغاصب على عين و كان في العين منافع عديدة كالسيارة انها تحمل ركاب و تحمل اغراضا ً و غير ذلك فان الغاصب يجب عليه بذل ما يقابل اضهر عملها كالبقرة للحراثة و الحمل هذا سواء انتفع بها بذلك ام لا
[حكم - 254] لو كان المغصوب منه صغيرا ً او مجنونا ً او سفيها او معنما عليه او نائما ً فلا يكفي رد المغصوب اليه وانما يرد الى وليه و الثقة المشرف عليه الرشيد الثقة
وان كان الغاصب قاصرا ً فلا يطالب بالمغصوب و انما يطالب وليه و المشرف عليه
[حكم - 255] اذا كان الغاصب في بلد الغصب فاللازم ان يرده لصاحبة واما اذا نقله الى بلد آخر فعلى الغاصب اجره ارتجاعه الا ان يريده المالك في البلد الاخر
وأما اذا اراد المالك في بلد آخر غير بلد الغاصب وغير محل المغصوب فالنقل الى هناك ليس على الغاصب
[حكم - 256] لو حصل في المغصوب نقص و عيب بسبب اهمال و من جراء الغصب و لو كانت باحداث قاهرة و ليس من ارادة الغاصب ولكنها لو لم تكن مغصوبه ومنقوله لم تحدث
وجب رد المعيب مع ارش العيب و ولو اراد المالك استبداله بجديد و غير معيب كان له او عدم قبوله و انما اخذ قيمته
نعم لو كان المغصوب قديما ً رخيصا و الجديد اغلى منه فلا يجبر الغاصب لشراء جديد و انما بذل المغصوب او ثمنه
[حكم - 257] تفصيل ما مر من القول في العيب الحاصل في المغصوب انه

  1. كان معيب قبل الغصب و هذا يرد بعيبه و لا يكلف الغاصب بشيء زائد
  2. انه عيب بعد الغصب و لكن بسبب قبل الغصب كما اذا جعل المغصوب منه شيئا ً يتلفها او ينقصها كما اذا اعلف المالك دابته سما ً او مضرا ً عمدا ً او سهوا او جهلا ً فهذا أيضا ليس على الغاصب دركه

ج – الدابة هي علف شيئا ً مضرا ً عند المالك او بعد الغصب و ليس من ارادة الغاصب و لا من إهماله مثل اعتلفت شيئا ً في الطريق او المرعى او قرصها حيوان سام
فهذا ايضا ليس على الغاصب دركه

  1. شخص ثالث اعتدى او فرط بالمغصوب و سبب فيه التلف او النقص فهذا اركه على المعتدي فيكون درك المغصوب على الغاصب و درك العيب على المعتدي وهو غاصب ثاني و اذا كان الاعتداء من حيوان فالدرك على مالكه و اذا كان طفل او مجنون فعلى و ليهما
  2. العيب بسبب الطبيعة كما اذا انتشر مرض حيواني معين فاصابته لا بسبب الغصب كمرض البقر او الطيور او مرض من الخنازير و ما شابه فهذا يرده بعيبه و ليس عليه دركه
  3. بسبب الغاصب او طبيعة مضرة عند الغاصب كما لو كانت مزروعة الغاصب رطبة تتلف الحيوان المغصوب او تكثر عنده الحشرات الضارة تعيب المتاع او الحيوان او ان الغاصب اعتدى او اهمل عمدا ً او اهمل او سهوا ً او جهلا ً فان عليه درك التلف او النقصان

[حكم - 258] لا يعتبر في وجوب استبداله ان يكون التعدي شديدا ً و بالغا ً و ذلك مثل من يغصب من التاجر بضاعة مغلفة و مسلفنة ومعلوم انه مجرد ان يمزق الغلاف و السلفون فإنها يسقط اعتبار البضاعة و لا يشريها منه احد
وإذا تباع فتباع بنصف السعر او اقل مثل الكتاب اذا نزع جلده الثمن فالغاصب حينئذ اما ان يبدلها بان يشتري جديدة مغلفة كالتي سرقها او غصبها
او يعطي المالك ثمنها او يعطي ارشها أي ثمن النقص من قميتها و التخبير للمالك المغصوب منه
(لان الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال كما روي
[حكم - 259] اذا كسرها فزادت قيمتها و الرغبة أليها ردها كما هي ولم يغرم شيئا للمالك و لا يشاركه بزيادة السعر
كمثل الدرة الكبيرة كسرها فتضاعف سعرها و صارت يلبسها اثنان فيردها كما هي وان أمكنه لحاملها بشكل شرعي ان يلحمها و ذلك لأنه تصرف زائد بالحاجة بدون اذن الملك
[حكم - 260] اذا تلف المغصوب و كلف الغاصب برد مثله او قيمته فالمثلي معناه وجود مثله في الاسواق و عنده التجار مما يمكن ان يشتري
مثل كل الصناعات الحديثة من الات الركوب و الزراعة و الهوائية و الأرضية و البحرية و الأثاث و الملابس
واما المثلية الطبيعية فهي أيضا ً ما تساوت أجزاء بعضها البعض مثل الحبوب كالرز و الحنطة و العدس مما يعرف نوعها و صفاتها و علب الزيوت و الادهان
وعقاقير الأدوية و المراهم و أنواع اللحوم و الألبان و مشتقاتها المعلبة وغير المثلي يسمى القيمي و هو الذي لا تتساوى أجزاؤه في الثمن و أوصافه و مثل أنواع الحيوان كالغنم و البقر و الجواهر و مثل الملابس و الفرش غير مصنوعة بمصانع مشهورة و موحدة
وهذه سواء بذل الغاصب للمالك من جنسها او بغير جنسها انما تقيم بقيمتها
فاذا ارجع بقرة بدل بقرة فتقيم بوزنها و كونها تحلب مثل حليبها تقريبا ً و تقترب من قدرتها بالحراثة و هكذا من البدن و الصفات
[حكم - 261] اذا تفاوتت القيم في القيمي او في المثلي و تعذر مثله و انتقل الى قيمتته و قد اختلفوا في أي قيمة يرجع للمالك على اقوال: الأول: انها قيمة يوم التلف و نسب للأكثر
الثاني: قيمة يوم الغصب و عن الشرايع انه قول الاكثر
الثالث: ضمان أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف قال به كثير
الرابع: الأقرب انه قيمة يوم التسليم أي الإرجاع لصاحبه وان تنازلنا عنه فالأقرب أعلى القيم من يوم خالفه الى حين في التسليم و هي انات الغصب التي يوجب تعويضها للمالك و الاخير قول المحقق في احد قولية و استدل للقول الاول بان احد قوليه و استدل للقول الأول بان يوم التلف هو وقت اشتغال الذمة بالقيمة و فيه ان استعمل الذمة لا تلازم البدلية مثل اذا فقد المصلي الماء قبل الطهر و فقد التراب ايضا و لما حصل الزوال وجد التراب فهل يصلي فاقد الطهور او متيمما؟! و ماذا ينتفع المالك اذا قيمة يوم التلف لا يشتري بها نصف ما ذهب منه؟ مثلا ً
وباي وجه تكيف الغاصب باكثر ما يشتري به المالك المتاع الذي ذهب منه في ما اذا كان قيمة يوم التلف كان اغلى من يوم التسليم؟ !
