الادلة الشرعية على الإحكام:

حكم:- قلنا ان الفقيه انما يستند في استنباطه الإحكام الشرعية الفرعية على المفصل من ادلتها الشرعية والادلة المعتمدة هي الاربعة وفروعها واصولها الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
الأول القران الكريم:


حكم:- القران الكريم هو الحجة الأولى لأستخراج الإحكام الإسلامية وقد الفنا سابقاً كتاب آيات الإحكام وهي حوالي (1500) آية وسيطبع قريباً ان شاء الله وقد عدها مؤلفون آخرون حوالي (500) آية والكتاب الكريم قطعي السند ظني الدلالة بينما الحديث الشريف ظني السند ظني الدلالة.


حكم:- آيات القران ومنها آيات الإحكام منها محكمة بضم الميم وفتح الكاف يعني واضحة الدلالة ويراد منها ظاهر معناها ومنها متشابهة وهي مخفى معناها يسري معناها لأكثر من مقصود يتوهم القاريء معناها توهماً أو لا يظهر لها آية معنى الا ان يرجع الباحث لأهل بيت العصمة(ع) يفسرون له ماذا يراد منها ومنها الحروف المقطعة في أوائل (29) سورة من القران الكريم وهي مثل(الم وحم عسق وكهيعص والمر, ن ,ق) وهي (14) حرف من (14) كلمة بعدد المعصومين في الإسلام وهي سر بين الله ونبيه محمد ص واله ومما ظهر من معانيها الكثير وسرها المكنون إنه إذا جمعت حروفها بأسقاط المكرر تكون جملة (صراط علي حق نمسكه).


حكم:- بناءً على ما قلناه فلا حق للاخباريين من المنع بالعمل بظواهر القران فإن الايات الظاهرة يصح العمل بها لمن ظهرت له وإذا رأى بعض الاحاديث في شرحها فهي مؤيدة ومسددة لمعرفتها نعم ان المتشابه والمختلف بالمراد منها لا يمكن العمل بها الا ان نراجع الاحاديث حتى نبت ونقطع في تفسيرها واستنباط الإحكام منها حكم ذكر أمير المؤمنين(ع) في القران الكريم معرض ذكر الانبياء والرسل وحجج الله تعالى على خلقه وعلى رأسهم نبينا محمد ص واله فقال(ع) في أول خطبة في نهج البلاغة (إلى ان بعث الله سبحإنه محمداً(ص) لأنجاز عدته واتمام نبوته.... فقبضه اليه كريماً ص واله وخلف فيكم ما خلفت الانبياء في اممها اذ لم يتركوهم هملاً بغير طريق واضح ولا علم قائم كتاب ربكم فيكم مبيناً حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه ورخصه) كقوله تعالى[فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ](1) [فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ] (وعزائمه) يعني الواجبات التي ليس فيها رخصة لتركها كالصلاة اليومية (وخاصة) قد مر منا الأوامر الخاصة كقوله تعالى[يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ](2) (وعامه) قد شرحنا الإحكام العامة التي لم تخص النبي(ص) ولا غيره مثل [إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (وعبره) العبر جمع عبرة وهي في القران القصص والحوادث المؤلمة أو المسرة التي ذكرت في القران كهلاك الامم وقتل الانبياء والصلحات وحريق الناس من الظلمه اصحاب الاخدود.
(وامثاله) كتشبيه الله تعالى بنور السمأوات والارض (3) وتمثيل نسب محمد ص واله وآل محمد بالشجرة الطيبة الزيتونة وتمثيل السلاطين والخلفاء الظلمة والمجرمين بظلمات بعضها فوق بعض وامواج في البحار المتلاطمة وتمثيل الحق بالمياه الصافية والباطل وتمثيله بالزيداي الوسخ على الماء الذي يذهب جفاء)(4).
(ومرسله)وهو المطلق (ومحدوده)وهو المقيد في الإحكام والاخبار(ومحكمه ومتشابهه) (مفسِراً) بكسر السين يعني النبي ص واله واهل بيته(ع) قد فسروا أو ان القران مفسراً بفتح السين مبني للمجهول (مجمله ومبيناً غوامضه بين مأخوذ ميثاق علمه) ان من الايات ما تبين اخذ الله تعالى على العباد الميثاق بالاتباع والطاعة ولزوم الاعتقاد والعمل به كولآية الله ورسوله واهل بيته(ع) ومثله مودة المعصومين(ع) [قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى](5) ومنه ان الله اخذ على العباد الا يركنوا إلى الذين ظلموا [لاَ تَرْكَنُواْ إلى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ] (و) بين قسم آخر من الايات (موسع على العباد جهله) مثل(يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي) و(ويسألونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج) فلم يبين شيئاً عن طبيعة الاهلة وانما وجههم لمعرفة الأوقات (وبين مثبت في الكتاب فرضه) كالصلاة والصوم والحج والزكاة (ومعلوم في السنة نسخه) فإن نسخ الإحكام الواردة في القران بعضها نسختها آيات اخرى وسيأتي الكلام وبعضها نسخت في الاحاديث الشريفة (و) بين (واجب في السنة اخذه ومرخص في الكتاب تركه) لا يوجد حكم توجبه السنة ويرخص القران في تركه وانما ايجاب السنة التشديد في استحبابه وذم تركه مثل ان المؤمن لا بد ان يقرأ القران بما لا يقل عن خمسين آية في كل يوم بينما في القران يقول[فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ] (وبين واجب بوقته وزائل في مستقبله) ككل الواجبات الموقتة واجبة في وقتها وإذا فات وقتها لا تجب الا بأمر جديد على ما يقول المشهور من الفقهاء والنذر المؤقت إذا لم يؤده في وقته عجزاً وقهراً سقط عنه وان تركه عصياناً سقط ووجب عليه الكفارة (و) بين (مباين بين محارمه). فرق بين المحرمات في القران كما هي في السنة ايضاً ففرق [إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ] وهكذا آيات كثيرة ظاهرة في الفرق بين محرم وآخر من كبير أو عد عليه نيرإنه أو صغير ارصد له غفرإنه) كقوله تعالى [الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ](6) (وبين مقبول في ادناه موسع في اقصاه) كمراحل الكفارة المخيرة بين عتق رقبة وصيام أو صدقة وكذلك المرتبة إذا عجز عن الخصلة الكبرى كعتق رقبة إلى صيام إلى صدقة.


(1) المائدة 5/3.

(2) الاحزاب 33/50.

(3) النور 24/35-40.

(4) الرعد 12.

(5) الشورى 42/23.

(6) النجم 53/32.