مواد البحث - 1- الحجة:

حكم:- الحجة:كل شيء يصح ان يحتج به ويتغلب على الخصم وفي علم المنطق:كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوباً وعند الأصوليين: كل شيء يثبت متعلقة بدون القطع ويعبر عنه بعدة عبارات: فيقال حجة أو امارة أو ادلة أو طرق لمعرفة الإحكام الشرعية أو يسمى الظن المعتبر الخاص.


حكم:- مقادير العلم متفاوتة فكل معلومة يكون المكلف فيها اما قاطعاً عالما يعني 100% والقطع حجة بنفسه أو ظانا بالظن المعتبر المستند على امارة شرعية يعني تقريباً 70% إلى99% أو ظاناً بالظن العام يعني غير المعتمد تقريباً 51% وما فوقه وهذا مورد الاصول العملية أو شاكاً لم يرجح الايجاب ولا السلب 50% وهو ايضاً من موارد الاصول العملية أو متوهماً والوهم خلاف الظن يعني من 1% - 49% وهو من الشبهات لا تفيد معه امارة ولا ينقذه استصحاب.
2- الظن النوعي هو الظن الخاص المعتبر وهو الظن الحاصل والمعتمد عند غالب النوع الانساني ولا يسقط حجيته عدم حصول الظن لشخص ما من المستنبط أو غيره فهو ملزم بالعمل عليه.
3- الاصل العملي: هو الاصول الاربعة وهي مخصوص للشاك بعد فقد الامارات.
4- الامارة: هي الحجة التي تثبت متعلقها من عقل أو نقل والغالب يعبر عن الادلة النقلية.
5- اختلفوا بالاستصحاب هل هو امارة لإنه يثبت الواقعة الثابتة سابقاً وبعضهم سماه اصلاً محرزاً.
6- القطع: حجة بذاته:


حكم:- الحجة اما ذاتية: يعني ثابتة عقلاً وعرفاً عقلائياً هي مقابل الحجة المجعولة مثل الامارات الشرعية كالبينة والخبر الثقة ومطلق الخبر في غير اللزوميات وظاهر القران والسنة فإن هذه طرق لمعرفة الشرع طرق مجعولة يعني ان الشارع الذي امر بأتباعها واعتبرها حجة يؤخذ العلم عن طريقها فلو لم يجعلها الشرع حججاً لما صح للفقيه ان يسلكها في استنباطه ولوجب ان يفتش عن طرق اخرى لمعرفة الحكم الشرعي واما القطع فهو حجة بنفسه لا بجعل جاعل فهو متبع للبشرية قبل نزول الشرايع وتبليغ الانبياء(ع).


حكم:- لتحقيق القطع اطلق عدة عبارات:
أ- الذاتي فإن بعض الكلمات توهم بأن القطع ذاتي إنه متحد مع المعلوم وليس كذلك فإن القطع أو العلم من مقولة الكيف النفساني والمعلوم و المقطوع به هو من مقوله الكيف المحسوس بالحواس الظاهر من مكان أو زمان أو مكين أو زمين فلا يزيد ذاتية القطع عن إنه الاعتماد عليه بالكشف بدون تواصي العقلاء والشرع ولا تواطيهم على قبوله والوثوق به واتخاذه طريقاً للمقطوع به فجهة طريقيته وجهة وجوب متابعته لتحصيل الواقع ملمة مقطوع بها وملغى احتمال مخالفته والذاتي هو ما لا تتقوم الماهية الا به فالقطع هو نفسه كاشف للواقع لا باعتبار معتبر لطريقته للواقع فلا تنتظر من الشارع أو العقلاء ان يقولوا خذ بما قطعت به أو هذا اعتبره دليلاً وطريقاً للواقع.
ب- الذاتي لا يعلل: فإن التعليل انما هو العارض على الماهية وليس للماهية فلا تقل لماذا الانسان انسان ولك أن تقول لماذا الأنسان ناطق أو حنانك أو شاعر أو حساس أو غير شاعر وغير حساس وهنا ايضاً لا تقل هل الكشف كاشف أو هل القطع كاشف أو هل القطع حجة في كشفه لإنه ذاته كشف واما لك أن تقول هل الخبر حجة وهل ظاهر القران كاشف عن الواقع فجعل القطع بالجعل البسيط يعني ايجاده هو نفسه وذاته حجة لا بجعل حجيته.
ج- الجعل التأليفي: يقصد به الوصف الزائد على الذات فالقطع لا جعل له تأليفاً وانما قد وجد وأودعه الله في نفس الانسان فقط بلا تأليف الحجية والصفات الاخرى فيه وتفصيل ذلك ان الله تعالى خلق القطع في نفس القاطع وهو نفس الكشف للواقع فلم يزد على جعله البسيط جعلاً تكوينياً يعني خلف الكاشفية وجعلها في القطع وصفاً ولا جعلاً تشريعياً بأن أوصى الشرع المكلفين بأتخاذه ثقة وكاشفاً مثل الزوجية صف ذاتية للاثنين والاربعة لا شيء زائد على الذات ولا يقبل الاثبات ولا النفي.
7- الظن المطلق: وفتح بهذا البحث باب دليل الانسداد لإنه ظن غير معتمد.
8- دليل الانسداد: حكم:- هو ينقسم إلى كبير وصغير والكبير هو ان المكلف إذا انسد عليه العلم بالإحكام كلها فلا يعرف جزءاً ولا آية ولا يستطيع الاتصال بعالم ولا كتاب فقد انسد عليه باب العلم مطلقاً فعليه ان يعمل بالظن بكل احكامه أي الظن المطلق.
والانسداد الصغير: ان نجهل واقع الشرع ونجهل عدة مسائل ولم نعرف الامارات والحجج للوصول اليها وليس لنا ضمان للتوثق ببعض الاخبار والادلة التي بين ايدينا وهذا الذي نحن مبتلون به في عصر الغيبة فنعمل بالاحاديث وظاهر القران والإجماع والعقل ما توصلنا اليه ونجري قواعد الفقه وقواعد الاصول العملية فيما نجهله من كليات الإحكام أو جزئياتها وفي الإحكام التكليفية والوضعية.