ودليل القول الثاني: ان يوم الغصب هو وقت الدخول في ضمان الغاصب ومثله ضمان الحيلولة وهو اذا
قهر الظالم من امساك دابته مثلا ً فتلفت فان الذي حال المالك ملكية يضمن له قيمة واستدلوا بصحته ابي ولاد مفصلا عبها ورده كالذي قبله وان بدل الحيلولة لم يثبت ان قيمة يوم الحيلولة و استدلوا للقول الثالث
بمثال ان المتاع قد عرضه مالكه في زمان السفر الحجاج للحج فغصبه الغاصب ثم اعاده اليه في يوم نقص لثمنه بالنصف او اقل في وقت عدم رواج السوق بعد وجود قوافل فالحق ان يعوضه عن وقت سعره الاعلى الذي فوته عليه
وخلاصة ما في المهذب (المناط في المالية المستقرة لا الحادثة الزائلة نعم للمالك مطالبة ماله في أي وقت ولو كان من الغاصب تقصير في تغويث تلك المالية العليا مع مطالبة المالك... ولكن اذا تبادلت القيم صعودا و نزولا ً من دون طلب من المالك و لا تسبب من الغاصب...
ومن ذلك يظهر انه لا وجه لما قالوا في ضمان اعلى القيم)(1)
انتهى بتصرف واختصار
واما فقه السيد الشيرازي قده فقد علقه على صدق الضرر فقال بعد رد بعض الاقوال
ان على القيم قد وضع الغاصب يده عليه فعليه ان يرده ان تحقق مصداق الضرر كما ذكرناه بخلاف ما اذا لم يتحقق مصداق الضرر بان لم يكن يريد بيعه مثلا ً في وقت اعلي القيمة حيث لا يصدق عليه انه أخره بأعلى القيمة كما اذا أرجعه إليه..) 2
ودعمه برؤية العرف ربط اعلي القيم بالضرر عرفا وان المعاملات في الشرعة تقريريان
[حكم - 262] بناء على مر نقول:
أولا ً لا معنى لتقدير القيمة من يوم الغصب الى وقت التلف لأنه وقت الانتقال الى القيمة كما قالوا
وثانيا ً – ان الواجب هو بذل الغاصب قيمة يوم التسليم فانه اليوم الذي يحتاج شراء البدل فاللازم ان يوفيه في ذلك اليوم تمام حاجته المغصوبة
وثالثا ً ان مكان الغصب هو المدار في تقرير القيمة فلا يضمن الغاصب أسعار الأماكن الأخرى وان كان ان لم يغصب المتاع لسار به صاحبه و ربح به فتأمل
رابعا ً: ان مكان هو اللازم ان يكون مكان التسليم الا اذا رغب المالك و رضي الغاصب بغيره
وخامسا ً ان القول باعلى القيم مرتبط بحصول الضرر بان كان صاحبه عرضه للبيع في وقت غلائه فغصب منه وإلا فالأثاث الساكن في البيت غير المعروض للبيع لا يضمن الغاصب مراحل غلائه في السوق و هذا لا يخلوا من تأمل أيضا فالا حوط ان يغرم اعلي القيم مطلقا ً
وسادسا ً التفاوت بين هلاك البغل قد فرض الإمام(ع) قال نعم قيمة بخل يوم خالفته وقال اذا أصابه كسر و عيب قال قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه)
فان نحمد على ظاهر الكلام نقول ان بذل قيمة المتاع التالف قيمة يوم المخالفة وإما قيمة الارش الذي يزيد على المتاع الحاصل فيه العيب نعم ليس الخلاف كثير ففي يوم وأخر لا يكون ارتفاع او انخفاض الأسعار كبيرا ً قال في الفقه ان احتمال تعلق الظرف بالفعل المدلول عليه بقوله نعم يلزمك قيمة بفل يوم خالفته (يسقطها عن الدلالة) بمعنى شروع الإلزام بالقيمة من ذلك اليوم (وحينئذ فحد القيمة غير مبين فيه فلا ينافي مادل على القيمة يوم التلف او اعلى القيم) 2
أقول: والذي اعتمد هو قيمة يوم التسليم كالهارش
[حكم - 263] التعذر الذي يشرع معه الانتقال من بذل المثل الى القيمة ليس دقيقا ً علقيها ً بل عرفيا و حسب العادة مما يكون التفتيش عنه موجبا للضر و الحرج و العسر ولو وجد وكان سعره بإضعاف فان قوى على ذلك بيسر لأنه من الأغنياء فالا حوط ان يشتريه و يسلمه إلى غريمه أذا أصر الغريم على المثل و ان لم يستطيع و اوجب العسر و الحرج و سقط المثل ووجب القيمة
[حكم - 264] لو وجل المثل و تنزلت قيمته فاشتراه في وقت الرخص يسلمه للمالك و ليس عليه شيء
فول غصب منا من حنطة في زمان كانت نزلت قيمتها إلى عشرة دراهم و اتلفها و لم يدفع مثلها او جهلا ً حتى نزلت قيمتها دراهم يشتريها و يسلمها و ليس عليه أكثر من تسليم المثل
وليس للمالك ألمطالبه بالقيمة و عليه الاستلام و ليس له عدم القبول منتظرا ً زيادة سعرها هذا في
المهذب(2)
[حكم - 265] لو سقط المثل عن المالية بسبب المكان او الزمان او الحال فلا يكفي ان يبذل الغاصب للمالك المثل وإنما ينتقل الى القيمة فلو غصب منه ثلج بالصيف و هو يسوي عشرة دنانير من الحاجة الشديدة إليه ثم أراد ان يرجع القالب إليه في الشتاء حيث لا حياة إليه فلا يكفي و إنما يعطيه عشرة دنانير
او اذا غصب منه ماء في الصحراء حيث الحاجة الشديدة وأراد ان يعطيه إياه النهر حيث لا حاجة و لا ثمن له فلا يكفي و أنما يعطيه القيمة
او غصب منه أرضا في القرية حين كانت تسوي مليون دينار و أراد ان يردها إليه في وقت خراب القرية و هجران أهلها لها حيث كانت الاضيهم و بيوتهم مجانية فلا يكفي و إنما يعطيه مليون دينار و هذا يحصل في القرى بجنب الجبال البركانية او بجنب البحر العارم الذي يفيض فيفرقهم او بجنب عدو شرس و متله شديدين
