التعارض والتزاحم والاجتماع واجمال تعريفهن:

حكم:- ان التعارض يكون في مرحلة الخطاب ويكون في التزام في مرحلة التطبيق والفعل بحيث يزاحم العمل بالفرد الاخر والاجتماع يكون بين صفات المصاديق أي يجتمع في فعل واحد مصداقان لخطأبين متعارضين.
والتفصيل: ان بين متعلقي خطأبي الامر والنهي عموماً من وجه فالصلاة مع الغصب ومع عدم الغصب والغصب في حال الصلاة وفي غير حالة الصلاة وليعلم ان المعنون هنا هو الكون في المكان الفلاني وهو يصح ان يعنون بالصلاة ويعنون بالغصب والامر والنهي منصبان على العنوان أو لا قر بالذات وينسبان إلى المعنون ثانياً وبالعرض فليس في ملاحظة الامر بالصلاة الكون الخاص وكذلك ليس نظراً لنا هي عن الغصب لمكان معين فأما ان يكون الامر بالصلاة يلاحظ مصاديق الصلاة على كثرتها فيأمر بها والناهي عن الغصب يلاحظ مصاديقها وجزئياتها المتكاثرة في الازمان والامكان فينهى فالآمر يأمر بالصلاة مطلقاً والناهي ينهى مطلقاً فيقع التكاذب والتعارض بين الامر والنهي في الحصة التي صدق فيها الغصب كما صدق فيها النهي وقالوا تساقط الخطأبين في الفرد المتعارض فهو مورد التعارض واما ان الآمر يأمرُ بالصلاة بدون لحاظ الإفراد والمصاديق وعنوان الصلاة لا يسري إلى المصداق المعنون وكذلك الناهي ينهي عن عنوان الغصب ولا عليه بالمصداق المعنون ولكن المكلف بسوء اختياره زاحمه بأدخال العنوان الاخر وهو الصلاة في حصته وهذا باب التزاحم يعني يكون الامر في الامر والنهي بصرف وجود الطبيعة وحينئذ اما ان تكون له مندوحة فهو قادر ان يصلي بدون المحل المغصوب فإن جمع بينهما بسوء الاختيار فهنا وقع النزاع فمن يقول بأمكان الاجتماع صحح الصلاة وقلنا بإنه مطيع بكذا وعاصي بكذا وان قلنا بعدم امكان الاجتماع فإن رجحنا جانب الاطاعة فهو مطيع فقط وان كان المعصية اهم فهو عاص لا غير ومع عدم المندوحة بان اضطر اما من العصيان أو من الاطاعة فهو باب التزاحم باب كان غريق والطريق إلى انقاذه يمر بالغصب هذا قول المظفر واما صاحب الكفآية فمختلف عن هذا التوجيه إنه إذا احرز في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط كل من الحكمين في مورد التصادق والاجتماع فهو مسألة الاجتماع واما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين كل في مورد التصادق مع العلم بمناط احد الحكمين بلا تعيين فالمورد يكون من باب التعارض للعلم الاجمالي حينئذ بكذب احد الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضا).
واما النائيني (رحمه الله) فقد جعل مناط التعارض هو إذا كانت الحيثيتان تعليليتين يعني ان الامر والنهي كلاهما داخل في مورد الاجتماع فيتكاذبان واما إذا كانا تقييدتين يعني لا يشمل الامر مورد الاجتماع ولا النهي يشمل المورد فهو مورد الاجتماع مع المندوحة والتزاحم مع عدم المندوحة.