ادلة الطرفين:

حكم: ذكر الشيخ المظفر (رحمه الله) ان قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورة:
أ- وان المشهورات تقابل اليقينيات لأن كليهما تفيد تصديقاً جازماً(1) وقد اثبت إنها من قسم اليقينيات.
ب- وقال الاشاعرة في جحد العقل والعقليات لو كان الحسن والقبح يحكم بهما العقل لكانا مثل القاعدة الكل اعظم من الجزء) مع ان الفرق موجود وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي وقد استثني نقيض التالي (لكن الفرق موجود) لينتج نقيض المقدم واجيب بمنع صدق القياس لأن قضية الحسن والقبح من المشهورات وقضية الكل اعظم من الأوليات اليقينيات فلا ملازمة بينهما ولا يصح ان نقيس درجة من العلم على اخرى والفرق بينهما:
1- ان الحاكم في قضايا التاديبات العقل العملي والحاكم في الأوليات العقل النظري.
2- ان التاديبية لا حقيقية لها الا تطابق الاراء والأوليات متأصلة ولها واقع خارجي.
3- التاديبية لا يجب الحكم بها على كل عاقل والأولوية إنها مجرد تصورها يجب الاعتقاد بها من كل عاقل.
ج- وقال الاشاعرة لو كان ذلك عقلياً لما اختلف حسن الاشياء وقبحها بأختلاف الوجوه والاعتبارات كالصدق مرة يكون ممدوحاً ومرة مذموماً واجيب ان الحسن والقبح على ثلاثة وجوه كما مر فما كان ذاتياً لا يختلف بالوجوه والذي يكون عرضياً فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات والعدلية لا يقولون بأن جميع الاشياء تتصف بالحسن ابداً أو القبح ابداً.


(1) كما في المنطق 3/341.