[حكم - 266] لو غصب منه نقودا ً في حال غزتها كفى ان يرجعها إليه في حال الغنى عنها
فاذا غصب عشرة دنانير في فقير بحيث كان لا يملك غيرها يكفي ان يرجعها إليه في حال غناه وإذا غصب نقودا ً في حال التعامل بها فلا يكفي إرجاعها في حال سقوط اعتبارها فاذا غصب دنانير ملكية من عراقي في سنة 1958 م فلا يكفي ان يرجعها إليه في سنة 1960 م حيث سقطت الملكية و أبدلت بنقود جمهورية فاللازم إرجاع البدل الذي يتعامل به الحكومة و الناس
[حكم - 267] في النظر في الروايات لتقريب وجهات النظر ومن أهم الروايات في الباب صحيحة أبي ولآد قال اكتريت قال اكتريت بغلا الى قصر بني وبيرة) ومن وسط الكوفة الى القصر خارجها
(ذا هبا و حائيا بكذا و كذا و خرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه الى نحو النيل فتوجهت الى نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت انه توجه الى بغداد
فاتبعته و ظفرت به وفرغت مما بيني و بينه ورجعت الى الكوفة وكان ذهابي و مجيئي خمسة عشر يوما ما خبرت صاحب البغل بعذري وأردت ان تحلل منه فيما صنعت وأرضية فبذلت له احد عشر (خمسة عشر خ ل) درهما فأبى ان يقبل فتراضينا بابي حنيفة وأخبرته بالقضية و اخبوا لرجل فقال ما صنعت بالبغلة؟ قلت قد دفعته إليه سليمة قال نعم بعد خمسة عشر يوما ً

فقال أبو حنيفة إني ما ادري لك حقا ً لأنه أكثراه الى قصر بني و بيرة مخالف فركبه الى النيل و الى بغداد فيضمن فيه البغل و سقط الكراء ! فلما رد البغل سليما و قبضته لم يلزمه الكراهة) قل لهذا الغبي المتبرع ما الذي اسقط الكريه؟ !
قال مخرجنا من عنده و اخذ صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة و أعطيته شيئا و تحللت منه و حججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله(ع) أفتى به أبو حنيفة فقال(ع) في مثل هذا القضاء و شبيه تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض بركاتها
فقلت لأبي عبد الله(ع) فما ترى أنت جعلت فداك؟
قال أرى له عليك مثل كري البغل ذاهبا من الكوفة الى النيل وذاهبا من النيل الى بغداد و مثل كري البغل من بغداد الى الكوفة و توفيه إياه
قال قلت جعلت فداك قد علقته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال لا لأنك غاصب قلت ارايت عصب البغل او نفق أليس كان يلزمني؟
قال نعم قيمة بغل يوم خالفته
قلت فان أصاب البغل عقر او كسر او دبر؟) العقر كسر الرجل و الدبر الخراجان والد مامل
(قال عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترد عليه قلت فمن يعرف ذلك؟ قال أنت وهو أما ان يحلف فيلزمك وان رد عليك اليمين فحلفت على القيمة لزم ذلك او يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين الثرى كذا و كذا فيلزمك) (3)
[حكم - 268] ظاهر هذا الحديث انه بحكم الغاصب فهو آثم و لكن يمكن وضع الإثم عنه اولا لأنه محرج و مضطر إذ لم يستطيع إرجاع البغلة و تأجيرها من جديد الى مكان مطول و غير معين لملاحقة المدين لم يستطيع لحومه
وثانيا ً – انه لم يقصد التعدي و إنما يأخذ الناس الحيوانات من المكاري تحملهم لمقاصد و يتم الاتفاق في تمامها و عند إرجاعها لصاحبها
والاتفاق الأول يزيد و ينقص غالبا عند مريدي الإسفار ثم الإشكال ثالثا – ان الاحتمال ان الأجرة تكون خمسة عشر درهما المسماة للقصر و بمقدار تلك المسافة راجعا ً
وما زاد مسافة زاد أجرة بينما الإمام(ع) لم يتعرض للأجرة المسماة و كأنه(ع) أسقطها وفرض كريات على عدد المسافات من جديد و الجواب نعم لان الرجل اعرض عن الطريق قبل وصوله للقصر عند وصوله قنطرة الكوفة
وإشكال رابع في الرواية جواب الإمام(ع) عن العلف ان لا يسقط ثمنه لان غاصب بينما لزوم العلف للحيوان حتى على غير الغاصب لأنه مؤنه الحيوان لسفر راكبه مطلقا مثل الوقود للسيارة المستأجرة والحل انه لو لم يكن غاصبا ً لزم ان يتفقا عن مقدار العلف وثمنه في عقد الإجارة
وإشكال خامس: ان الإمام علي قيم الغرامة قيمة يوم المخالفة و لذا قال بعضهم به
وهو خلاف التحقيق إذ قد لا ينفع المالك تلك القيمة لأنها قليلة بالنسبة لقيمة الإرجاع او أنها توفيه حقه وزيادة لأنها كانت غالية بحيث يشتري بها أكثر من بغل
ولكن المحققين قالوا بان الظرف (يوم خالفته) تعليل للغرامة وليس تقديرا ً لمقدار الغرامة يعني ان الغرامة بدأ قرارها من يوم خالفته
[حكم - 269] لو غصب كافر بنتا مسلمة ومنعته من اقاربتها حتى يعقدها فعقدها و استجابت للعقد إما لأنها لا تعرف انه كافر او عرفت ولكنها لأتعرف ان عقد الكافر على المسلمة باطل و يمكن ان تعرف انه حرام ولكن لا تعرف انه باطل فاستجابت و حملت فهذا الحمل حلال لأنه ابن شبهة
ووجب على كل من علم القضية ان يفهم المرأة ببطلان العقد ويفصلها عنه بأسرع ما يمكن
[حكم - 270] بل الحيلولة قلنا بان الغاصب يجب عليه رد عين المغصوب ولا ينتقل الى البدل أي المثل الا بتعذر العين و لا ينتقل الى القيمة الا بتعذر المثل
