النهي عن العبادة:

حكم:- لا يشمل القول بالفساد: العبادة بالمعنى العام كغسل الثوب والكون بالمكان والستر ودخول الوقت مما هو مقدمات للعبادة ولا ينسب اليه الفساد أو الصلاح وانما يعبر عنه الحصول وعدم الحصول فالعبادة المقصودة هي العمل الموقوف صحته على نية القربة وحينئذ:
أ- ان كان النهي عن العبادة عن اصل العبادة كالنهي عن السجود لغير الله أو صوم العيدين وصلاة الحائض فهذا النهي يدل على الفساد قطعاً فإن النهي إذا ضرب الاصل فقد ضرب الفرع.
ب- وان كان النهي عن شيء ملازم لها كالصلاة مع المغصوب أو عن المكان أو الحال الملازم للعبادة كالصوم في حال المرض فهذا النهي عنها حسب الاقوال والاراء كما مر اجماله نعم بمثل العمل الموصل للكفر مشكل جداً بل الفساد محيط به مثل الصلاة بجعل القران أو اسم الرسول وما شابه تحت الرجل أو اسم الله بقصد الاهانة والجحود.
ج- النهي عن الجزء مثل النهي عن القنوت بالركعة غير الثانية في الواجبة اليومية أو النهي عن ترك جزء كجلسة الاستراحة مما يتخرج إلى الامر بها فإن تركها ففيه تفصيل بحسب لسان الدليل فإن دل على الركنية والاهمية عن هذا الجزء بحيث ان تركه يوجب البطلان أو وجوده كالقنوت وكالسجود الزائد قلنا به وان دل على العدم فالعدم.
د- النهي عن الشرط:

 

حكم:- بحسب لسان دليل الشرط كالنهي عن الصلاة بالنجس أو بالذهب والحرير أو ما فيه اجزاء ما لا يؤكل لحمه أو النهي عما ترك الشرط كالنهي عن الصلاة في غير المسجد فلا وجه لأطلاق الاصوليين ان النهي يقتضي الفساد بل إذا قال الإمام(ع) الغسل مرة ثالثة لأعضاء الوضوء مبطل للوضوء ونعرض عن استصحاب صحته قلت مبطل وان قال حرام ولم يقل مبطل قلت حرام ولم ابطل وهكذا والتركيبات الفلسفية والتمحيلات الاصولية لم تردعني.