الاجتماع المسبب لعدم المندوحة:

حكم:- بعد رؤية الشيخ المظفر (رحمه الله) من جواز الاجتماع في مقام الجعل ومقام الامتثال لأن الامر والنهي يتعلق بالعنوان ولا يسري إلى المعنون فإذا جمع المكلف بينهما مضطراً قلنا مثاله وحكمه وهو إذا اضطر لأنقاذ غريق فيعمل بأقوى الملاكين فأما ان يرتكب المنهي فيصرف بالغصب أو يترك الغريق.


حكم: فيما إذا وقع باختياره بالاضطرار كمن دخل بيتاً مغصوباً عاصياً ثم خرج تخلصاً من الغصب قيل بحرمة التصرف في الخروج ايضاً وقيل بوجوبه وقيل بوجوبه ولكن صاحبه يعاقب اما وجه الحرمة لإنه تصرف بالغصب سواء الدخول أو البقاء أو الخروج واما وجه عدم الحرمة: لأضطرار هذا التصرف ان خرج وذلك لأن هذا الغصب ليس بأختياره وانما المعصية والاثم انما هو بدخوله فقط.
ورد عليه: ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فهو عاص من أول الامر فما استمر وضع يده على المغصوب فهو عاص واما وجه الوجوب: ان الخروج واجب نفسي لإنه للتخلص من الحرام نقل هذا القول عن الشيخ الانصاري وقيل هو واجب غيري لإنه مقدمة للتخلص من الحرام والمظفر (رحمه الله) على إنه ليس بواجب نفسي ولا غيري اما إنه ليس بواجب نفسي لإنه مبتل بالغصب في حركات خروجه فكيف يعتبر واجباً نعم عند خروجه يعتبر متخلص من الغصب
وثانياً- لا ينطبق عنوان التخلص بنفس الحركات الغصبية.
ثالثاً- لا نسلم بوجوبه النفسي لأن التخلص هو ترك الحرام والحركات طريق اليه وترك الحرام ليس واجباً نفسياً.. نعم هو مطلوب بتبع النهي عن الفعل.
وكما ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي من ضده العام أي نقيضه وهو الترك كذلك أن النهي عن الشيء لا يقتضي الأمر بضده العام أي نقيضه وهو الترك واما ليس بواجب غيري لأن مقدمة الواجب ليست بواجبة على تقدير ان التخلص واجباً نفسياً وان الخروج ليس مقدمة للتخلص وانما هو مقدمة للكون خارجاً الملازم للتخلص عن الحرام ولا يلزم من فرض وجوب التخلص فرض وجوب لازمه فلا يجب اشتراك المتلازمين في حكم واحد وإذا لم يجب الكون خارجاً فكيف تجب مقدمته وايضاً ان مقدمة الواجب تكون واجبة لو لم تكن نفسها محرمة كالتصرف بالمغصوب فإن قلت ان هذه مبتلية بالحرام قهراً وانحصاراً فلا تكون محرمة فهي على نحو التزاحم والوجوب اهم فهي واجبة قلت هذا صحيح لو لم يقع بالحرام بسوء الاختيار واما هذا فقد وقع بالحرام بسوء الاختيار هذا ما رآه المظفر مع تبديلي لعباراته واختصارها.
اقول: اني ارى ان كل قول يميل إلى جانب ولم يتذاكر جوانب اخرى والا فأي وجه بالبت بالحرمة بدون النظر إلى التخلص من الحرام وبدون ان يتساءل عن نيته بالتوبة ولا ربط ذلك بذلك ثم أي وجه بربطه بالوجوب وحصول الثواب على التخلص بدون ان يفصل بقصة التوبة ونية التخلص من المعصية ولعله خرج وهو مصر على العود واما الكلام مع الشيخ المظفر (رحمه الله)  إنه شدد المسألة اكثر من حقها بقوله(ينبغي ان يراد منه ما تكون الحركات الخروجية مقدمة له أو بمنزلة المقدمة فلا ينطبق اذن عنوان التخلص على التصرف بالمغصوب المحرم).
وقوله: ان الخروج.. ليس مقدمة لنفس التخلص عن الحرام بل على التحقيق انما هو مقدمة للكون في خارج الدار والكون في خارج الدار ملازم لعنوان التخلص عن الحرام لأنقه).
اقول: أولاً: هذا ان لم يقصد الغاصب التخلص وانما فقط يقصد الخروج في الخارج وان قصد التخلص فعرفاً ولغة وشرعاً إنه تخلص.
ولا وجه للارتباط بالدقة الفلسفية ونتنكر لقصد الرجل وعمله بقصده.
واخيراً: ان خرج تائباً فخروجه واجب ومثاب ويسقط عنه اثم التصرف الخروجي وان لم يقصد التوبة فهو آثم والتصرف الخروجي كالتصرف الدخولي واما البحث في صحة الصلاة في حال الخروج اما في حال المشي ان اجزنا المشي فصحيحه قطعاً لأن الذكر وما شابه لم يعتبر تصرفاً من المكان واما في حال الوقوف بمقدار الصلاة فيبتني على قول صاحب الحدائق (رحمه الله) وهو جواز التصرف بملك الغير بمقدار الصلاة الواجبة وان لم نقل بذلك فنرجع لدعوى الملازمة بين القول بالوجوب وعدم التحريم وبين صحة التدقق الزائد بمقدار الصلاة أو نقول بقولي وهو صحة الصلاة مع الاثم ايضاً أو بلا اثم لأهمية الصلاة في الإسلام وسيأتي في محله.