وحينئذ ان التعذر إما بتلف العين تماما ً و الا يأس من رجوعها و صلاحها فيبذل الغاصب المثل او القيمة وإما بعدم اليأس مثل ضياعها حاليا ونسيان مكانها او طير الطائر او اختلاط البضاعة بأملاك آخرين بحيث يصعب تشخيصها و المالك المغصوب متعجل على إرجاع حقه
وجب بذل المثل او القيمة للمغصوب وهذا يسمى بدل الحيلولة ويملك المالك البدل مادام المغصوب ضائعا ً ميؤسا ً منه وإذا تصرف المالك فاتلف البدل وانقله نقلا ً لازما ً كالبيع و المهر و الصلح و الهبة اللازمة وما شابه
صار المغصوب ملكا ً للغاصب وجده أم لم يجده وإذا وجده قبل ان يتصرف المغصوب منه بالبدل جاز تسليم عين المغصوب للمالك و استرجاع الغاصب البدل أليه اذا أراد المالك المغصوب منه ذلك
[حكم - 271] نماء البدل المتصل كالصوف و السمن ما دامت عند المالك فهي له و كذا النماء غير المتصل كالولد ان لم يكن حصل الحمل عند الغاصب فهو له
وبالعكس نماء المتاع المبدل منه فالمتصل للغاصب مادام عنده بعد بذل بدله وعند استرجاع المالك يرجعه له و المنفصل للغاصب ان لم يكن حدث قبل الغصب فهو للمغصوب منه وقول صاحب المهذب رح وإما المبدل فلما كان باقيا ً على ملك مالكه فنماؤه ومنافعه له)
مشكل فان الأقرب بان الغاصب لما أعطى البدل ورضي المالك بالبدل فقد صار المغصوب ملك الغاصب و لما وجدا العين المغصوبة حصل تكليف جديد لا ولوي العين من بذلها
ان قلت اختلاف العين المغصوبه من حال ملكية المالك الى ملكية الغاصب ثم رجوعها الى ملكية المالك لا دليل عليه
بل ان وجدان العين كشف على بقائها على ملك المالك و عدم دخولها في ملك الغاصب فنماؤها للمالك
قلت ليس كذلك ابوا ً الا اذا لم يتخلل رضاء المالك بالبدل و حينئذ وجب ان يبقى منافع البدل للغاصب وتبقى منافع العين المغصوبة للمالك وإما لو رضي المالك بالبدل فهو الحجة في نقل البدل الى الى ملك المالك و المبدل منه الى ملك الغاصب ما دام المالك راضيا ً بالبدل فلما وجدت العين و تبدل رأي المالك وأرادها وله منافعها
[حكم - 272] لو تعاقبت الأيادي على المغصوب ثم تلفت عند الأيادي المتأخرة فالمالك له ان يرجع الى أي واحد من الغاصبين لطلب المثل او القيمة و يجب على من يراجعه ان يعطيه بغيته لان يده العدوانية أشغلت ذمته واوجب عليه تفريغها وكل واحد غرم للمالك له ان يرجع لمن تلفت بيده حتى يسترجع منه ما بذل سواء كانت الأيادي كلها غاصبة متعمدة او جاهلة و الغاصب أحدهم
[حكم - 273] لو غصب شيئا ً له ثمن وهو مصنوع و لصناعته ثمن وجب ان يرجع قيمه او مثل المادة ثم قيمه صنعتها مثل قطعة ذهب مصوغة قلادة فيرد مثل القلادة المصوغة او قيمة الذهب وقيمة الصياغة
[حكم - 274] لو غصب مادة محرمة في الإسلام كالخمر من مسلم فليس عليه رده
وإما إذا كانت العين محلله و لكن صنعتها محرمة كالخشب المصنوع آلات موسيقى او بلاستك مصنوع آلات قمار و هكذا وجب عليه إعادة المادة وليس عليه أعادة الهيئة و لا قيمتها وإما التمثيل لذلك بأواني الذهب و الفضة فغير صحيح لان الأواني ليس محرمة وإنما الاكل و الشرب هو حرام ويجوز شراؤها لوضعها تحفه وإما الغصب من الكافر شيئا يستحله فيبذل قيمته كالخمر و الخنزير ففي الحديث: ان علياً(ع) ضمن رجلا ً أصاب خنزيرا ً لنصراني) 2
[حكم - 275] لو غصب فردا ً من زوج بحيث الفرد لا ثمن و لايستعمل الا بفرده الاخر
الأخر مثل فردني الحذاء واحد مصراعي الباب فعلى الغاصب إما ان يرجع القردة مثلها او يرجع قيمة الزوج كاملة وكذا اذا كانت العين تركبت من أكثر من اثنين كقفص الطير او الوحش له ثلاثة أبواب او أكثر فسرق إحدى الأبواب بحيث كان لا يحفظ الطير او الوحش المحبوس فيه و سقط ثمنه لعدم فائدته او اكثر منه فكذلك إما ان يرجع الباب المغصوبة ويركبها بمكانها او مثل القفص كاملا ً او قيمة القفص و يكون الناقص للغاصب نعم لو بقي له ثمن معتبر بعد النقصان فهو بحكم المعيب الذي يغرم الغاصب له ارش العيب فقط
[حكم - 276] لو غصب أرضا وزعها او غرسها فالزرع و الغرس ونماؤها للغاصب و عليه أجرة الأرض للمالك و الزرع هو إثبات البذر في الأرض لينمو و الغرس إثبات الشجيرات و الغسيلات في حفرها حتى تكمل شجيرات و نخلات روى عن الإمام الصادق(ع) : للزراع زرعه و لصاحب الأرض كراء أرضه)(4)
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) في رجل اكثرى داراً وفيها بستان فزرع في البستان و غرس نخلا ً و أشجارا ً و فواكه و غير ذلك ولم يستمر صاحب الدار في ذلك؟ قال عليه الكراء و يقوم صاحب الدار الزرع و الغرس قيمة عدل و يعطيه الفارس ان كان يستأمر في ذلك وان لم يكن ستأمره في ذلك فعليه الكراء و له الزرع و الغرس و يقلعه و يذهب به حيث شاء)(5)
وقد اختلف هذه الرواية عن سابقتها و في مواقع للنظر
أولا ً: ان البستان لو كان تابعه ً للدار المستأجرة ما كان يلزم الاذن الجديد من المالك في زرعتها
