حكم:- قال الشيخ المظفر (رحمه الله) إلى الاقتضاء قائلاً ان المدار في القرب والبعد في العبادة ليس على وجود المصلحة والمفسدة فقط فإنه من الواضح ان المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويات تشبيهاً بالقرب والبعد المكانيين وما لم يكن الشيء مرغوباً فيه للمولى فعلاً لا يصلح للتقرب به اليه ومجرد وجود مصلحة فيه لا يوجب مرغوبيته له مع فرض نهيه وتبعيده...) وفيه ان هذه دعوى وافتئات على المولى فإن المولى إذا كان ضمئاناً فهل يسقط ضمؤه إذا ذهب الساقي لجلب الماء بطريق مغصوب أو إنه قتل ولده في طريق الماء أو إنه قاتل وقتل بعض ما نعي طريقه ولم يختر طريقاً فارغاً حين جلب الماء؟؟؟.
الجواب إنه لا يسقط وان المولى سوف يرغب ويشرب حتى لو قتل ولده بسبب الماء أو لا بسبب نعم لا فرق لدينا بأن يكون النهي للضد تبعي أو نفسي أو مقدمي أو أي شيء فكل المناهي التي يفرضونها تعتبر نهياً عن الجوار والمزامن وليس نهي لذات العبادة.
وثانياً- ان المظفر (رحمه الله) اقر بعد ذلك بأن صحة العبادة لا تتوقف على الامر الفعلي فلو فعل العبد ما يوجب تنفر المولى فسكت عن امره فعلاً فلا تبطل العبادة لأن مناط صحتها إنها باقية على المحبوبية والرغبة فعليه صحة الصلاة مع حصول غرق شخص ولم ينقذه بسبب اشتغاله بالصلاة وتصح الصلاة كذلك إذا فوت تطهير المسجد ويصح الغسل المفوت لوقت الصلاة ويصح الصلاة بالمغصوب أو مع الخوف سواء حصل الهلاك ام لا ويصح الحج بالاحرام المغصوب نعم سيتتبع الاستدراك نعم من باب الاحتياط لبعضها نقول ان يعيد العبادة خالية من المحذور.