حكم:- مقدمات دليل الانسداد:
الأولى: إذا انسد العلم بالإحكام والدليل العلمي بها.
الثانية: انا نعلم بعدم جواز اهمال الإحكام الواقعية بل يجب العمل بها مهما امكن فالانسان المكلف ليس كالحيوان ولا كالطفل والمجنون.
الثالثة: ان نكلف انفسنا لتحصيل العلم باحد طرق اربعة:
أ- ان نقلد مجتهداً يرى انفتاح العلم وهذا لا يجوز لأن المجتهد المنغلق يعتبر المنفتح على خطأ لإنه قد اعتبر حجة ما ليس بحجة واتخذ ادلة ما ليس بدليل.
ب- الاخذ بالاحتياط فيعمل على كل الاحتمالات في كل المسائل الشرعية وهذا ما يوجب الحرج الشديد والعسر الاكيد وما نزل القران بهذا ولا عمل العقل ولا رضي الله بمثل هذا بل يلزم اختلال النظام الاجتماعي.
ج- الرجوع إلى الاصل العملي في كل مسألة مثل البراءة والاحتياط والتخيير فكل مسألة حسب ما تقتضيه وهذا قد فر من المطر إلى الميزاب فيترك الادلة النقلية والعقلية الموجودة ويلجأ إلى الاصول المختصة للعمل حين الشك فوجود العلم الاجمالي في كثير من المسائل يرفع هذا الاضطرار وكيف نترك العمل بالظن المعتبر عند العقلاء إلى العمل بالشك.
د- الرجوع إلى الظن في كل مسألة ظن فيها وما لم يظن يرجع للاصول العملية وهذا هو الحق ففي كل مسألة رجح لديه شيء من العلم أوالظن فلا يترك الارجح ويتنازل إلى المرجوح وما لم يترجح لديه شيء رجع إلى الاصول العملية وايضاً بان الذي سماه ظناً هو علم عقلائي متكامل الجوانب فإن ظاهر القران وسنة المعصومين والاراء والتحليلات العلمائية ونداء العقل وعمل العقلاء هي مما اعتمده البشر وامرت به الكتب وبلغة الانبياء(ع) إلى البشر فهو علم ما فوقه علم بمستوى غير المعصومين(ع) نعم انا لا نخلوا من قصور وتقصير في كثير من المسائل وتفصيلاتها ولا زلنا بحاجة لأمام(ع) يظهر لنا ويوجهنا ولا يكفينا رعايته لنا وهو غائب عنا ولذلك جاء في احاديث علامات الظهور إنه سأتي بدين جديد حتى ان الناس يقولون ان هذا يفتي بغير ما عليه علمائنا بسبب بعدنا عن الواقع الشرعي وجهلنا بالمناطات الواقعية عند الله ولكن هذا لا يعد انسداداً بل نبقى منفتحين ونعتبر انفسنا عالمين وانما نفقد العلم المعصومين والسر الرسالي المستور عن كل الامم في كل زمان ومكان حتى الآن وحتى ظهور الإمام الحجة فيظهر ذلك العلم وتتم عقول البشرية إلى ذلك المستوى نتيجة المقدمات للانسداد اما الكشف أو الحكومة.


حكم:- اما الكشف فمعناه: ان العقل يستكشف في الامارات الشرعية إنه إذا انسد باب العلم والعلمي يجب على المكلف ان يتبع الظنون الخاصة أو العامة.
واما الحكومة: ان العقل يستقل عند انسداد العلم والعلمي بالحكم بحجية الظن ولو العام غير المعتبر كحكمه بحجية القطع عند الانفتاح واشكل الشيخ النائيني (رحمه الله) بحكم العقل بإنه اما ان تكون هذه الحجية للظن عند الانسداد (مجعولة فمعناه ان العقل يجعل الحجية للظن مع ان العقل شإنه الادراك لا الجعل والتشريع وان فرض إنها) أي حجية الظن (فنجعله) عند الانسداد فهذا معناه إنها من لوازم الظن وذاتياته لأن ما لا يكون من لوازم موضوع ذاتاً لا يكون منجعلاً بجعله مع إنه قد تقدم في مستهل البحث عن الحجج والامارات ان الحجية ليست ذاتية لغير العلم.