ثانيا ً: ذا كان قد استأجر المالك فعليه ان يبقى الزرع حتى يحصده بعد النضوج فلماذا يقيمه قيمة عادلة؟
وان لم يستأجره أخذ المالك الغرس و الزرع و اجره الأرض و قلع الزرع و ألقاه إلى الفارس
نعم ان القاعدة تقتضي ان يأخذ مالك الغرس و الزرع و أجرة الأرض و قلع الزرع وألقاه إلى الفارس
للوقت السابق على اعلم الملك
وأما المستقبل فأما ان يصبر حتى الحصاد وله الأجرة وإما ان يقلع الزرع و يرده للفارس وعلى الفارس تسوية الأرض كما استلمها
ففي خبر العزيز قال سألت أبا عبد الله(ع) عمن اخذ أرضا ً بغير حقها وبني فيها قال(ع) يرفع بناؤه و تسلم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال(ع) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من اخذ أرضا بغير حق كلف ان يحمل ترابها الى المحشر)(6)

[حكم - 277] لو غصب ارضا ً و حفر فيها نهرا ً او بئرا ً فهو باختيار مالك الارض ان شاء ان يملك النهر راو البئر و يعطي اجرة عمله للغاصب
ب – وان شاء طلب اجرة العمل بارضه السابق و امر بطم الارض و تسويتها
ج – وامن شاء طلب الاجرة للماضي و المستقبل و يبقى النهر او البئر للغاصب
د – و ان شاء اشترى النهر او البئر من الغاصب
[حكم - 278] لو غصب ثوبا و صبغه فان أمكن ازالة الصبغ مع بقاء الثوب وجب رفعه اذا رضي مالك الثوب و يشكل الإزالة مع عدم رضاء المالك لانه تصرف زائد في الثوب المملوك لغير المتصرف
ولو لم يمكن إزالة الصبغ
فأما ان يشتري الغاصب الثوب او يشتري المالك الصبغ واذا لم يزد ثمن الثوب بالصبغ يشكل اخذ الغاصب شيئا ً للصبغ و اشكل منه لو نقصت القيمة بالصبغ نعم لو زادت قيمة الثوب بالصبغ و لو قليلا ً فللما مقدار الثوب و للغاصب ما زاد
[حكم - 279] الغاصب كما يضمن المغصوب يضمن فوائده الحادثة و نموه المتصل واما غير المتصل مثل الجنين ان حصل عند الغاصب فهو له و ان حصل عن المالك فهو له وان سمنت الدابة بفعل الغاصب ثم هزلت فلا يضمن السمن للمالك وان سمنت لا بفعله و لكن بالطبيعة ثم ضعفت بالطبيعة لا بسبب من الغاصب فلا يضمن شيئا ً ولو زادت صفة لم يزد الثمن بتلك الصفة ثم فقدت تلك الصفة فلا يضمن الغاصب شيئا ً
[حكم - 280] لو غصب بيضا فاستفرض تحت دجاجة أو جبا فزرعه زرعا و ثمرا ً فالزرع و الفرخ للمالك المغصوب منه وكذا لو غصب خمرا ً صيره خلا ً محللا ً وكذا لو غصب عصيرا ً فصار خمرا ً صيره خلا ً و ذلك لاصالة بقاء الملك لمالكه و تبعيه النماء لمالك الناهي نعم انه سيأتي لو كان الغاصب خلط مع المغصوب مواد او نميا فان ان المالك يشاركه فيما نميا واما استفراخ البيض فان الغاصب لم يضع منه شيئا ً الا عمله وعمله غير محترم لانه غاصب وقد روي عن دعائم الاسلام عن ابي عبد الله(ع) انه قال من اغتصبا شية قتناسلت في يديه و كثرت فهي وما تناسلت منها للمغصوب منه وكذلك اذا اغتصب أمة فولدت) 2
وسيأتي الكلام ارجاع المغصوب مع نمائه تائبا ً في آخر بحث الغصب
[حكم - 281] من اخرج شخصا او اشخاصا من املاكهم من داره او دكانه او بستانه عد غاصبا سواء دخل العقار و استولى عليه او ابقاه فارغا ً نعم لو ازعجه بان وضع حيونا و حشيا ً او حية و ما شابه بحيث خرج مدة حتى تمكن و ازال المخيف و رجع فالفاعل اثم و ليس بغاصب
[حكم - 282] قاعدة غصب الحامل غصب للولد و باتلافيهما يغرم النفسين اما مثلا ً او قيمتين
ويتلف احدهما يغرم ما اتلفه و بعيب احدهما او كلاهما بغرم ارش ما عابه
والكلام فيما عمل الغاصب حتى اسرع نمو احدهما او كلاهما و سمنا و زاد ثمنها فالقول المشهور مشاركة الغاصب للمالك بمقدار عمله
لقوله تعالى: [وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى](7)
و ايده السيد الشيرازي قدس سره برواية هارون بن حمزة قال سألت ابا عبد الله(ع) عن الرجل يشتري النحل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النحل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل و قد حمل النخل؟ فقال(ع) له الحمل يصنع به ما شاء الا ان يكون صاحب النخل كان يسقيه و يقوم عليه)2 يعني يشارك بعمله
وعن ابراهيم الغنوي قال قلت لابي عبد الله(ع) الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النحل قال هو له الا ان يكون صاحب الارض ساقاه و قام عليه) 3
مجمل الروايتين ان المشتري لم يقطع الثمرة و انما اشتري النخيل ليقطع الجذوع منها حتى يحصل على حطب او خشب
فلما تركها نمت و حملت فان كانت لوحدها فللمشتري الثمرة وان لم يقصدها و ان كان النمو و الاثمار لفعل الفاعل او لغيره فللفاعل الثمرة التي هي من اتعابه و شغله
ووجه الاستدلال بان يكون الثمرة للعامل مع ان النخل ليس ملكه و تدخله بالعمل فيما لا يملك لا يمنه من اخذه ما اصح و سعى فيه
[حكم - 283] موجبات الضمان امور:
الأول مباشرة إتلاف او تعييب مال الغير و الايات تشير الى ذلك (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه)(8)
