قيد المندوحه:

حكم:- قيدوا النزاع مع وجود مندوحة اما مع عدم وجود مندوحة فلا نزاع بصحة الصلاة والمندوحة هي المتمكن.
مثلاً إذا سجن المؤمن في بنآية مغصوبة من مسلم بغير حق فهو لا مندوحة له من الصلاة بغير سجنه فالعلماء اجماعاً يصححون صلاته اذ النزاع بالصحة وعدمها إذا حصل الجمع بين الواجب والحرام بسوء اختيار الفاعل وليس بالقهر عليه.
ليس النزاع جهتيا


حكم:- ان النزاع بين المجوز والمانع كما قلنا مقيد بقيد وجود المندوحة فمع عدم وجود مندوحة فلا نزاع وعليه فليس النزاع جهتيا على نحو الاطلاق وانما هو على نحو التقييد يعني ليس المنع وعدمه دائراً بكل فعل جمع جهتي التحريم والوجوب مطلقاً وانما يقيد بوجود مندوحة ومع عدم وجودها نصحح العمل ولا نلاحظ جهاته.