ثمرة الاقوال:

حكم:- ان النهي مثل الامر فإنه اما اصلي نفسي واما غيري تبعي فالنفسي كقول الشرع لا تغصب لا تسرق لا تشرب الخمر... والتبعي لا تأكل في وقت الصلاة لا تحدث بالاكبر ولا بالاصغر حتى تؤدي الصلاة لا تنجس بدنك ولا لباسك حتى تصلي... وحينئذ فثمرة المسألة انا نحتاج إلى عدة تنازلات حتى نستثمر ثمرة القائلين بفعلية الضد:
أ- ان الامر يقتضي النهي عن ضده الخاص.
ب- ان الامر سواء نفسي أو غيري يقتضي النهي عن ضده.
ج- ان الامر سواء أو غيري يقتضي النهي سواء نفسي أو نفسي.
د- إذا كان الضد عبادة فالنهي يقضي فسادها سواء نفسي أو تبعي.
هـ- وهذا النهي منصب على الضد بالذات لا بالجوار والمزامنة.
و- أو إنه يقضي الفساد حتى لو كان النهي عن مجأور العبادة ومزامنها واثبات كل واحد من هذه الادعاءات دونه خرط اللحاء وبعبارة أوضح واكثر مساساً بعملنا إنه لو قلنا بالاقتضاء فإن المقدمة المفوتة نحكم ببطلإنها لو كانت عبادة مثل لو فوت الصلاة أو الصوم بالاغتسال من الجنابة وكان ليمكن له التيمم فلا يفوت وقت الصلاة فإنا اصحح الغسل مع إنه آثم به لعدم قولي بالاقتضاء وكذا لو صلى النافلة في وقت الفريضة حتى فاتت.