وجزاء سيئة سيئة مثلها (9) ومن عافب
الثاني: اكتسبب كحفر بئر و ايقائها بمثل ماعوقب به مكشوفه في طريق مظلم و كطرح المعاثر في طريق المشاة و السير للمركبات
ففي الخبر عن السكوني عن ابي عبد الله(ع) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
من اخرج ميزابا او كنيفا او أوتدوتدا ً ا واو ثق دابة او حفر شيئا ً في طريق المسلمين فاصاب فعطب فهو له ضامن)(10)
وابي الصباح عنه(ع) قلت له رجل حفر برا ً في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها؟ فقال(ع) عليه الضمان لان من حفر بئرا ً في غير ملكه كان عليه الضمان وموثق سماعة قال سألت ابا عبد الله(ع) عن الرجل يحفر البئر في داره او في ملكه؟ فقال ما كان حفر في داره او في غير ملكه فليس عليه الضمان و ما حفر في الطريق او في غير ملكه فهو له ضامن لما يسقط فيها)
وعن الحلبي عن رجل عن ابي جعفر(ع) قال بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا ً الى اليمن فافلت فرس لرجل من اهل اليمن و مر بعد و فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء صاحب الفرس الفرس البينة عند علي ان فرسه افلت من داره فنفح الرجل فا بطل علي(ع) صاحبهم فجاء اولياء المقتول من اليمن الى رسول الله فقالوا يا رسول الله ان عليا ً ظلمنا و ابطل دم صاحبنا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان عليا ليس بظلام و لم يخلق للظلم ان الولاية لعلي من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله لايرد حكمه و قوله وولايته الا كافر) (11)

[حكم - 284] قيدوا ظهور صدق التسبب الموجب للضمان بما يلي
اولا ً – ان يكون في غير الملك فلو كان في الملك لم يضمن مطلقا ً لان تصرفات الملاك في أملاكهم مما رخص فيها الشارع و سيأتي تقييد هذا أيضا ً
وثانيا ً – ان لا يكون مباحا ً شرعيا ً الا ان يكون من قبيل و قوف الدابة او العربة او السيارة وسط الزحام مما يعتبر عدونا وان لم يكن فعليه بعدم قصد العدوان
و ثالثا - ان لا يكون بقصد صحيح وليس بلعب و لا لهو و لا يرد الإشكال بان نصب الميزاب قد حكم الشرع بضمان ناصبه مع انه مقصود به المقصود النافع
فالجواب ان نصب الميزاب أذا كان واطيا ً يصطدم به الناس فانه عمل مضر في طريق المسلمين فالمهم في الضمان وجود الشيء الضار سواء قصد العدوان اواللعب ام كذا اذا كان نصب في مكان مزدحم بالناس وهو يصيب الأوساخ و النجاسات و المياه العفنة فهذا لا يعد أحسانا و صلاحا ً بل ظلما او تعديا
وكيف كان فان عر بالعرف عدوانا سقط قصد الصلاح و لم يعتبر
[حكم - 285] لو بني حائطا مائلا او سقفا ً غير كافي بالتسليح بالحديد و الاسمنت فسقطا فالباني ضامن و اما اذا كان البناء قويا ً و الحائط معتدلا ً و لكن حصل رياح قوية شاذة فاسقت بيوتا و هدمت حوائط فلا ضمان من البناة
[حكم - 286] اذا تقادم البناء فمال بعض الحوائط و السقوف وجب هدمه او وضع حواجز وإشارات تمنع الناس من عنده بشرط عدم منع الناس من حقهم بالمرور بالطريق العامة او الخاصة مثل الأزقة المفلوقة فإنها حق لكل واحد من سكانها و اذا لم يهدمها صاحبها و لا منع الناس في صورة جواز المنع فسقط على بعض المارين فهو ضامن
[حكم - 287] اذا حفر بئرا ً في ملكه ولم يغطه محكما ً او عمل سردابا تحت أرضه و ابقي سقفه رخوا ً بحيث يمكن ان يهدم في المرور عليه و ملكه لم يكن مسورا ً وإنما مهمة و يمر عليه الناس فهو ضامن لما يحدث بالمارين يغرم ما فعل من الحوادث
[حكم - 288] اذا أكلت دابة شخص زرع غيره او أفسدته فان كان صاحبها معها راكبا او سائقا او قائدا ً او اهملها متعمدا ً فهو ضامن لما تفسده و في النص عن السكوني عن جعفر عن ابيه(ع) قال(ع) كان علي(ع) لا يضمن ما افسدت البهائم نهارا ً و يقول على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا ً)(12)
وعن عمار عن ابي عبد الله(ع) قال ان انالأمامة عهد من الله عز وجل معهود لرجال مسمين ليس للأمام ان يزويها عن الذي يكون بعده ان الله تبارك وتعالى أوصى الى داود(ع) ان اتخذ وصيا ً من اهلك فانه قد سبق في علمي غلام كانت امه عند داود و كان لها محبا فدخل داود(ع) عليها حين اتاه الوحي فقال لها ان الله عز وجل اوحى الي يأمرني ان اتخذ وصيا ً من اهلي فقالت له امرأته فليكن ابني قال ذلك اريد و كان السابق في علم الله المحترم عنده انه سليمان(ع) فاوحى الله تبارك وتعالى الى داوود ان لا تعجل دون يأتيك أمري فلم يلبث داوود(ع) ان ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم و الكرم فأوحى الله الى داوود ان اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك مجمع داود ولده فلما ان قص الخصمان فقال سليمان با صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟
