اجتماع الامر والنهي(1)

حكم: قد يجتمع ويتحد في فعل واحد اثنان من الإحكام مثلاً:
أ- الصلاة في المغصوب واجب وحرام.
ب- الصلاة في القذر وما شابه واجب ومكروه.
ج- الصلاة في المسجد واجب ومستحب.
د- وقد يتعدد احدهما أو كلاهما كالكون في الدار المغصوبة وارغام اهل الدار والاعتداء عليهم والصلاة فحرامان وواجب ومثل التعليم في الصلاة في الدار المغصوبة حرام وواجبان وهكذا واشكلوا في التصحيح العبادة إذا اجتمعت مع الحرام وفيه قولان مشهوران:
1- الاجتماع: اما ان يكون موردياً يعني إنه موضوعان وفعلان صادق اتحادهما زمانا ومكان كما مثلنا الصلاة في المغصوب أو على المغصوب واما اجتماع حقيقي مثلوا له بالصلاة في المغصوب من حيث ان المكان شرط للصلاة فذاتية الصلاة تتحقق به لا إنه مصاحب فقط ومزامن.
قال الشيخ المظفر(رحمه الله): المفروض فيه إنه لا ربط لعنوان الصلاة المأمور به بعنوان الغصب المنهي عنه ولكن قد يتفق للمكلف صدفه ان يجمع بينهما بأن يصلي في مكان مغصوب.
اقول: ان الشروط في الصلاة مثلاً هي امور موجودة وانما تعين بالنية وتعين بالفعل مثلاً اللباس والستر فإن الانسان وخصوصاً المؤمن يلبس ويستر بدنه وعورته سواء للصلاة أو في غير حال الصلاة وانما تخصص للصلاة حين يقوم بالصلاة فيصادف ان لبسه وصف بإنه لباس المصلي وكذلك المكان فإن الجسم مقهور ولا خيار له ان الجسم يشغل حيزاً من الهواء ويكون في مكان ما فإذا فعل الصلاة فقد صار بهذا الفعل مكان المصلي واضرب المعنى بالمثال: ان صلاة تحية المسجد تصدق بالصلاة بأي نية كانت سواء كانت واجبة أو مستحبة أو مخصوصة لنية التحية وكذا الطواف بالكعبة لتحية المسجد الحرام بأي نية جاء بالطواف فقد ادى تحية المسجد الحرام وكذا نذر الصوم المطلق إنه يؤدي بأي نية صوم ولا يلزم ان ينوي لخصوص النذر وعليه ان الشروط للصلاة لا تقيد بأجزاء الصلاة وذاتها فشروط الشروط لا يتطرق الشارع اليها ويحددها بالحلية وعدم الغصب وما شابه وانما يتطرق لذات الصلاة من اركإنها واجزائها وبعبارة اخرى ان فعلية الصلاة من مقولة الوضع أي الكيف الحركي والكيف النفساني والكيف الملفوض واما مقولة الاين والمتى والاضافية فشيء خارج عن ذاتها مصاحب لها قهراً.
2- الواحد: يقصدون به: الفعل الواحد الجامع للواجب والحرام مقابل الوجودات المتعددة مثل النظر للاجنبية والصلاة فإن النظر ليس من اجزاء ولا من شروط الصلاة وهذا يسمى اجتماع موردي.
3- الجواز: يقصدون به الجواز العقلي يعني الامكان المقابل للامتناع أو القبح العقلي أو قل عدم الرفض عقلاً. والاشكال بين المانعين والمجوزين يدور على إنه هل يسري احد العنوانين إلى الاخر ويؤثر فيه فهل يسري تحريم الغصب إلى عنوان الصلاة فيحرمها ويبطلها ام لا فلا يسري العنوان إلى المعنون الاقرب عندي ان الصلاة ذاتها ليست محرمة وليس هي كصوم العيدين والغصب نفسه الحرام وعلى مدعي السرآية البيان والبينة.


(1) الاصح التعبير بتوحه الامر والنهي الى شيء واحد كما يعبر صاحب المعالم.