شرح: دلالة النهي على الفساد

حكم: المقصود من هذه الكلمات:
أ- دلالة: اختلفوا ان هذه الدلالة بين العقلية فندعها في مباحث الحجة كما فعل الشيخ المظفر (رحمه الله) واعتبرها من الملازمات العقلية أو من مباحث الألفاظ والدلالة هي لفظية كما فعل غيره وكيف كان فالمسألة لم يفهمها اللغويون والادباء وانما هي من عمل الفقهاء والأصوليين وهو ان النهي بأي صورة قد صدر أي باللفظ أو بالحركة أو بالاشارة أو بالممارسة أو بالتقرير هل يدل أي يقتضي الفساد للعبادة المنهي عنها أو المعاملة ام لا؟؟.
ب- النهي: هذا مخصوص فيما لو قلنا دلالة النهي على التحريم ولا نقول بالفساد إذا قلنا بالدلالة على الاعم أو على الكراهة أو على مطلق المرجومية لأن الفساد من الفروع وهو متولد من التحريم لو ثبت ولم يتولد من مطلق الاعافة كما عن الشيخ النائيني(رحمه الله).
ج- الفساد: معناه ظاهر إنه يستوجب الاعادة وعدم الاجزاء واللازم معرفة متعلق النهي وهو الفعل وليس الترك فلا يعبر النهي عن ترك الصلاة أو ترك المعاملة ان هذا الترك فاسد اذ الاعدام لا تنسب للفساد والصلاح والباطل والصحيح انما هذه معان مخصوص بالموجود.