قال دخلته ليلا ً قال ثد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك و أصوافها في عامك هذا فقال داود كيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل؟ و كان ثمن الكرم و قيمته الغنم فقال سليمان ان الكرم لم يبحث من اصله وإنما أكل حمله و هو عائد في قابل فأوحى الله الى داود ان القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان(ع) )(13)
و اقر داود على قضية ابنه سليمان و جعله خليفتة بأمر الله تعالى و بإقناع لإشراف قومه
[حكم - 289] أذا سعى بأحد الى ظالم و اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق فأخذه الظالم منه ما لا يغير حق لم يضمن الساعي و ان كان اثما ان كان بغير حق فكل ما اخذ منه يضمنه الأخذ فقط
[حكم - 290] لو اجتمع السبب و المباشر فالحكم مختلف بحسب الأمثلة
أ – فقد روي ان ثلاثة اخذوا شخصا و قتلوه فاحدهم أخذه و الثاني كان ربيئا مراقبا حتى لا يلفت من المجموعة و الثالث قتله فقد حكم أمير المؤمنين بالخلود بالسجن للأخذ وقلع العين للمراقب و قتل القاتل
ب – و مسألة الناخسة و المنخوسة عن الإصبع ابن نبابة قال مضى أمير المؤمنين(ع) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة) وهذه الرواية رأيناها تضمن المنخوسة مع انهار غير مختارة بحركتها
ج – و حديث ان عليا ً رفع اليه باليمن خبر جارية حملت على اخرى عانقتها عبثا ولعبا ً فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقفت الراكبة فاندقت على عاتقها فهلكت فقض علي(ع) على القارصة بثلث الدية و على القامصة بثلثها و اسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة فيبلغ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسلم فأمضاه وعلل ذلك (ان الركوب لما كان بغير غرض عقلائي كاللهو واللعب وقع ثلث الدية بازائة و تمكن المخنوسة للركوب أيضا اخذ ثلث الدية و الثلث الباقي ضمن الناخسة إياه النهي)(14) ولعل الفرق بين الحكمين تعارف ركوب الأطفال في حال انطراحهم او حبوهم فحين و قع الحادث تحملت الراكبة ثلث ديتها و اما مسألة اليمين فإنها حملتها و هي قائمة وهذا تهور زائد من الحاملة فلتتحمل هي التي قرصتها كل الدية و لا تتحمل المحمولة و مثوله من حفر بئرا ً في مللك غيره او في المطلق والله اعلم
فدفع غيره إنسان فسقط فيها فمات فحكم أمير المؤمنين(ع) الدية على الساحب و المسحوب ولم يضمن الحافر شيئا ً
فعن مسمع بن عبد الملك عبد الله(ع) ان قوما احتفروا ازبية لأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون الى الأسد فوقع رجل فتعلق بالآخر فتعلق الاخر باخر و الآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى اخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين(ع) هلموا أقضى بينكم فقضى ان للاول الربع من الدية و للثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة و جعل ذلك على قبائل الذين ازحموا فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واخبره بقضاء أمير المؤمنين(ع) فأجازه)
وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر(ع) قال قضى أمير المؤمنين في أربعة
اطلعوا في زينه الأسد فخرج أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع حتى اسقط بعضهم بعضا ً على الأسد فقتلهم الأسد فقضى بالأول فريسه الأسد و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و غرم الثاني لأهل الثالث لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم الثالث لأهل الرابع لدية كاملة) ولم يغرم الحافر للزيبة
[حكم - 291] اذا كان المباشر ضعيف و السبب قوي شديد السببية يؤخذ السبب بأكثر مما يؤخذ المباشر
فعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله(ع) في رجل امر عبد ان يقتل رجلا ً فقتله؟ قال فقال يقتل السيد به)
وعن ألسكوني عنه(ع) قال قال أمير المؤمنين(ع) في رجل او عبده فقتله فقال أمير المؤمنين(ع) وهل عبد الرجل الاكسوطة او كيفية يقتل السيد و يستودع العبد السجن)
[حكم - 292] لو أرسل الماء في ملكه فاغرق مال غيره او أجج نارا ً فيه فاحرق أملاك الآخرين فلا يضمن ما لم يتجاوز حاجته اختيارا ً مع علمه او غلبة ظنه ولو فتح رأس قنينة فقلبها الريح و انصب ما فيها و تلف ليس على الفاتح شيئا ً و إما إذا فتحها في حال هبوب الرياح و أي محتمل للانقلاب و تجرأ وفتحها و تركها على ما فيها فهو ضامن لان هذا السبب نوع من المتعمد و اما اذا فتحها شخص و جاء و قلبها آخر فالضمان على من قلبها عمدا ً او سهوا ً اذا لم يجعلها الفاتح في معرض عثرة الآخرين و إلا فهو الضامن أيضا
[حكم - 293] لو غصب اكلأ ً فأطمعه للمالك فان قصد المالك ان يأكله و حين غصب منه اعرض و اذا بالغاصب يطمعه إياه فلا شيء على الغاصب لعمله بقصد المالك و لكنه إثم بسبب الخديعة و ان لم يقصد أكله فعلا فعليه الضمان للمالك وإما لو غصب شاة فذبحها و أطعمها المالك و أهلة فانه يضمن الشاة إلا إذا كان المالك قاصد ذلك فهذا كذلك على الأقرب للعمل الموافق لقصد المالك و قد رفع عنه العمل
