التصويب الآثم:

حكم: يقول العامة ان اجتهاد المجتهد إذا كان خلاف الواقع الشرعي فإن الواقع يتبدل في حقه وحق مقلديه وبعضهم قد امعن بالخلاف فقال ان لا واقع للشرع الا ما توصل له.
المفتون المستنبطون: ما لا يثبت به الشرع ولا يقره العقل فإن الشرع يحكم بتأثيم المستنبط الجاهل اقول هذا عصيان المجرئين لله تعالى عن الاحاديث الكثيرة (من افتى بغير علم اكبه الله على منخريه في النار) والاحاديث الكثيرة الذامة للمتجرئين على الفتوى واما الشيعة فإنهم يخطئون الخاطيء نعم يقولون بالاجزاء في بعض الفروض لدليل خاص وليس لزعم تصويب المجتهد فيما افتاه.