النهي عن المعاملة:

حكم:- ايضاً نقول: ان النهي اما نهي تكليفي فيدل على الحرمة والمنع الشرعي واما وضعي فيدل على البطلان وعدم الصحة واما تكليفي ووضعي فيدل على الحرمة والبطلان واما لا تكليفي ولا وضعي فيدل على التنزيه والاعافة غير اللزومية فلا يصح منا ان نطلق النهي عن المعاملة يدل على الفساد ولا إنه لغير الفساد فقوله تعالى: [إذا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ](1) لا يدل على الفساد لإنه نهي مجرد إذا سلمنا بلزوميته وكذا النهي عن بيع المصحف للكفار وبيع السلاح لمحاربي الإسلام واما النهي عن الربا فيدل على الفساد بالمقدار الزائد عن الحق بنص الدليل وذلك لإنه نهي عن وجود هكذا معاملة ومنع تشبيهها بالبيع وقوله[..فَلَهُ مَا سَلَفَ](2) وقوله[وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَي] [فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ..].


(1) الحمعة 62/9.

(2) البقرة 275/279.