[حكم - 294] لو غصب حيوانا أنثى أو فحلا ً فاتري الفحل على الأنثى فحملت فالحمل لصاحب الأنثى حتى لو كان هو الغاصب و عليه أجرة الفحل الضارب لصاحبه و لو كان صاحب الفحل نفس الغاصب فلا أجرة لأنه عمله بدون أذن
[حكم - 295] لو أغلى الزيت فنقص الوزن و القيمة النقصان باسترجاع المثل او القيمة
ب - وان نقصت القيمة وان لم ينقص المقدار ضمن النقصان في القيمة من غير جنسه و لا يجوز تعويض القيمة من الجنس لشمول الربا في الموزون او المكيل نعم له الاستبدال فيأخذ المغلي و يرجع غير مغلي
ج – نقص الوزن دون القيمة قالوا بعدم إرجاع شيء إلا ان يريد المالك مثله غبر مغلي
د – بقائهما فلا نقص وزن و لا قيمة وهو مثل الثالث إذا كانت رغبة المالك غير مغلي فله الاستبدال بغير مغلي لا الغليان نوع تقدمن الغاصب و ان لم ينقص شيئا
[حكم - 296] إذا زادت قيمة المغصوب لا بفعل الغاصب كالسكر و ضع في البرد فتجمد و اختلط معه الثلج و صار ما يسمى (ايس كريم) وهو مرغوب كثيرا ً فعلى الغاصب رده و لا شيء عليه و لا له
وان زادت قيمة بفعل الغاصب كسرقة و لد وعلمه السارق صنعه وسرقة قماش فيخيطه السارق ثوبا من
خيوط نفس المالك رده و لا شيء له و لا عليه لان إتعاب الغاصب بالتعليم و الخياطة مهدورة بسبب الغصب
[حكم - 297] أذا غصب شيئا وزاد الغاصب فيه مواد و عمل فيه حتى زادت قيمة المغصوب فهو على نحوين
الأول: انه يمكن إزالة مواد الغاصب و إرجاع الشيء إلى مالكه خاليا ً كالأرض يغصبها الغاصب ثم يبينها عقارا ً أو يزرعها زرعا ً فالمالك يخير بين قبول الزيادة من الزرع و البناء فيكون شريكا ً للغاصب بمقدار مواده و بين الإصرار على إرجاع أرضه سالمة و الأمر بإزاحة البناء أو الزرع المحدث
كما في الرواية عن عبد العزيز قال سألت أبا عبد الله عمن اخذ أرضا بغير حقها و بني فيها؟ قال يرفع بناءه و تسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أخذ أرضا بغير حق كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر)(15)
النحو الثاني انه لا يمكن إزالة المواد الزائدة عن المغصوب كسرقة دبس التمر و يخلط الغاصب معه راشي (دهن السمسم) فيزيد ثمن الدبس و يجود أكله و لا يمكن الفصل بين المادتين و بهذا يخير المالك بين اخذ مثل او قيمة الدبس و بين أعطاء مثل او قيمة الراشي إلى الغاصب و تملك الكل
وبين ان يكون شريكا ً للغاصب بمقدار الراشي
[حكم - 298] ورد عن عقبة بن خالد سألت عبد الله(ع) عن الرجل أتى ارض رجل فزرعها بغير أذية حتى إذا ابلغ الزرع جاء صاحب الأرض؟ فقال زرعت بغير اذتي فزرعك لي و علي ما أنفقت اله ذلك أم لا؟ فقال(ع) للزارع زرعه و لصاحب الأرض كرى أرضه)
وكيف كان فليس بسبب الغاصب لنا ان نظلم و نغصب الغاصب حقه و مواده و عن الدعائم عنه(ع) : في الغاصب يعمل و يزيد الزيادة فيما اغتصبه قال ما عمل فزاد فهو له وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحب الشيء و ما نقص فهو على الغاصب
[حكم - 299] لو غصب مالا ً فتاجر به فربح إرباحا ً ثم تاب و أرجعه إلى صاحب المال مع إرباحه
فعلى المالك ان لا يحرمه من حصته عمله في التجارة بسبب انه تائب ففي الحديث عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله(ع) :
إني كنت استودعت رجلا ً مالا ً فجحد نية و حلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال هذا مالك فخذه و هذه أربعة ألاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت المال منه و أبيت ان اخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته و أتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال خذ الربح و أعطه النصف و أحله ان هذا الرجل تائب و الله يحب التوابين) 2
[حكم - 300] أشرنا وفصل العلماء في عدة مناسبات ان الغاصب أو المدين الجاهد للدين يجوز لمن يطلبه ان يستحل ماله منه بكل صورة ومنه ان يأخذه بالقوة و التخويف و التهديد
او بالخداع و المكر او بالسرقة و الغضب او بالجحود لمال يحل عنه منه
ومنه ان يشتريه من غاصب غصبه من الغاصب و يستحله و لا يرجعه للمغصوب منه الذي هو غاصب من مشتري الغصب
[حكم - 301] إذا غصب شيئا ً ثم تاب و أراد إرجاعه إلى صاحبه ففقد المالك فهو مجهول المالك
وإذا وجده و خاف ان يواجهه او خجل جازان يحتال للإيصال بان يكتب عليه وقد عليه ورقة يافلان ان هذا لك و قد اخذ منك ويضعه داخل بيته سرا ً او كأنه او مواضع تواجده او عنده بعض أهل بيته
[حكم - 302] إذا غصب شيئا ً او سرق ثم ادخل ثمنه في صندوق المالك بحيث يحصل له العلم بان هذا ثمن ما فقد منه فالإثم نابت بهذا العمل لا ضمان و لكن ضمان على الغاصب لبذله ثمنه


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)